المادة 2
يهدف هذا القانون إلى:
أولاً - ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به .
ثانياً - رفع مستوى الوعي الاستهلاكي .
ثالثاً - منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك .