المــادة 2 يعد مواطني الطرفين العاملين في البعثات الدبلوماسية او المكاتب القنصلية او البعثات لدى المنظمات الدولية التي تقع في اقليم الطرف الاخر وكذلك اعضاء اسرهم ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة ويشمل ذلك كلا من الزوج والزوجة والاطفال القاصرين وغيرهم من غير القادرين على العمل وبلغوا السن القانوني بانهم مخولين بالدخول والمغادرة والاقامة في اقليم الطرف الاخر دون الحصول على سمة الدخول خلال مدة اعتمادهم. تقوم البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة باعلام وزارة الخارجية للدولة المضيفة من خلال اشعار مكتوب مقدما بشأن الاشخاص المذكورين في هذه المادة وتواريخ وصولهم.