المادة 154
اولا - تقوم الشركة باعداد دراسة اقتصادية وفنية، تتضمن اهداف ومسوغات التحول، وتقديمها الى الهيئة العامة.
ثانيا - يكون التحول بقرار تصدره الهيئة العامة للشركة ، ويرفق به تعديل لعقدها بما يتفق والوضع الجديد لها، ويرسل القرار مع الدراسة والعقد المعدل الى المسجل خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره.
ثالثا - يكون التحول الى شركة مساهمة، بدخول اعضاء جدد واصدار اسهم جديدة تطرح الى الاكتتاب العام، وتطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة بما في ذلك احكام المادتين (44) و (47) من هذا القانون .