المادة 2

معرف المادة: 43578

رقم المادة : 2446

المادة 2 تتولى مديررية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشر ازاؤها: 1. وزارة الاعمار والاسكان (55%) خمس وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور. 2. مديررية البلديات العامة (25%) خمسة وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن . 3- امانة بغداد (20%) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات.