المادة 2

معرف المادة: 41532

رقم المادة : 2263

المادة 2 تلغى الفقرة ( ا ) من البند ( 48 / 1 – 48 / 4 ) من جدول الواردات الملحق ( ا ) ورق طباعة وكتابة : - وحدة استيفاء مقدار الرسم الرسم فلس دينار 1 – ورق صحف ومجلات ، عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من يخوله مجانا 2 – ورق لصنع الدفاتر المدرسية عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من مجانا 3 – غيره حسب القيمة