أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 154
المادة 154 اولا – تقوم وزارة النقل والمواصلات باصدار التعليمات المقتضاة لتنظيم شؤون النقل النهري وتتضمن بوجه خصا الامور الاتية: ا – تعيين الارصفة وموافق انطلاب المراكب واماكن وصولها ومحلات استراحة الركاب على الشواطئ. ب – تعيين الطرق المائية السالكة التي تجوز فيها الملاحة النهرية. جـ - تعيين انواع المراكب التي تمارس النقل النهري. د – اخضاع ممارسة الملاحة النهرية الى اجازة تصدرها السلطة المختصة وفغق شروط معينة. هـ - تحديد اجور نقل الاشخاص ونقل الاشياء بموجب تعريفات خاصة. ثانيا – تسري احكام التعليمات على اعمال النقل النهري التي تمارسها القطاعات المختلفة في القطر.
المادة 154
المادة 154 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 154
المادة 154 يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره.
المادة 154
المادة 154 لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اية معونة للانقاذ تكون في مقدوره ولا يجوز له الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك او كانت طبيعية عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة
المادة 154
المادة 154 1 – العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كليها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانونا. 2 – لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.
ماددهی (154)
ماددهی (154) یەکەم: ئەنجومەنێک بە ناوی (ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە) پێکدێت، بە سەرۆکایەتی وەزیر و ئەندامیەتی هەر یەک لە:- 1. بریکاری وەزارەت. 2. ڕاوێژکارەکانی وەزارەت. 3. بەڕێوەبەرە گشتییەکان. دووەم: بەڕێوەبەری نووسینگەی وەزیر سکرتێری ئەنجومەن دەبێت، کارەکانی ڕێکدەخات، کۆنوسی کۆبونەوەکان تۆمار دەکات و بڕیارەکانی ئەنجومەن بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان، دەنێرێت.
المادة 154
المادة 154 اولا : يمكن ان ينص اتفاق العمل الجماعي من بين امور اخرى على ما ياتي : أ – اسماء و اماكن اقامة اطراف الاتفاق . ب – نطاق الاتفاق . جـ - تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ . د – مدة الاتفاق على ان لا تقل عن (1) سنة واحدة . ثانيا : يمكن ان يشمل الاتفاق الجماعي احكاما من بين امور اخرى تتعلق بما ياتي : أ – الاجور المفروضة من اصحاب العمل و الية تحديد هذه الاجور . ب – ساعات العمل ، و ايام العطل مدفوعة الاجر و اجور العمل الاضافي و اية حقوق اخرى . جـ - مدة التجربة . د – القواعد و العقوبات الانضباطية . هـ - تنظيم ممارسة المهنة و برامج التدريب المهني . و – اجراء تحسين ظروف العمل و الصحة و السلامة المهنية . ز – اجراء مراجعة و تعديل و انهاء الاتفاق الجماعي او أي جزء منه . ح – حقوق النقابات . ط – حقوق ممثلي العمال . ي – العلاقات بين صاحب العمل او اصحاب العمل و النقابات . ك – الية تطبيق الاتفاق الجماعي . ل – اجراءات تسوية النزاعات . ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى . رابعا : لا يجوز ان تتضمن عقود العمل الفردية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب الاتفاق الجماعي . خامسا : لا يجوز ان يتضمن الاتفاق الجماعي نصوصا تخالف احكام هذا القانون .
المادة 154
المادة 154 اولا - تقوم الشركة باعداد دراسة اقتصادية وفنية، تتضمن اهداف ومسوغات التحول، وتقديمها الى الهيئة العامة. ثانيا - يكون التحول بقرار تصدره الهيئة العامة للشركة ، ويرفق به تعديل لعقدها بما يتفق والوضع الجديد لها، ويرسل القرار مع الدراسة والعقد المعدل الى المسجل خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره. ثالثا - يكون التحول الى شركة مساهمة، بدخول اعضاء جدد واصدار اسهم جديدة تطرح الى الاكتتاب العام، وتطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة بما في ذلك احكام المادتين (44) و (47) من هذا القانون .
المادة 154
المادة 154 لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اية معونة للانقاذ تكون في مقدوره ولا يجوز له الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك او كانت طبيعية عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة
المادة 155
المادة 155 اولا - اذا قرر المسجل خلال 15 يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل انهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تاخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي احدى الصحف اليومي. ثانيا - علقت. ثالثا - علقت.(83)
المادة 155
المادة 155 للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر .
المادة 155
المادة 155 تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة اذا كان ثمة اعتقاد جازم بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة او ان الحادث قد وقع فيها على ان تجرى هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة
المادة 155
المادة 155 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 155
المادة 155 تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة اذا كان ثمة اعتقاد جازم بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة او ان الحادث قد وقع فيها على ان تجرى هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة
المادة 155
المادة 155 تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون تقوم وزارة النقل والمواصلات خلال ستة اشهر من تاريخ نشره باصدار تعليمات لتنظيم نقل الشخص تكون نافذة في يوم نفاذ هذا القانون وتتضمن بشكل خاص الامور الاتية: اولا – الزام الناقل بان يبين بشكل واضح وحدد ومعلن ما يلي ذكره سواء كان ذلك بتثبيته على تذكرة النقل او وضعه على لافتة او لوحة في محلات القيام: ا – خط الرحلة وطول المسافة بين محل القيام ومحل الوصول بالكيلو مترات والوقت الذي تستغرقه الرحلة عادة. ب – موعد المغادرة وموعد الووصل ومكانيهما. جـ - مقدار الاجرة المحددة للرحلة ومكان وزمان ادائها واستحقاقها والحالات المسقطة لها. د – الاماكن المخصصة لانتظار الراكب ووقت وجوده فيها قبل مباشرة الرحلة. هـ - الامتعة الشخصية التي يجوز للراكب استصحابها معه مع بيان حجمها ووزنها اذا اقتضى الامر وكذلك ما يسمح له باستصحابه معه من الحيوانات الاليفة. ثانيا – الزام الناقل وتابعيه بالاشراف على انتقال الراكب بالواسطة المعدة لنقله من والى الواسطة المخصصة للسفر اذا كان محل وقوفها بعيدا عن محل الانتظار. ثالثا – قيام الناقل بتوجيه الراكب الى الواسطة حتى يتم صعوده اليها. رابعا – الزام الراكب بالجلوس في المكان المخصص له اذا كانت مقاعد الجلوس مرقمة. اما اذا لم تكن المقاعد مرقمة فيكون جلوس الراكب في المقعد الذي يرشده اليه الناقل مع مراعاة درجة التذكرة. خامسا – الزام الراكب بالمحافظة على الهدوء والنظام عند صعوده الى واسطة النقل وجلوسه فيها وعدم اتيانه اي فعل يسبب ازعاج الركاب ويقلق راحتهم طيلة الرحلة. سادسا – منح الناقل الحق برفض قبول الراكب او انزاله من الواسطة في اول نقطة وقوف اذا تعمد اقلاق راحل الركاب او الاساءة اليهم بتصرفات غير لائقة من شانها مجانبة السلوك المالوف وفي هذه الحالة لا يحق للراكب المطالبة برد الاجرة التي كان قد دفعها. سابعا – الزام الناقل بايصال اللراكب الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية بسبب مرض مفاجئ يحول دون مواصلته السفر. ثامنا – الزام الناقل بتنظيم نزول الراكب من واسطة النقل في مكان الوصول وتسليمه الاشياء التي كان قد اودعها لدى الناقل. تاسعا – الزام الراكب بالمحافظة على نظافة المركبة وعدم العبث باجهزتها.