المادة (2)
لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , من هم موظفي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية في إقليم الطرف الأخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من أسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , حق الدخول و الإقامة دون الحصول على تأشيرة دخول و الإقامة خلال فترة عملهم الرسمي , بعد اعتمادهم من قبل السلطات المختصة في بلادهم , شرط أن يتم الأشعار بدخولهم قبل (30) يوم .