المواد القانونية
المادة 108 يعتبر هذا القانون نافذا بنفس تاريخ صدور الامر الذي يخول سريان مفعول هذا القانون . بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 108 – ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة في الشفعة وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري والا سقط حق الشفيع.
ماددهی (108) یەکەم: دەبێت داواکاریی نوێکردنەوەی مۆڵەت، لانیکەم بە (3) سێ مانگ پێش بەسەرچوونی مۆڵەتی کارپێکراو، پێشکەش بە وەزارەت بکرێت. دووەم: 1. نوێکردنەوەی مۆڵەت هەر (3) سێ ساڵ جارێک دەبێت. 2. ڕێکارەکانی نوێکردنەوەی مۆڵەت بە ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات ڕێکدەخرێت، بە ڕەچاوکردنی ئەوەی کە وەزارەت دەبێت لە ماوەی (30) سی ڕۆژدا، لە ڕۆژی پێشکەشکردنی داوای نوێکردنەوەی مۆڵەت بە گشت پێداویستیەکانیەوە، بڕیار لەسەر نوێکردنەوە یان ڕەتکردنەوەی داواکە بدات. 3. ئەگەر گشت مەرجەکانی نوێکردنەوەی مۆڵەت لە داواکارییەکەدا هەبوو، مۆڵەتەکە نوێ دەکرێتەوە. 4. لە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەت، دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان هەیە لە سەرهەمان كرێی ساڵانەی خوێندن کە پێش نوێکردنەوەی مۆڵەت هەیانبووە، بەردەوام بن. 5. ئەگەر نوێکردنەوەکە سەبارەت بە دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی یان بیانی بوو، دەبێت دامەزراوەکە نووسراوی متمانە (ئەکریدیتەیشن)، نەک کاندیدبوون لە دامەزراوە نێوەدەوڵەتییەکە یان دەوڵەتە بیانییەکە، هاوپێچ بکات.
المادة 108 على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عميلاته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها واية تعديلات خاصة باي من هذه الادلة وذلك قبل التاريخ المحدد لريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما وبحلول هذا التاريخ نعتبر هذه الادلة او تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على اي من محتوياتها ضمانا لسلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال التي تحملها او لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض يقوم المستثمر بادخال اية تعديلات او اضافات تلزم لمعالجة اسباب الاعتراض
المادة 108 - لا يوجد نص للمادة 108 في هذا القانون.
المادة 108 – يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
المادة 108 – المادة 1 تلغى (المادة الخامسة والعشرون) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، ويحل محلها ما ياتي : - المادة الخامسة والعشرون : - 1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : - ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي . ب – اذا حبست عن جريمة او دين . جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي . 2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : - ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية . ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية . جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج . د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج . 3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها . 4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة . 5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : - ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته . ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر . 6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى
المادة 108 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 108 يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت رقابتها : اولا : مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الاغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع. ثانيا : نزع الاغلفة، والنقل من وعاء الى اخر، وجمع الطرود او تجزئتها، واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.
المادة 108 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 108 كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس كرامة المحامين او خالف حكما من احكام هذا القانون يحاكم تاديبيا .
المادة 108 – اذا اصاب الارض ضرر من مسقاة او مصرف يمر بها، سواء كان ذلك ناشئاً عن عدم الصيانة او عن سوء حالة المجاري، فإن لمالك الارض ان يطلب تعويضاً كافياً عما اصابه من ضرر.
المادة 108 اولا: اذا اصبح مقعد احد اعضاء مجلس الادارة الذي يمثل قطاع الدولة شاغرا، يوجه المجلس الدعوة لأحد اعضائه الاحتياطيين لكي يشغل هذا المقعد ويحضر اجتماعات مجلس الادارة كأحد اعضائه. ويراعي المجلس في ت وجيه الدعوة ترتيب اسم العضو الاحتياطي في لائحة اسماء الاعضاء الاحتياطيين لكل قطاع.
المادة 109 العقوبات التاديبية التي يجوز الحكم بها وعلى المحامي هي : ا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه للمحامي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا . ب – المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر ضده . ج - رفع الاسم من جداول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده .
المادة 109 اولا : تفرض الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية. ثانيا : لا تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية. ثالثا : تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسؤوليته.
المادة 109 اضافة الى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة ان تامر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية: 1 – اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او احتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين. 2 – اذا كان الحكم صادرا في اية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة لاسباب معقولة انه سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.
المادة 109 ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 109 – اذا انتقلت ملكية المأجور اختيارا او جبرا الى شخص اخر، فلا يكون الايجار نافذا في حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
المادة 109 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض في العقد او في اتفاق لاحق. 2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر، ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين ان التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. 3 – اما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأ جسيماً.
المادة 109 1- لسلطات الطيران المدني ان تقرر بالنسبة لجميع او بعض الرحلات اضافة عضو او اكثر الى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران اذا رات ان ذلك لازما لتامين سلامة الطيران 2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين او اكثر من اعضاء هيئة القيادة - لسلطات الطيران المدني ان تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم الادنى بتعليمات تصدرها هذه السلطات وذلك للقيام باعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة