المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 لا يجوز تشييد اي منشا الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

المادة 2

المادة 2 يضاف بند جديد إلى المادة ( 2 ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها : خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ 9-4-2003 .

المادة 2

المادة 2 اولا ــ يؤلف الوزير لجانا استشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية يحدد تشكيلها وسير العمل فيها بتعليمات، على ان تمثل فيها النقابات المهنية ذات العلاقة . ثانيا ــ تتولى اللجان الاستشارية ما ياتي : ا ـ تصنيف المستشفيات الى تعليمية ورئيسه وتحديد مجمعات طب الاسنان . ب ـ اعداد جدول بالاقضية والنواحي والقرى الواقعة خارج مراكز المحافظات. ج ـ توزيع مدد تدريب ذوي المهن الطبية والصحية. د ـ وضع مناهج التدريب واعادة النظر فيها. هـ ـ الاشراف على تطبيق مناهج التدريب ومتابعته. و ـ توزيع ذوي المهن الطبية او الصحية على المستشفيات ومجمعات طب الاسنان لغرض التدريب والخدمة في الاقضية والنواحي والقرى . ثالثا ــ تخضع قرارات اللجان الاستشارية لمصادقة الوزير.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها الاتي : المادة الخامسة : يصنف اعضاء النقابة بجدول عام على اقسام ثلاثة وكما يأتي : 1 - الصحفيون المشاركون . 2 - الصحفيون المتمرسون . 3 - الصحفيون المتمرنون .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ 9-4-2003 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض تمثيل وزارة الحكم المحلي في الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة، لتمكينها من تقديم اوسع الخدمات في ميادين السياحة . فقد شرع هذا القانون . الهوامش (1) - صححت هذه المادة بموجب المادة الوحيدة منبيان تصحيح عبارة واردة في قانون المؤسسة العامة للسياحة صادر بتاريخ 01-01-1980، واصبحت على الشكل الاتي: النص القديم للمادة: تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .

المادة 2

المادة 2 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا: تنظيم منح اجازة ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وتجديدها من نقابة التمريض . ثانيا: وضع المعايير والضوابط في كيفية ممارسة المهنة . ثالثا: الارتقاء بمهنتي التمريض والقبالة ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضاء النقابة من خلال دورات تدريبية للمشمولين بأحكام هــذا القانون .

المادة 2

المادة 2 اولا – تحذف عبارة ( غير محروم من الحقوق المدنية ) الواردة في الفقرة (1) من القانون . ثانيا – تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 3 – او ان يقدم وثيقة فنية من معهد فني باختصاصه معترف به رسميا، على ان لا تقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع ممارسة في احدى المنظمات الجماهيرية لا تقل عن سنتين في حقل اختصاصه بتاييد من جهة رسمية او جمعية فنية . ثالثا – تلغى الفقرة (4) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 4 – ان يكون قد مارس احدى المهن الفنية المقررة في هذا القانون بصورة متصلة مدة لا تقل عن خمس سنوات بتاييد من دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط او من جمعية فنية ذات اختصاص او من منظمة جماهيرية وان تقيم موهبته الفنية من احدى اللجان المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 اولا - على صاحب حق التصرف استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني واجراء التصرفات التي تقتضيها تلك الاغراض، وفقا للقوانين المرعية . ثانيا - لصاحب حق التصرف في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون الحقوق التالية:- 1- فراغ الحقوق التصرفية ببدل او بدونه . 2- قسمة الاراضي، او توحيدها، او افرازها، مع مراعاة احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها . 3- وضع الحقوق التصرفية تامينا للدين . ثالثا - تطبق احكام القوانين المرعية في، انتقال الحقوق التصرفية، وفي تسجيل المعاملات عليها، وفي كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الموزع عليهم بموجب المواد، (السادسة عشرة)، (والثامن عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 . رابعا - تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مراقبة التزامات اصحاب حقوق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية، ويصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية بهذا الخصوص . وتعتبر ارضا زراعية لاغراض هذا القانون، الارض التي تصلح بوضعها المادي، عند الاطفاء، للاستغلال الزراعي، بغض النظر عن موقعها او ما هو مثبت في سجلها العقاري . خامسا - يقصد بالاستغلال الزراعي، لاغراض هذا القانون، استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 1_ تسرى احكام هذا القانون على اية مصلحة يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس . 2_ للمصلحة شخصية معنوية تؤهلها التمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها . ويعبر عن ارادتها المدير العام . ولها استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ضمن الحدود المقررة في هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة