المادة 2
تلغى مادة 12 من القانون ويحب محلها ما ياتي :
مادة 12 – 1 – المبالغ التي استحق صرفها لقاء خدمات واعمال كملت in سنة مالية الا ان صرفها لم يتم خلال تلك السنة لاسباب جوهرية غير اسباب نفاد الاعتماد ، تقيد مصرفا في حسابات السنة المالية التي تم الدفع فيها فعلا مع مراعاة احكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة .
2 – تعاد الى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مستحقوها لتسلمها وتسجل امانة باسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حساب الامانات . وتسدد كافة الديون المستقطعة من هذه الرواتب الى مستحقيها حسب الاصول . ويعتبر توقيع صاحب الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الامانات اعترافا بتسلم الراتب .
3 – المبالغ التي دفعت فعلا في اية سنة مالية يتحتم قيدها مصرفا في الحساب المختص لتلك السنة ، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحساب اذار النهائي .