المادة 2
اولا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها in هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة / 1965 المعدل.
ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي:
1 – هيئة الدراسات.
2 – هيئة التصاميم.
3 – هيئة المشاريع.
4 – دائرة التنظيم والاساليب.
5 – دائرة الشؤون الادارية.
6 – الدائرة القانونية.
7 – الدائرة المالية.
8 – دائرة المخازن والمشتريات.
9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر.
10 – المنشاة العامة للاسكان الصناعي.
11 – اية منشاة اخرى او هيئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.
ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية:
1 – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها.
2 – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة.
3 – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها.
4 – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع.
5 – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي.
6 – تهيئة اوراق المناقصات للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفيذها امانة او باية طريقة مناسبة اخرى.
7 – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم التعاقدية.
8 – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك.
9 – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي.
10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع.
11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا.