المادة 2

معرف المادة: 47552

رقم المادة : 2748

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة