المادة 2

معرف المادة: 40652

رقم المادة : 2164

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى: أولاً - ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به . ثانياً - رفع مستوى الوعي الاستهلاكي . ثالثاً - منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك .