أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة المادة (2)
المادة المادة (2) لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية ممن هم من موظفي البعثة الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات في اقليم الطرف الاخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من اسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية حق الاقامة دون الحصول على تاشيرة الدخول اذا ماتم اشعار السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بدخولهم الاول قبل (30) ثلاثين يوما و عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 2
المادة 2 يشطب المبلغ 689.620 41 واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.
المادة 2
المادة 2 اولا ــ يعين رئيس هيئة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب من بين قضاة الصنف الاول واشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف اونائب رئيس هيأة الاشراف القضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات . ثانيا ــ يعين نائب رئيس هياة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب العراقي من بين قضاة الصنف الاول واشغل رئيس محكمة او نائب رئيس هيئة اشراف قضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن 3سنوات . ثالثا ــ يعين المشرف القضائي بترشيح من هيئة الاشراف القضائي من بين القضاة أو اعضاء الادعاء العام من الصنفين الاول والثاني وبقرار من مجلس القضاء الاعلى رابعا . للهيئة مكتب في كافة المحاكم الاستئنافية الاتحادية برئاسة قاض من الصنف الاول او الثاني ينتدب لهذا الغرض .
المــادة 2
المــادة 2 يعد مواطني الطرفين العاملين في البعثات الدبلوماسية او المكاتب القنصلية او البعثات لدى المنظمات الدولية التي تقع في اقليم الطرف الاخر وكذلك اعضاء اسرهم ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة ويشمل ذلك كلا من الزوج والزوجة والاطفال القاصرين وغيرهم من غير القادرين على العمل وبلغوا السن القانوني بانهم مخولين بالدخول والمغادرة والاقامة في اقليم الطرف الاخر دون الحصول على سمة الدخول خلال مدة اعتمادهم. تقوم البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة باعلام وزارة الخارجية للدولة المضيفة من خلال اشعار مكتوب مقدما بشأن الاشخاص المذكورين في هذه المادة وتواريخ وصولهم.
المادة 2
المادة 2 يعتد بسنوات خدمة اعضاء الادعاء العام المشمولون بحكم المادة (1) من هذا القانون، واصنافهم ومناصبهم واقدميتهم لاغراض تطبيق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 .
المادة 2
المادة 2 يُلغى نص البند خامساً من المادة (6) ويحل محلهُ ما يأتي : خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
المــادة (2) 1. يعفى مواطنو الطرفين من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة( 1) من الحصول على السمة عند الدخول الى إقليم الطرف الأخر والإقامة فيه لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ الدخول. 2. يدخل افراد الطرفين المعينين للعمل في البعثات الدبلوماسية و التجارية والقنصلية او المنظمات الدولية من حاملي الجوازات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عملهم مع مراعاة إجراءات اعتمادهم 3. يدخل افراد عوائل الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (2) من هذه المادة المقيمين معهم والحاملين لجوازات السفر المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية اقليم الطرف الأخر والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عمل هؤلاء الأشخاص.
المادة 2
المادة 2 لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة (1) من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .
المادة 2
المادة 2 ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.
المادة 2
المادة 2 1 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة . 2 – للجنة ان تقرر : ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند . ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .
المادة 2
المادة 2 تضاف الى المادة (45) من القانون الفقرة الاتية وتعتبر الفقرة (ثالثا) لها: ثالثا : يراعى مجلس العدل عند النظر في ترقية القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كفاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وكذلك راي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي : اولا : القوانين . ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها . ثالثا : الانظمة . رابعا : المراسيم الجمهورية . خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات . سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .
المادة (2)
المادة (2) ان الجهات المخولة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي : أ- وزارة التجارة نيابة عن حكومة جمهورية العراق . ب- وزارة التجارة والصناعة نيابة عن حكومة جمهورية جنوب افريقيا .
ماددهی (2)
ماددهی (2) یەکەم: پەروەردە و فێرکردن میکانیزمى تواناسازى و بنیاتنەرى تاکێکى کوردستانى خوێندەوار و هۆشیار و داهێنەرە، بە ئاراستەى گەشەپێدانى کۆمەڵگەیەک کە پرنسیپەکانى دیموکراتى، بنەماکانى دادپەروەرى کۆمەڵایەتى و یەکسانى نێوان هەردوو ڕەگەز، گیانى پێکەوە ژیانى ئاشتییانە و مرۆڤدۆستى و خۆشەویستى خاک و پاراستنى ژینگەى تێیدا گەشە بکات. دووەم: قوتابى و خوێندکار تاکى خاوەن خواستى فێربوون و توانستى و شیکردنەوە و ڕەخنەگرتنن، تواناى تێگەیشتن و قبوڵکردنى دیدوبۆچوونى جیاواز و گوزارشت لە خۆکردنى ئازاد و بوێرانەیان هەیە، ئامادەن بۆ کارکردنى داهێنەرانە و جێبەجێکردنى کارامەییە بنەڕەتییەکان و هەڵگرتنى بەرپرسیارێتى لە داهاتوودا. سێیەم: گەشەپێدانى گیانى ڕێزگرتن لە بەها نەتەوەیى و کۆمەڵایەتییە باڵاكانی کۆمەڵگەى کوردستانى لە پڕۆسەى پەروەردە و فێرکردن، و ڕاهێنانى قوتابى و خوێندکار لەسەر متمانە بەخۆبوون و داکۆکیکردن لە مافەکانى مرۆڤ و ئازادییە گشتییەکان لە چوارچێوەى دەستور و یاسا کارپێکراوەکان و بەڵگەنامە نێودەوڵەتییە پەسەندکراوەکاندا.
المادة 2
المادة 2 للوزير اصدار القرارات المقتضية لتعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير بما يتفق واحكام القانون تامينا لتنظيم اعمال كل من المنشات العائدة للمؤسسة في مجال اختصاصها وصلاحياتها.
المادة 2
المادة 2 اولا : - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع : ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام . ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية . ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور . ثانيا : - يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .*
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.