المواد القانونية
المادة 2 يلغى البند (ثالثاً) من المادة (13) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة -13- ثالثاً : في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها .
المادة 2 ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ 19 / 4 /2006ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.
المادة 2 1 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة . 2 – للجنة ان تقرر : ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند . ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)
المادة 2 أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر . د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم. هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص . ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أ ـ استثمار اموال الصندوق . ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما . جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .
المادة 2 تقوم المنشاة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيعها استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل.
المادة 2 تحجب المكافأة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون عن المتدرب الغير مسجل في مراكز تشغيل العاطلين وعند ثبوت أخلاله بشروط التدريب المطلوبة في مراكز التدريب المهني .
المادة 2 2 ــ 1 وافقت المؤسسة علىان تقدم الى المستلم وفق الشروك المبينة او المشار اليها في هذه الإتفاقية قرض بمبلغ يعادل 82 . 5 مليون SDR لتساعد في تمويل المشروع . 2 ــ 2 ان المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الإتفاقية . 2 ــ 3 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون 0 . 5 % سنويا . 2 ــ 4 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ المسحوبة ستكون بنسبة 0 . 75 % . 2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و15 / أيلول من كل سنة . 2 ــ 6 ان اصل المبلغ من التمويل يجب اعادة دفعه وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الإتفاقية . 2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .
ماددهی (2): یهكهم: تاقانهی جینۆساید سهرجهم ماف و ئیمتیازاتهكانی كچ و كوڕی شههیدی جینۆسایدی دهبێت، كه له یاسای ژماره (9)ی ساڵی 2007ی ههمواركراو دهقنووس كراون. دووهم: لهكاتی كۆچی دوایی تاقانهی جینۆسایددا، به شههیدی جینۆساید ئهژمار دهكرێت و سهرجهم ماف و ئیمتیازاتی شههیدی جینۆساید كه له یاسای ئاماژه بۆ كراوی خاڵی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه هاتووه، بۆ وارسهكانی دهستهبهر دهكرێت. سێیهم: وهكو رێزلێنان، ناسنامهیهكی تایبهت بۆ تاقانهی جینۆساید دروست دهكرێت و مهدالیایهكی تایبهتی پێ دهبهخشرێت. چوارهم: چاودێری كردنی باری دهروونی تاقانهكانی جینۆساید و، چارهسهر كردنیان له رێگهی كردنهوهی سهنتهری تایبهت دهستهبهر دهكرێت.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزير المختص تنفيذ احكامه .
المادة 2 يضاف ما يلي إلى نص الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون وتكون (ك) منها: ك- سبب الوفاة .
المادة 2 تحل عبارة الف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الورادة في الفقرة 2 من المادة 222 من القانون .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث وجد من الضروري تغير اسماء بعض المنشات التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، بما يتلاءم وطبيعة العمل التجاري الذي تمارسه فعلا، وتبديل صيغة الفقرة (ثانيا) من (مادة 2) من القانون التي تمنح بموجبها المنشات المذكورة الشخصية المعنوية، ليكون لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها . لذلك شرع هذا القانون .
المادة 2 اولا – يحق لاصحاب الحقوق العقرية في كافة العقارات، الاتفاق رضائيا مع اصحاب الاراضي المعقورة، او اصحاب حقوق التصرف فيها، على تملك حقوقهم العقرية وتحرير الارض منها، خلال مدة (سنتين) من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا – عند عدم الاتفاق على تصفية الحقوق العقرية رضاءا، فعلى اصحاب تلك الحقوق الطلب من محكمة بداءة موقع العقار، خلال المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة، تمليك حقوقهم العقرية لصاحب العقار، او صاحب حق التصرف فيه، وتعتبر الدعوى المقامة من قبل احد ورثة صاحب الحصة العقرية مقامة من قبل سائر ورثته . ثالثا – تلغى الحقوق العقرية (وبدون بدل)، اذا لم يتخذ اصحابها الاجراءات اللازمة لتمليكها، الى صاحب العقار او صاحب حق التصرف فيه، خلال المدة القانونية .
المادة 2 تعتمد السلطة الاثرية لتحقيق اهداف هذا القانون ما ياتي : اولا – تعيين المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية. ثانيا – التنقيب عن الاثار في انحاء العراق باستخدام احدث الوسائل العلمية والفنية. ثالثا – صيانة الاثار والتراث والمواقع التاريخية من التلف والضرر والاضمحلال. رابعا – اقامة المتاحف العصرية لعرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها لتمكين المواطنين والزائرين من الاطلاع عليها. خامسا – صنع نماذج الاثار والمواد التراثية وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام لعرضها او بيعها او مبادلتها. سادسا – اجراء الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تبرز اثار العراق وتراثه الحضاري. سابعا – العمل على عرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها في المتاحف الاجنبية بصورة مؤقتة لاطلاع الاجانب على مظاهر حضارة العراق العريقة. ثامنا – اعداد الاثاريين والتراثيين المتخصصين ورفع كفاءة العاملين منهم عن طريق الدورات التدريبية وارسال البعثات والزمالات الدراسية لهذا الغرض. تاسعا – تشكيل فرق مسح اثارية وتراثية وطنية لاجراء المسح الشامل للاثار والابنية التراثية في العراق.
المادة 2 1 – تسرى احكام المادة الاولى على: - ا – من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه ان كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما ان كانوا خارج العراق. وذلك اذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم. ب – الذين اجلت خدمتهم اذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان داخل العراق او راجعوا احدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها اذا كانوا خارج العراق. 2 – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: - ا – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني الملغى. ب – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اعلى منها الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الاولى من هذا القانون.
المادة 2 تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1984.
المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة