المواد القانونية
المادة 2 يتمتع شهداء القاعدة الجوية بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل اسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع , وكذلك الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل ولذويهم حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانونيين اعلاه .
المادة 2 يلغى البند (ب) من الفقرة (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، ويعدل تسلسل البنود التالية له تبعا لذلك .
المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام . ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية . ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه . خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم . سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 17-12-2020 وينتهي العمل به بانتهاء انتخابات مجلس النواب .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة -2- يقوم الطرفان المتعاقدان بالغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل السارية والمعمول بها في كل من البلدين على السلع كافة ذات المنشا الوطني (العراقي والاردني) فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
المادة 2 تتالف امانة بغداد من: اولا - ملغاة. (1) ثانيا- امين بغداد. ثالثا- وكلاء امانة بغداد. رابعا- دوائر الامانة. خامسا- الدوائر البلدية.
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 أولاً- الغيت . (1-2) ثانياً- على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة -2- تشمل مجالات التعاون في هذه الاتفاقية مايلي وعلى وجه الخصوص لا الحصر : اولا- تشجيع إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية والمالية والتجارية والمصرفية والصناعية والمعدنية والنقل والخدمات ومشاريع التنمية الفنية . ثانياً - تشجيع التعاون المصرفي بين البنوك المركزية بين البلدين . ثالثاً - تشجيع التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في المجال الجمركي بين البلدين . رابعا - التعاون في المجالات التعليمية والتربوية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع تبادل وتدريب الأخصائيين في إطار برامج تعاون محددة . خامسا - تشجيع التعاون في مجال التنمية الإدارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية بين البلدين . سادسا -تشجيع التعاون الزراعي بين البلدين وبشكل خاص في مجالات استصلاح الراضي الصحراوية ,والإرشاد الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية والسمكية . سابعاً- تشجيع التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في مجال حماية وتطوير البيئة بين البلدين . ثامنا – تشجيع التعاون السياحي بما يحقق الاهداف المشتركة لتنمية السياحة وتنشيطها لدى كل منهما تاسعا- تبادل المعلومات والخبرات والبحوث في مجال الإسكان والطرق والجسور والأعمار والمباني والمجتمعات العمرانية بين البلدين . عاشرا – تشجيع التعاون الصحي وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الرعاية الصحية الاولية والوقائية ومكافحة الامراض المشتركة والسائدة في المنطقة . حادي عشر – تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الارصاد الجوية بين البلدين . ثاني عشر – تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وتكنلوجيا المعلومات بين البلدين ثالث عشر –تشجيع التعاون في المجالات العدلية والقانونية وتبادل الخبرات والزيارات .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة