أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أن هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالكيان الصهيوني (إسرائيل) أو الدخول بأي علاقة معه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتالف مركز الشركة، مما ياتي : - اولا – الرئيس – وهو رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس ادارتها . ثانيا – نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة، وترتبط به التقسيمات الاتية : - 1 – دائرة التخطيط . 2 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . ب – دائرة التدقيق . جـ - الدائرة الادارية . ثالثا – يراس كلا من الدوائر الواردة في الفقرات (ا، ب، جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام .(2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند (ط) لها: ط - اقرار الحدين الادنى والاعلى لرسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته وتعديلها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا من 16 حزيران إلى 22 منه عام 2003 والموقع عليها من ممثل العراق في نيويورك في 29/6/2004، شرع هذا القانون. اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة نص الاتفاقية ان اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان مكافحة التبغ ، هي أول معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية . وهذه الاتفاقية هي معاهدة قائمة على القرائن وتؤكد على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وهي تشكل تحولاً نموذجياً في وضع إستراتيجية تنظيمية للتصدي للمواد المسببة للإدمان ، وعلى خلاف المعاهدات السابقة الخاصة بمكافحة المخدرات تؤكد الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ على أهمية استراتيجيات تقليل الطلب وكذلك على القضايا الخاصة بالعرض . وقد وضعت الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ في أطار الاستجابة لمقتضيات طابع العولمة الذي يتسم به وباء التبغ .وثمة مجموعة متنوعة من العوامل المعقدة ذات الآثار العابرة للحدود يسهل من خلالها انتشار وباء التبغ ، مثل تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر .وثمة عوامل أخرى تسهم أيضا في الزيادة الجائحة في معدلات تعاطي التبغ ، مثل التسويق العالمي والإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر البلدان والنقل الدولي للسجائر المغشوشة والمهربة . ومن أول فقرة في الديباجة ، والتي تنص على أن الأطراف في هذه الاتفاقية ، تصميماً ]منها[على أعطاء الأولوية لحقها في حماية الصحة العمومية ، يتبين أن الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ أداة عالمية لتحديد الاتجاهات . وترد في المواد من 6 إلى 14 الأحكام الأساسية الخاصة بالحد من الطلب في الاتفاقية : • التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ ؛ • التدابير غير السعرية الرامية الى الحد من الطلب على التبغ ، وهي تحديداً: • الحماية من التعرض لدخان التبغ ؛ • تنظيم محتويات منتجات التبغ ؛ • تنظيم الكشف عن منتجات التبغ ؛ • تغليف وتوسيم منتجات التبغ ؛ • التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور؛ • الاعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ؛ • التدابير الرامية الى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على التبغ والاقلاع عنه . وترد في المواد من 15 الى 17 الاحكام الاساسية الخاصة بالحد من العرض في الاتفاقية : • الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛ • المبيعات التي تستهدف القصر و المبيعات بواسطة القصر ؛ • تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية . وهناك سمة جديدة أخرى للاتفاقية تتمثل في تضمينها حكماً يتناول المسؤولية .كما تحدد المواد من 20 إلى 22 الآليات الخاصة بالتعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات . وتصبح الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ نافذة بحكم القانون بعد تسعين يوماً من التصديق عليها من قبل 40 دولة من الدول الأعضاء .واعتبار من ذلك الوقت تصبح الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية ملتزمة قانوناً بإحكام الاتفاقية . وقد فتح باب التوقيع على الاتفاقية في الفترة الممتدة بين 16و22 حزيران /يونيو 2003 في جنيف ، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، وهي الجهة التي أودعت لديها المعاهدة ، في الفترة الممتدة بين 30 حزيران /يونيو 2003 و29 حزيران /يونيو 2004 . وتشير الدول الأعضاء على الاتفاقية إلى أنها ستناضل بحسن نية من اجل التصديق عليها وتبدي التزاماً سياسياً بعدم تقويض الغايات المحددة فيها . أما البلدان التي ترغب في أن تصبح طرفاً في الاتفاقية بعد 29 حزيران / يونيو 2004 فلها ان تفعل ذلك عن طريق الانضمام الى الاتفاقية ،وهو عملية من خطوة واحدة وتعادل التصديق على الاتفاقية . وستكون للشبكة العالمية التي تكونت على مدار فترة المفاوضات الخاصة بالاتفاقية ، أهميتها في التحضير لتنفيذ الاتفاقية على مستوى القطري . وقد أجمل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، الدكتور جونغ – ووك لي ، ذلك في كلمته اذ قال : ” لقد أطلقت المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ العنان بالفعل لعملية أسفرت عن اختلافات جلية على المستوى القطري . ويستوقف نجاح الاتفاقية كأداة خاصة بالصحة العمومية على ما نكرسه من طاقة والتزام سياسي لتنفيذها في البلدان خلال السنوات القادمة . وستكون المحصلة الناجحة لهذا مكاسب عالمية تعم الجميع في مجال الصحة العمومية .” ولتحقيق ذلك سيتعين توسيع نطاق قوة الدفع والالتزام ، اللذين برزا إلى حد بعيد إثناء المفاوضات ، ليشمل المستويين الوطني و المحلي لكي تصبح الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ حقيقة حية وملموسة حيثما تبلغ أعلى قيمة لها في البلدان. ديباجة أن الأطراف في هذه الاتفاقية ، تصميماً منها على أعطاء الأولوية لحقها في حماية الصحة العمومية ، اذ تعترف بان تفشي وباء التبغ يعد مشكلة عالمية ذات عواقب وخيمة على الصحة العمومية تستدعي قيام أوسع تعاون دولي ممكن ومشاركة جميع البلدان في استجابة دولية فعالة وملائمة وشاملة ، واذ تعكس قلق الأسرة الدولية بشان العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية العالمية النطاق المدمرة لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه ، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء زيادة استهلاك وإنتاج السجائر وسائر منتجات التبغ في جميع أرجاء العالم ولاسيما في البلدان النامية ، وإزاء العبء الذي يلقيه ذلك على الأسر والفقراء والنظم الصحية الوطنية ، وإذ تعترف بان القرائن العلمية قد أكدت بشكل لا لبس فيه بان تعاطي التبغ والتعرض لدخانه يتسببان في الوفاة والمرض والعجز ، وبان هناك فترة زمنية فاصلة بين التعرض للتدخين والإشكال الأخرى لتعاطي منتجات التبغ وبين بدء الإمراض ذات الصلة بالتبغ ، وإذ تعترف أيضا بان السجائر وبعض المنتجات الأخرى المحتوية على التبغ تخضع لأكثر الأساليب تعقيداً بهدف إيجاد حالة من الاعتماد والإبقاء عليها ،وبان الكثير من المركبات التي تحتوي عليها ، وكذلك الدخان المنبعث منها ، هي عناصر تعتبر فعالة ، من الناحية الفارماكولوجية ،وسامة وماسخة ومسرطنة ، وبان الاعتماد على التبغ مصنف بشكل منفصل في التصنيفات الدولية الرئيسية للامراض باعتباره من الاضطرابات وإذ تسلم بان هناك قرائن علمية واضحة على ان تعرض الجنين لدخان التبغ يسبب اعتلالات صحية وتطورية ضارة للأطفال ، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء تصاعد معدلات التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الأطفال والمراهقين في جميع انحاء العالم ، وخصوصاً التدخين في مراحل عمرية مبكرة بشكل مطرد ، واذ يثير جزعها ارتفاع معدلات التدخين وسائر أشكال استهلاك التبغ في أوساط النساء والفتيات في شتى أرجاء العالم وتضع نصب أعينها الحاجة إلى مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى جميع المستويات في وضع السياسات وتنفيذها والحاجة كذلك الى وجود استراتيجيات لمكافحة التبغ تاخذ في اعتبارها احتياجات الجنسين، واذ تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدلات تعاطي التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الشعوب الأصلية، وإذ يساورها قلق بالغ إزاء تأثير جميع أشكال الإعلان والترويج والرعاية الرامية الى التشجيع على استهلاك منتجات التبغ ، وإذ تقر بضرورة العمل التعاوني من اجل القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالسجائر وسائر منتجات التبغ ،بما في ذلك تهريبها وصنعها بشكل غير مشروع وتقليدها ،وإذ تسلم بان جهود مكافحة التبغ على جميع المستويات ، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، تتطلب توفير موارد مالية وتقنية كافية ، تتناسب مع الحاجة الراهنة والمتوقعة إلى أنشطة مكافحة التبغ ، وإذ تعترف بضرورة أنشاء آليات ملائمة للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد المترتبة على الاستراتيجيات الناجحة للحد من الطلب على التبغ ، واذ تضع في اعتبارها الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشا عن برامج مكافحة التبغ في الأجلين المتوسط والطويل ، في بعض البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، وإذ تسلم بحاجتها للحصول على المساعدة التقنية والمالية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنياً للتنمية المستدامة ؛ واذ تدرك العمل القيم الذي تضطلع به دول عديدة لمكافحة التبغ وتثني على منظمة الصحة العالمية لدورها الرائد وعلى سائر مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية الاقليمية الاخرى لجهودها في وضع تدابير مكافحة التبغ ، واذ تشدد على المساهمة الخاصة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني غير المنتمية إلى دوائر صناعة التبغ ، بما فيها الهيئات الصحية المهنية والمجموعات النسائية والشبابية والبيئية ومجموعات حماية المستهلكين والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية تعضيداً للجهود المبذولة من اجل مكافحة التبغ سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ، والأهمية الحيوية لمشاركتها في الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من اجل مكافحة التبغ ، واذ تعترف بضرورة التيقظ لأي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تخرب جهود المكافحة ، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات الاثر السلبي على جهود مكافحة التبغ ، وإذ تشير إلى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 ، والذي ينص على ان لكل فرد الحق في التمتع باعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية ، واذ تشير أيضا إلى ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو احد الحقوق الأساسية لكل إنسان ، دون تمييز بسبب العنصر او الدين او العقيدة السياسية او الحالة الاقتصادية او الاجتماعية وتصميماً منها على تشجيع تدابير مكافحة التبغ المستندة الى الاعتبارات العلمية والتقنية والاقتصادية الحالية وذات الصلة ، واذ تذكر بان اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 تنص على أن تتخذ الدول الأطراف في تلك الاتفاقية التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في ميدان الرعاية الصحية ، واذ تذكر كذلك بان اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 تنص على ان تعترف الدول الاطراف في الاتفاقية بحق الطفل في ان يتمتع باعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ، تتفق على مايلي: أولاً : مقدمة المصطلحات المستخدمة المادة 1 لأغراض هذه الاتفاقية : (أ) تعني عبارة “الاتجار غير المشروع” أية ممارسة يحظرها القانون او أي سلوك يحظره القانون مما يتعلق بالإنتاج او الشحن او الاستلام او الحيازة او التوزيع او البيع او الشراء ، بما في ذلك اية ممارسة او سلوك مما يقصد منه تسهيل نشاط من هذا القبيل ؛ (ب) تعني عبارة ” منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي ” منظمة تتالف من عدة دول ذات سيادة ، ونقلت اليها دولها الاعضاء صلاحياتها فيما يخص مجموعة مسائل ، منها سلطة اتخاذ القرارت الملزمة لدولها الاعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل؛(1) (ج) تعني عبارة ” الإعلان عن التبغ والترويج له ” أي شكل من إشكال الاتصال التجاري او التوصية التجارية او العمل التجاري بهدف له ، او يحتمل ان يكون له ، تاثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ او لتعاطي التبغ ، بشكل مباشر او غير مباشر ؛ (د) تعني عبارة ” مكافحة التبغ ” مجموعة من الاستراتيجيات الرامية الى خفض العرض وتقليل الطلب والضرر التي تهدف الى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لدخان التبغ؛ (هـ) تعني عبارة ” دوائر صناعة التبغ ” الجهات التي تعمل في تصنيع التبغ وتوزيع منتجات التبغ واستيرادها بالجملة ؛ (و) يعني عبارة “منتجات التبغ” المنتجات التي تتكون كليا او جزئيا من اوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها او امتصاصها او مضغها او تنشقها ؛ (ز) تعني عبارة “رعاية التبغ ” أي شكل من اشكال المساهمة المقدمة لأي حدث او نشاط او فرد بهدف له ، او يحتمل ان يكون له ، تأثير يتمثل في الترويج لاحد منتجات التبغ او لتعاطي التبغ ، بشكل مباشر او غير مباشر ؛ ـــــــــــــــــــــ (1) سيشير مصطلح “وطنية ” بالمثل الى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي . العلاقة بين الاتفاقية وسائر الاتفاقات والصكوك القانونية المادة 2 1- من اجل تحسين حماية صحة الانسان ، تشجع الاطراف على تطبيق التدابير التي لاتندرج ضمن التدابير التي تقتضيها هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها ، وليس في هذه الصكوك مايحول دون فرض أي طرف متطلبات اشد صرامة تتوافق مع احكامها وتتطابق مع القانون الدولي . 2- لا تمس احكام الاتفاقية وبروتوكولاتها باي حال من الاحوال حق الاطراف في ان تبرم اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف ، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية أو دون الإقليمية ، بشان القضايا ذات الصلة بهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها او تلك التي لاتندرج فيها ، بشرط ان تتوافق تلك الاتفاقات مع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها . وتزود الأطراف المعنية مؤتمر الأطراف بنصوص تلك الاتفاقات عن طريق الأمانة . ثانياً: الغرض المنشود والمبادئ التوجيهية والالتزام الغرض المنشود المادة 3 يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الاجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه ، وذلك بإتاحة أطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعين أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من اجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه بشكل دائم وكبير . المبادئ التوجيهية المادة 4 تستهدي الاطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وفي تطبيق احكامها، في جملة امور ، بالمبادئ المحددة ادناه : 1- ينبغي إحاطة كل فرد علماً بما ينجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ،من عواقب صحية وطابع أدماني وتهديد مميت . وينبغي ان ينظر في التدابير التشريعية والتنفيذية والادارية او سائر التدابير الاخرى على المستوى الحكومي المناسب من اجل حماية الجميع من التعرض لدخان التبغ . 2- من الضروري ايجاد التزام سياسي صارم بوضع ودعم تدابير شاملة متعددة القطاعات واستجابات منسقة على كل من الصعيد الوطني والاقليمي والدولي ، مع مرعاة مايلي : (أ‌) ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرض لدخان التبغ ؛ (ب‌) ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ باي شكل من الاشكال وتشجيع ودعم الاقلاع عن استهلاكها والحد منه ؛ (ج) ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الافراد الاصليين والمجتمعات الاصلية في وضع وتنفيذ وتقييم برامج مكافحة التبغ الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من الناحيتين الاجتماعية والثقافية ؛ (د) ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاخطار المحدقة بالجنسين عند وضع استراتيجيات مكافحة التبغ . 3- يعد التعاون الدولي ،ولاسيما نقل التكنولوجيا والمعارف والمساعدة المالية ، وتوفير الخبرات ذات الصلة من اجل وضع وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة التبغ ،مع مرعاة الثقافة المحلية السائدة ، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية ، جزءاً هاماً من الاتفاقية . 4- تعد التدابير والاستجابات الشاملة والمتعددة القطاعات للحد من استهلاك جميع منتجات التبغ على كل من المستوى الوطني والاقليمي والدولي ،امراً اساسياً من اجل الحيلولة ، وفقاً لمبادئ الصحة العمومية ، دون حدوث الاصابة بالامراض والعجز والوفاة قبل الاوان بسبب استهلاك التبغ والتعرض لدخانه . 5- تعد المسائل ذات الصلة بالمسؤولية ،حسبما يحدده كل طرف في حدود ولايته القضائية ،جزءاً هاماً من مكافحة التبغ الشاملة . 6- ينبغي الإقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية للمعاونة على التحول الاقتصادي لزراعي التبغ والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم تأثرا بالغاً نتيجة لتطبيق برامج مكافحة التبغ في البلدان الأطراف النامية والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , ومعالجة هذه الأهمية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة . 7- تعد مشاركة المجتمع المدني أمرا أساسيا في تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها . الالتزامات العامة المادة 5 1- يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ , وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دوريا بما يتفق مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها . 2- لبلوغ هذه الغاية , يتولى كل طرف حسب قدراته : (أ‌) إقامة او تعزيز إلية تنسيقية وطنية او مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ ؛ (ب‌) اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وادارية و/ او تدابير اخرى فعالة , والتعاون , حسب الاقتضاء , مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان التبغ . 3- تتصرف الأطراف , عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية , فيما يتعلق بمكافحة التبغ , على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ , وفقا للقانون الوطني . 4- تتعاون الاطراف على صياغة تدابير وإجراءات ومبادئ توجيهية مقترحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها . 5- تتعاون الأطراف , حسب الاقتضاء , مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات على تحقيق الاغراض المنشودة من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي اطراف فيها . 6- تتعاون الاطراف , في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها , على جمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خلال اليات التمويل الثنائية والمتعددة الاطراف . ثالثا : التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ المادة 6 التدابير السعرية والضريبية الرامية الى الحد من الطلب على التبغ 1- تقر الاطراف بان التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولاسيما الشباب . 2- دون المساس بحق الاطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية , يضع كل طرف في الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة التبغ , ويعتمد او يحافظ , حسب الاقتضاء , على تدابير يمكن ان تشمل : (أ‌) تطبيق سياسات ضريبية , وعند الاقتضاء سياسات سعرية , على منتجات التبغ من شانها الاسهام في بلوغ الغايات الصحية الرامية الى الحد من استهلاك التبغ ؛ (ب‌) القيام, حسب الاقتضاء , بحظر او تقييد , مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية الى المسافرين الدوليين و / او توريدها من قبلهم . 3- تزود الاطراف مؤتمر الاطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملا بالمادة 21 , بمعدلات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهات استهلاكه . التدابير غير السعرية الرامية الى الحد من الطلب على المادة 7 تقر الاطراف بان التدابير غير السعرية الشاملة وسيلة فعالة وهامة للحد من استهلاك التبغ . ويتخذ كل طرف ويطبق , تدابير تشريعية او تنفيذية او ادارية او غيرها من التدابير الفعالة الضرورية لتنفيذ التزاماته طبقا للمواد من 8 الى 13 , ويتعاون , حسب الاقتضاء , مع الاطراف الاخرى تعاونا مباشرا او عن طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير . ويقترح مؤتمر الاطراف مبادئ توجيهية مناسبة لتطبيق احكام هذه المواد . الحماية من التعرض لدخان التبغ المادة 8 1- تسلم الاطراف بأن القرائن العلمية أثبتت دون لبس أن التعرض لدخان التبغ يسبب الوفاة والامراض والعجز . 2- يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لولايته القضائية الوطنية حسبما تحددها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الولاية القضائية ، اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وادارية و /أو غيرها من التدابير التي توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام والاماكن العمومية الداخلية ، وحسب الاقتضاء ، الأماكن العمومية الأخرى . تنظيم محتويات منتجات التبغ المادة 9 يقترح مؤتمر الاطراف ، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة ، مبادئ توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبعاثات الصادرة عنها ، ولتنظيم هذه المحتويات والانبعاثات وطبقاً لما تقره السلطات الوطنية المختصة ، يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لهذا الاختبار والقياس ولهذا التنظيم . تنظيم الكشف عن منتجات التبغ المادة 10 يتخذ كل طرف وينفذ ، وفقاً لتشريعاته الوطنية ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها . كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من اجل الكشف العلني للمعلومات الخاصة بالمكونات السامة لمنتجات التبغ والانبعاثات التي قد تنجم عنها . تغليف وتوسيم منتجات التبغ المادة 11 1- يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثلاث سنوات بعد بد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له ، وفقا لقانونه الوطني ، تدابير فعالة ، لضمان ما يلي : (أ‌) عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه ، لأي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة مضللة أو خادعة أو قد تعطي أنطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو أثاره الصحية أو أخطاره أو أنبعاثاته بما في ذلك ، أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة تجارية ، أو علامة رمزية أو أي علامة أخرى مما يعطى بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضرراً من غيره . وقد يشمل ذلك تعبيرات مثل “قليلة القار” أو “خفيفة ” أو ” خفيفة للغاية ” أو لطيفة ؛ (ب‌) أن تحمل كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ ويحمل أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية ، تصف أثار التبغ الضارة ، ويجوز أن تحمل رسائل مناسبة أخرى . وهذه التحذيرات والرسائل : (1) تكون معتمدة من السلطة الوطنية المختصة ، (2) تكون متغايرة ، (3) تكون كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة ، (4) تغطي 50% أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على ألا تقل عن 30% من هذه المساحة ، (5) قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صوراً ونقوشاً. 2- تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ ، ويتضمن أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين ، لهذه المنتجات ، بالاضافة الى التحذيرات المحددة في الفقرة 1(ب) من هذه المادة ، معلومات عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها ، حسبما تحدده السلطات الوطنية . 3- يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات الأخرى الواردة في النص والمحددة في الفقرتين 1(ب) و2 من هذه المادة على كل علبة وعبوة من منتجات التبغ ، وعلى أي شكل من إشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات بلغته أو لغاته الرئيسية . 4- لأغراض هذه المادة تنطبق عبارة ” التغليف والتوسيم الخارجيان ” فيما يتعلق بمنتجات التبغ على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات بالتجزئة . التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور المادة 12 يشجع كل طرف ويعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ ، باستخدام كل وسائل الاتصال المتاحة ، حسب الاقتضاء .ولبلوغ هذه الغاية ، يعمل كل طرف ، على اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من أجل تعزيز : (أ‌) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية بما في ذلك الخصائص الادمانية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه ؛ (ب‌) توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة على استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ، وعن فوائد الإقلاع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ وفقا لما تحدده المادة (14- 2) ؛ (ج) حصول عامة الناس ، طبقاً لأحكام القانون الوطني ، على مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من هذه الاتفاقية؛ (د) وضع برامج فعالة وملائمة للتدريب أو التثقيف والتوعية بشأن مكافحة التبغ تكون موجهة لأشخاص مثل ، العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال ألأعلامي والمربين وصناع القرار والإداريين وسائر الأشخاص المعنيين ؛ (هـ) توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ ؛ (و) توعية عامة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية والبيئية الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهلاكه . الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته المادة 13 1- تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ، يحد من استهلاك منتجات التبغ . 2- يفرض كل طرف، وفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية ، حظراً شاملاً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته . ويشمل هذا ، رهناً بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلاً من داخل إقليمه . وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف ، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف ، تدابير تشريعية و / أو تنفيذية و /أو أدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقاً للمادة 21 . 3- تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو مبادئها الدستورية قيوداً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ويشمل هذا ، رهناً بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة أصلاً من داخل إقليمه ، ولها أثار عابرة للحدود . وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و / أو تنفيذية و/أو إدارية ملائمة و / أو تدابير اخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة 21 . 4- يقوم كل طرف ، كحد أدنى ، ووفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية ، بما يلي : (أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو أثاره الصحية أو مخاطره أو أنبعاثاته ؛ (ب) المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى ملائمة كل الإعلانات عن التبغ ، وحسب الاقتضاء ، كل ترويج له ورعايته ؛ (ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ ؛ (د) مطالبة دوائر صناعة التبغ ، إذا لم يتم فرض حظر شامل ، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناعة التبغ على أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد . ويجوز لهذه السلطات أن تقرر ، رهنا ً بأحكام القانون المحلي ، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس ولمؤتمر الأطراف ، عملا بالمادة 21 ؛ (هـ) فرض حظر شامل أو ، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية ، فرض قيود على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الأعلام المطبوعة ، وحسب الاقتضاء في وسائل أعلام أخرى مثل الانترنيت خلال فترة خمس سنوات ؛ (و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية ، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و / أو الأنشطة الدولية و/أو للمشتركين فيها . 5- تُشجُع الإطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة في الفقرة 4 . 6- تتعاون الإطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل اللازمة لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر الحدود . 7- تخوُل الأطراف التي فرضت حظراً على بعض أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها ، و في أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة الاعلان والترويج والرعاية الناشئة من أقاليمها طبقاً لقوانينها الوطنية . ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء محدد. 8- تدرس الإطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة التي تتطلب تعاوناً دولياً من أجل فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود. التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالا المادة 14 1- يضع كل طرف وينشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة ، قائمة على القرائن العلمية وأفضل الممارسات ، مع مراعاة الظروف والأولويات الوطنية ، ويتخذ تدابير فعالة عن تعاطي التبغ وللعلاج الملائم للاعتماد على التبغ . 2- لبلوغ هذه الغاية يعمل كل طرف على ، ما يلي : (أ‌) تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الإقلاع عن تعاطي التبغ ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة ؛ (ب‌) إدماج تشخيص وعلاج الاعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة بشأن الإقلاع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية والصحية والتعليمية والخطط والاستراتيجيات الوطنية ، بمشاركة العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين ، حسب الاقتضاء ؛ (ج)أقامة برامج ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل الصحي للتشخيص ، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من الاعتماد على التبغ وعلاجه ؛ (د) التعاون مع سائر الإطراف الأخرى على تيسير الحصول بتكلفة ميسورة على العلاج من الاعتماد على التبغ ، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية عملا بالمادة 22 . وقد تشمل هذه المنتجات ومكوناتها الأدوية ومنتجات تستخدم في أعطاء الأدوية ، والتشخيص عند الاقتضاء . رابعاً: التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المادة 15 1- تقر الإطراف بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد ، ووضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه ، بالإضافة إلى الاتفاقات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية ، عناصر أساسية في مكافحة التبغ . 2- يتخذ كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة الأخرى لضمان وضع علامة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الإطراف في تحديد مصدر التبغ ، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الإطراف ذات الصلة ، ومساعدة الإطراف على تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني . وعلاوة على ذلك ، يعمل كل طرف على ما يلي : (أ‌) اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلية ، البيان التالي :” لا يسمح بالبيع إلا في (يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو الاتحادية )”أو أن تحمل أي علامة فعلية أخرى تحدد الوجهة النهائية أو تساعد السلطات على تحديد ما أذا كان المنتج مطروحاً بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية؛ (ب‌) النظر حسب الاقتضاء ، في وضع نظام عملي لاقتفاء أثر المنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع ، والمساعدة في إجراء التحقيقات بالاتجار غير المشروع . 3- يشترط كل طرف أن تُعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة في شكل مقروء و/أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد . 4- يعمل كل طرف ، من أجل القضاء على الأتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على ما يلي : (أ‌) رصد وجمع البيانات عن التجار بمنتجات التبغ عبر الحدود ، بما في ذلك الاتجار غير المشروع ، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات ، حسب الاقتضاء ، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية ؛ (ب‌) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بما فيها السجائر المقلدة والمحظورة ؛ (ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان أتلاف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة ، حيثما كان ذلك ممكناُ عملياً أو التخلص منها طبقاً للقانون الوطني ؛ (د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم في حدود ولايته القضائية . (هـ) اتخاذ تدابير ، حسب الاقتضاء ، للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ . 5- تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين 4 (أ) و 4 (د) من هذه المادة حسبما يكون مناسباً بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة إلى مؤتمر الإطراف عملا بالمادة21 . 6- تشجُّع الأطراف ، حسب الاقتضاء ،ووفقاً لقوانينها الوطنية ، التعاون بين الهيئات الوطنية ، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية ، فيما يتعلق بأجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية ، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، ويولى اهتمام خاص للتعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ . 7- يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى ، تشمل منح التراخيص ، عند الاقتضاء ، من اجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع الاتجار غير المشروع . المبيعات التي تستهدف القصّر والمبيعات بواسطة القصّر المادة 16 1- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو أدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاما . ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي : (أ‌) الاشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا أشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصّر ، وأن يطلبوا في حالة الشك ، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة ؛ (ب‌) منع بيع منتجات التبغ باي طريقة يمكن بها الوصول الى هذه المنتجات مباشرةً ، مثل عرضها على رفوف المتاجر ؛ (ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والالعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصّر ؛ (د) ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ ، في أطار ولايته القضائية ، متاحة للقصّر ، وألا تروج لبيع منتجات التبّغ للقصّر . 2- يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصاً القصُر. 3- يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصّر . 4- تقرُ الأطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصُر تستلزم ، عند الأقتضاء تنفيذ هذه التدابير الى جانب سائر الأحكام الاخرى التي ترد في هذه الاتفاقية . 5- لدى التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو أقرارها أو اعتمادها أو الانضمام أليها ، أو في أي وقت بعد القيام بذلك ، يجوز للطرف فيها أن يعرب ، من خلال إعلان كتابي ملزم ، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته القضائية ، أو التزامه ، حسب الاقتضاء ، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ ويقوم الوديع بتعميم الأعلان الذي يصدر طبقاً لهذه المادة على جميع الإطراف في الاتفاقية . 6- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو أدارية أو تدابير فعالة أخرى ، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الواردة في الفقرات 1-5 من هذه المادة . 7- ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ ، حسب الاقتضاء ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً . تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية المادة 17 تقوم الأطراف ، بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة الدولية منها والإقليمية، حسب الاقتضاء ، بتعزيز البدائل ذات الجدوى الاقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه وآحاد الباعة حسب الحالة . خامساً : حماية البيئة حماية البيئة وصحة الأفراد المادة 18 توافق الأطراف ، عند النهوض بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، على منح الاهتمام اللازم لحماية البيئة وصحة الأفراد ، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها المعنية . سادساً: المسائل المتعلقة بالمسؤولية المسؤولية المادة 19 1- بغرض مكافحة التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات تشريعية أو تعزيز قوانينها القائمة ، عند اللزوم ، لمعالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية ، بما فيها التعويض ، حسب الاقتضاء . 2- تتعاون الإطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات من خلال مؤتمر الأطراف طبقاً للمادة 21 ويشمل ذلك ما يلي : (أ) المعلومات عن الآثار الصحية لاستهلاك منتجات التبغ والتعـرض لدخان التبغ وفقـاً للمـادة20-3 (أ)؛ (ب) المعلومات عن التشريعات والأنظمة السارية وكذلك الولاية القضائية ذات الصلة . 3- تقدم الأطراف ، حسب الاقتضاء وحسبما تم الاتفاق عليه فيما بينها ، وفي حدود التشريعات والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية الخاصة بالمعاهدات القائمة ، المساعدة إلى بعضها البعض فيما يخص الإجراءات القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية ، وذلك بما يتوافق مع هذه الاتفاقية . 4- لا تمس الاتفاقية بأي شكل ، أي حقوق قائمة لوصول الأطراف إلى محاكم بعضها البعض ولا تحد أيّا من هذه الحقوق ، حيثما وجدت حقوق من هذا القبيل . 5- يجوز لمؤتمر الإطراف ، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة ، ومع مراعاة العمل المضطلع به في المحافل الدولية المعنية ، أن ينظر في المسائل ذات الصلة بالمسؤولية ، بما فيها النهوج الدولية المناسبة لمعالجة هذه المسائل ، والوسائل المناسبة لدعم الإطراف ، عند الطلب ، في أنشطتها التشريعية وغيرها من الانشطة طبقاً لهذه المادة . سابعاً : التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات المادة 20 1- تتولى الأطراف وضع وتعزيز برامج البحوث الوطنية وتنسيق برامج البحوث على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان مكافحة التبغ . ولبلوغ هذه الغاية ، يعمل كل طرف على ما يلي : (أ‌) المبادرة بأجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك ، بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى المختصة ، ومن خلال قيامها بذلك ، تعزيز وتشجيع البحوث ومعالجة العوامل الحاسمة في استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما ، علاوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة؛ (ب‌) تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجه لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم ، وذلك بدعم من المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى المختصة . 2- تقيّم الأطراف ، حسب الاقتضاء ، برامج من أجل مراقبة مدى استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية . ولبلوغ هذه الغاية ، تدمج الإطراف برامج مراقبة التبغ في البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية الخاصة بترصد الصحة ، بحيث تكون هذه البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي حسب الاقتضاء . 3- تسلم الأطراف بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات الأخرى ويسعى كل طرف إلى ما يلي : (أ‌) العمل تدريجياً على أقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية لاستهلاك التبغ والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات الصلة ؛ (ب‌) التعاون مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات ، بما فيها الوكالات الحكومية وغير الحكومية على مراقبة التبغ على الصعيد الإقليمي والعالمي وتبادل المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة 3(أ) من هذه المادة؛ (ج) التعاون ، مع منظمة الصحة العالمية ، على وضع مبادئ توجيهية أو إجراءات عامة لتحديد جمع بيانات المراقبة المتعلقة بالتبغ وتحليلها وتوزيعها . 4- تعمل الأطراف ، رهناً بأحكام القوانين الوطنية ، على تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموماً ، علاوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الصلة بهذه الاتفاقية ، وعند قيامها بذلك تراعي الأطراف وتلبي الاحتياجات الخاصة للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية . ويسعى كل طرف إلى القيام بما يلي : (أ) الإنشاء والصيانة التدريجية لقاعدة بيانات محدثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ وعند الاقتضاء المعلومات الخاصة بإنفاذها ، بالإضافة إلى القرارات أو اجتهادات فقه القضاء الوثيقة الصلة بالموضوع ، والتعاون على وضع برامج لمكافحة التبغ على المستوى الإقليمي والعالمي ؛ (ب) الإنشاء والصيانة لقاعدة بيانات تستقى من برامج المراقبة الوطنية وفقاً للفقرة 3(أ) من هذه المادة؛ (ج) التعاون مع المنظمات الدولية المختصة على الإقامة والصيانة التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تؤثر في هذه الاتفاقية أو في الانشطة الوطنية لمكافحة التبغ . 5- ينبغي أن تتعاون الأطراف في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية التي هي أعضاء فيها على تشجيع وتعزيز تزويد الأمانة بالموارد التقنية والمالية لكي تساعد البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات . التبليغ وتبادل المعلومات المادة 21 1- يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف ، عن طريق الأمانة ، تقارير دورية عن تنفيذه لهذه الاتفاقية ، تشمل ما يلي : (أ‌) معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية وسائر التدابير الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية ؛ (ب‌) معلومات ، عند الاقتضاء ، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه الاتفاقية ، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات ؛ (ج) المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحة التبغ ؛ (د) معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادة 20 ؛ (هـ) المعلومات المبينة في المواد 6-3 و 13-2 و13 -3 و13 -4 (د) و15-5 و19-2 . 2- يحدد مؤتمر الأطراف تواتر وأشكال تقديم جميع الإطراف للتقارير . ويقدم كل طرف تقريره الاولي في حدود سنتين من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة له . 3- عملاً بالمادتين 22و26 ، يتولى مؤتمر الأطراف النظر في الترتيبات الرامية الى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان الإطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، بناء على طلب تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة . 4- يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية ، وتحمي الإطراف ، حسب الاتفاق المتبادل بينها ، أي معلومات سرية يتم تبادلها . التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية وت المادة 22 1- تتعاون الإطراف بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة ، على تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية ، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة أنتقالية . على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا ، وكما تم الاتفاق عليه بصوره متبادلة ، لوضع وتعزيز استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ ترمي ، فيما ترمي أليه ، إلى ما يلي : (أ‌) تيسير استحداث ونقل وأحتياز التكنولوجيا والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ؛ (ب‌) توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما الى ذلك من الخبرات من أجل وضــــع و تعزيز الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بطرق منها : (1) المساعدة ، لدى الطلب ، على أقامة قاعدة تشريعية متينة إضافة إلى البرامج التقنية ، بما فيها برامج الوقاية من بدء تعاطي التبغ وتشجيع الاقلاع عنه والحماية من التعرض لدخانه؛ (2) مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتأثرون بتنفيذ الاتفاقية ، عند الاقتضاء ، على تطوير سبل عيش بديلة مناسبة اقتصادياً وقانونياً؛ (3) مساعدة زارعي التبغ ، عند الاقتضاء ، على تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب مُجد اقتصادياً ؛ (ج) تقديم الدعم للبرامج التدريبية أو التوعوية للعاملين المعنيين طبقاً للمادة 12؛ (د) توفير المواد والمعدات والإمدادات اللازمة ، عند الاقتضاء ، فضلاً عن الدعم اللوجستي ، لإستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ؛ (هـ) تحديد أساليب مكافحة التبغ ، بما فيها العلاج الشامل لإدمان النيكوتين ؛ (و) النهوض عند الاقتضاء بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العلاج الشامل لإدمان النيكوتين . 2- يشجع مؤتمر الإطراف وييسر نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي الذي يتم تأمينه وفقاً للمادة 26 . ثامناً : الترتيبات المؤسسية والموارد المالية مؤتمر الإطراف المادة 23 1- ينشأ مؤتمر للإطراف . وتنعقد الدورة الأولى للمؤتمر بدعوة من منظمة الصحة العالمية في مــوعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويحدد المؤتمر في دورته الأولى مكان وموعد الدورات العادية اللاحقة . 2- تعقد الدورات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف في المواعيد الأخرى التي يعتبرها المؤتمر ضرورية ، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من الأطراف ، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث الأطراف على الأقل ، في غضون ستة أشهر من تاريخ إرساله إليها من قبل الأمانة . 3- يعتمد مؤتمر الأطراف ، بتوافق ألآراء ، نظامه الداخلي في دورته الأولى . 4- يقوم مؤتمر الإطراف بتوافق الآراء باعتماد نظام مالي له يحكم تمويل آية هيئات فرعية قد ينشئها علاوة على الأحكام المالية التي تنطبق على عمل الأمانة . ويعتمد في كل دورة عادية موازنة الفترة المالية الممتدة الى حين انعقاد الدورة العادية المقبلة . 5- يستعرض مؤتمر الأطراف بانتظام تطبيق الاتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية ويجوز له أن يعتمد بروتوكولات ومرفقات وتعديلات خاصة بالاتفاقية وفقا للمواد 28 و29 و33 . ويقوم لهذا الغرض بما يلي : (أ‌) تشجيع تبادل المعلومات وتسهيله عملا بأحكام المادتين 20 و21؛ (ب‌) تشجيع وتوجيه وضع المنهجيات القابلة لمقارنة وإدخال تحسينات دورية عليها لأجراء البحوث وجمع البيانات , إضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 20 ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية ؛ (ج) النهوض , حسب الاقتضاء , بتطوير وتنفيذ وتقييم الاستراتجيات والخطط والبرامج , إضافة إلى السياسات والتشريعات والتدابير الأخرى ؛ (د) النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف عملا بالمادة 21 واعتماد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية ؛ (هـ) تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بموجب أحكام المادة 26 ؛ (و) أنشاء أية هيئات فرعية لازمة لبلوغ الغرض من الاتفاقية ؛ (ز) القيام , حيثما يكون مناسباً, بطلب الحصول على الخدمات والتعاون والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المختصة والمعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية , الدولية منها والإقليمية والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية ؛ (ح) النظر, حيثما يكون مناسباً , في اتخاذ أية تدابير أخرى قد يتطلبها تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذها . 6- يحدد مؤتمر الأطراف معايير لمشاركة المراقبين في إجراءاته. المادة 24 الأمانة 1- يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللازمة لعملها . ويعمل مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بذلك في دورته الأولى . 2- تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف الامانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة . 3- تضطلع الأمانة بالوظائف التالية : (أ‌) وضع الترتيبات اللازمـة لعقد دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة؛ (ب‌) أحالة التقارير التي تتلقاها عملا بأحكام الاتفاقية؛ (ج) توفير الدعم للأطراف , ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بناء على طلبها , في جمع وإرسال المعلومات اللازمة وفقا لإحكام هذه الاتفاقية؛ (د) أعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى الاتفاقية وتوجيهات مؤتمر الأطراف وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف؛ (هـ) تأمين التنسيق اللازم , بهدي من مؤتمر الأطراف , مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية الأخرى , الدولية منها والإقليمية وغيرها من الهيئات ؛ (و) اتخاذ أية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد يقتضيها الاضطلاع بوظائفها على نحو فعال ، تحت الإشراف الشامل لمؤتمر الأطراف؛ (ز) أداء وظائف السكرتارية الأخرى المحددة بموجب الاتفاقية وأي من بروتوكولاتها وأي وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف . العلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدو المادة 25 يجوز لمؤتمر الأطراف , من اجل إتاحة التعاون التقني والمالي اللازمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه الاتفاقية , أن يطلب تعاون المنظمات الحكومية الدولية , والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المختصة , بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية . الموارد المالية المادة 26 1-تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية . 2- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية , وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية . 3- تعمل الأطراف , حسب الاقتضاء , على استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الإطراف الأخرى لتوفير التمويل اللازم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها , بمرحلة انتقالية . وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل أنتاج التبغ المجدية اقتصاديا , بما في ذلك تنويع المحاصيل , في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة . 4- تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات . 5- تتفق الأطراف على ما يلي : (أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة , سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص , والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ , واستخدامها لصالح جميع الأطراف , ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ؛ (ب) قيام الأمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , لدى الطلب , بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ؛ (ج) قيام مؤتمر الأطراف في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة , استنادا إلى دراسة تعدها الأمانة , ومعلومات مناسبة أخرى , والنظر في كفايتها ؛ (د) اخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف لدى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو أنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الإضافية حسب الاقتضاء , إلى البلدان النامية الأطراف والإطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية . تاسعا : تسوية النزاعات تسوية النزاعات المادة 27 1- في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها تسعى الإطراف المعنية إلى تسوية النزاع عن طريق القنوات الدبلوماسية من خلال التفاوض أو بأية وسائل سلمية أخرى تختارها , بما في ذلك اللجوء إلى المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق . ولا يعفي الإخفاق في التوصل الى اتفاق عن طريق المساعي الحميدة او الوساطة او التوفيق من مسؤولية مواصلة السعي الى تسويته . 2- عند التصديق على الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او تأكيدها رسميا او الانضمام إليها , او في أي وقت بعد ذلك , يجوز لأي دولة او منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أعلام الوديع كتابة بأنها تقبل , فيما يخص أي نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة 1 من هذه المادة , على أساس إلزامي , التحكيم المخصص وفقا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الإطراف بتوافق الآراء . 3- فيما يخص العلاقات بين الأطراف في البروتوكولات تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل البرتوكولات ، مالم تنص تلك البرتوكولات على خلاف ذلك . عاشراً: وضع الاتفاقية إدخال التعديلات على هذه الاتفاقية المادة 28 1- يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . وينظر مؤتمر الإطراف في تلك التعديلات . 2- تعتمد تعديلات الاتفاقية من قبل مؤتمر الإطراف . وتتولى الأمانة إرسال نص أي تعديل مقترح على الاتفاقية إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الدورة التي يقترح فيها الاعتماد . كما تتولى الأمانة أبلاغ الموقعين على الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع للعلم . 3- يبذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح على الاتفاقية بتوافق الآراء . وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل الى أي اتفاق , يعتمد التعديل , في نهاية المطاف , بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات للإطراف الحاضرين والمصوتين في الدورة . ولإغراض هذه المادة فان عبارة الإطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلى بصوت ايجابي او سلبي . وتتولى الأمانة أبلاغ الوديع بأي تعديل معتمد ليعممه على جميع الأطراف لغرض قبوله . 4- تودع صكوك القبول التي تتعلق بتعديل ما لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة إلى الإطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلثي عدد الإطراف في الاتفاقية . 5- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف أخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع . اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية المادة 29 1- تقترح مرفقات هذه الاتفاقية والتعديلات عليها وتعتمد ويبدأ نفاذها وفقا للأجراء المنصوص عليه في المادة 28. 2- تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها,وتشكل أي أشارة إلى الاتفاقية أشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاتها , مالم ينص صراحة على غير ذلك . 3- تقتصر المرفقات على القوائم والاستمارات وأية مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية او العلمية او التقنية او الإدارية . حادي عشر : أحكام ختامية التحفظات المادة 30 لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية . الانسحاب المادة 31 1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بأشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف . 2- يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لأشعار الانسحاب , او في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في أشعار الانسحاب المذكور . 3- يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا ً أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه. حق التصويت المادة 32 1- يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد , باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة . 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في أطار اختصاصها , حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية , ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها , والعكس بالعكس. البروتوكولات المادة 33 1- يجوز لأي طرف أن يقترح بروتوكولات . وينظر مؤتمر الأطراف في مثل هذه المقترحات . 2- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد بروتوكولات لهذه الاتفاقية . وعند اعتماد هذه البروتوكولات تبذل كل الجهود الممكنة من اجل التوصل إلى توافق في الآراء .وإذا استنفدت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق , يعتمد البروتوكول , كملاذ أخير,بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة . ولإغراض هذه المادة فان عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت ايجابي أو سلبي . 3- تتولى الأمانة تعميم نص أي بروتوكول مقترح على الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي يقترح أن يتم فيها اعتماده. 4- لا يجوز إلا لأطراف هذه الاتفاقية وحدها أن تكون إطرافا في أي برتوكول . 5- يكون أي بروتوكول للاتفاقية ملزما للأطراف في ذلك البرتوكول دون غيرها من الأطراف . ولا يجوز إلا للإطراف في بروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة حصرا بالبروتوكول المعني . 6- تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك . التوقيع المادة 34 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ولآية دول ليست اعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها اعضاء في الامم المتحدة ولمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف اعتباراً من 16 حزيران /يونيو 2003 لغاية 22 حزيران /يونيو 2003 , ومن ثم في مقر منظومة الامم المتحدة في نيويورك , اعتبارا من 30 حزيران / يونيو 2003 لغاية 29 حزيران / يونيو 2004 . التصديق او القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او المادة 35 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول او قبولها او موافقتها او انضمامها ولصكوك التأكيد الرسمي عليها او الانضمام إليها من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب الانضمام إليها بعد انتهاء موعد إغلاق باب التوقيع عليها .وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع . 2- أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية , تصبح طرفا في الاتفاقية , في حين لا يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيها تكون ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد او أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية , فان المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية , وفي هذه الحالات , لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , في الصكوك المتعلقة بتأكيدها الرسمي او بانضمامها , مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضا بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها , ويبلغ الوديع بدوره الإطراف بذلك . بدء النفاذ المادة 36 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع . 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة والخاصة ببدء النفاذ ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام . 3- يبدا نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لآي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تودع صكاً خاصة بأي تأكيد رسمي او أي صك اخر للانضمام , بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة الخاصة ببدء النفاذ , في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التأكيد الرسمي او الانضمام . 4- لأغراض هذه المادة , لا يعد أي صك تودعه اية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إضافة للصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة . الوديع المادة 37 يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقا للمواد 28 و29 و33. حجية النصوص المادة 38 يودع اصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالعربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة .وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المخولون بذلك حسب الأصول المرعية , بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في جنيف في الحادي والعشرين من أيار /مايو عام إلفين وثلاثة . القرار ج ص ع 56-1 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الا جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون , مرفق 1 اذ تذكر بالقرارين ج ص ع 49-17وج ص ع 52-18 الداعيين إلى وضع اتفاقية إطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وفقا لأحكام المادة 19 من دستور المنظمة ؛ وتصميماً منها على حماية الأجيال الحالية والأجيال القادمة من استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ؛ واذ تلاحظ ببالغ القلق تصاعد معدلات التدخين وسائر أشكال تعاطي التبغ في جميع إنحاء العالم ؛ واذ تحيط علما ً , مع التقدير , بتقرير رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية عن نتائج أعمال الهيئة؛1 واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية تشكل خطوة رائدة على طريق تعجيل الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية والتعاون العالمي من اجل حماية صحة الإنسان من الاثر المدمر الناجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانــــــه , واذ تضع في اعتبارها ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ واذ تؤكد على ضرورة دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها بفعالية على وجه السرعة , 1- تعتمد الاتفاقية الملحقة بهذا القرار ؛ 2- تحيط علما ً , وفقا لإحكام المادة 34 من الاتفاقية , أن باب التوقيع على الاتفاقية سيفتح بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف من الفترة الممتدة بين 16 حزيران / يونيو 2003 و 22 حزيران / يونيو 2003 , ثم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من الفترة الممتدة بين 30 حزيران / يونيو 2003 و 29 حزيران / يونيو 2004 ؛ 3- تدعو جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي , المؤهلة للقيام بذلك , إلى النظر في توقيع الاتفاقية في اقرب فرصةاو المصادقة عليها او قبولها او اعتمادها او التصديق عليها رسميا او الانضمام اليها , وذلك حتى تدخل حيز النفاذ في اقرب فرصة ممكنة؛ ـــــــــــــــــــ 1 الوثيقة ج 56 / وثيقة معلومات / 7 وتنقيح 1. 4- تحث كل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي على أن تتولى , ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ , اتخاذ كل التدابير الملائمة لكبح جماح استهلاك التبغ والتعرض لدخانه؛ 5- تحث جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي والمراقبين وسائر الإطراف المهتمة , على دعم الأنشطة التحضيرية المشار اليها في هذا القرار وعلى التشجيع بفعالية على دخول الاتفاقية حيز النفاذ حيز وتنفيذها على وجه السرعة ؛ 6- تناشد الأمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم الرامي الى تعزيز البرامج الوطنية والدولية المعنية بمكافحة التبغ , وتدعو سائر المنظمات الدولية المعنية إلى ذلك ؛ 7- تقرر , وفقا للمادة 42 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية , أن تنشئ فريقا عاملا حكوميا دوليا يكون باب عضويته مفتوحا أمام جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 34 من الاتفاقية من اجل النظر في القضايا المبينة في الاتفاقية وإعداد اقتراحات بشأنها لكي يتم , حسب الاقتضاء , النظر فيها واعتمادها من قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف . وينبغي أن تشمل هذه القضايا ما يلي : (1) نظاما داخلياً لمؤتمر الأطراف (المادة 23-3 )، بما في ذلك معايير خاصة بمشاركة المراقبين في دورات هذا المؤتمر ( المادة 23 – 6)؛ (2) خيارات لتعيين أمانة دائمة وترتيبات لسير عملها ( المادة 24-1 ) ؛ (3) نظاما ًماليا لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وإحكاما مالية تنظم سير عمــــلا الأمانة ( المادة 23 -4 )؛ (4) مشروع ميزانية للفترة المالية الأولى (المادة 23-4)؛ (5) استعراضا للمصادر والآليات القائمة والمحتلمة فيما يخص مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 26-5)؛ 8- تقرر أيضا أن يقوم الفريق العامل المفتوح العضوية بالاشراف على الاعمال التحضرية لعقد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف وتقديم التقارير اليها راساً؛ 9- تعلن ان القرارات التي اتخذتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعينة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ فيما يخص مشاركة المنظمات غير الحكومية تتطبق على انشطة الفريق العامل ؛ 10- تطلب الى المدير العام القيام بما يلي : (1) توفير مهام الامانة بموجب احكام الاتفاقية حتى يتم تعيين واقامة امانة دائمة ؛ (2) اتخاذ الخطوات الملائمة لتقديم الدعم الى الدول الاعضاء , وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , تحضيرا ً لدخول الاتفاقية حيز النفاذ ؛ (3) العمل , كلما دعت الحاجة في الفترة بين 16 حزيران / يونيو 2003 والدورة الاولى لمؤتمر الاطراف , على عقد اجتماعات للفريق العامل ؛ (4) مواصلة ضمان اضطلاع منظمة الصحة العالمية بدور رئيسي في إسداء المشورة التنقية والتوجيه والدعم من اجل مكافحة التبغ على الصعيد العالمي ؛ (5)ابقاء جمعية الصحة على علم بالتقدم المحرز صوب دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبالإعمال التحضيرية الجارية لعقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف . تاريخ عملية وضع الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة الت مرفق 2 نشأت فكرة وضع وثيقة دولية خاصة بمكافحة التبغ لدى اعتماد القرار ج ص ع 48-11 في أيار / مايو 1995 , والذي طلب إلى المدير العام تقديم تقرير إلى الدورة التاسعة والأربعين لجمعية الصحة العالمية عن جدوى وضع وثيقة دولية على شكل إرشادات او إعلان او اتفاقية دولية لمكافحة التبغ . ونتيجة للقرار ج ص ع 48-11 طلب إلى منظمة الصحة العالمية صياغة دراسة جدوى عرضتها المديرة العامة على دورة المجلس التنفيذي السابعة والتسعين (” الجدوى من وضع وثيقة دولية لمكافحة التبغ” ( الوثيقة م ت 97 / وثيقة معلومات /4 )) . وإثناء الدورة ذاتها اعتمد المجلس التنفيذي القـرار م ت 97 ق 8 ” اتفاقية إطارية دولية لمكافحة التبغ “. وفي وقت لاحق من تلك السنة اعتمدت الدورة التاسعة والأربعون لجمعية الصحـة العالميـة القـرار ج ص ع 49-17 ” اتفاقية دولية لمكافحة التبغ”، الذي طلب إلى المديرة العامة أن تشرع في وضع اتفاقية إطارية بشأن مكافحة التبغ . ونتيجة لهذا القرار استهلت رسميا اول عملية من نوعها لمنظمة الصحة العالمية لوضع معاهدة . وفي عام 1998 جعلت الدكتورة غرو هارليم برونتلاند , المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي كانت منتخبة حديثا آنذاك مكافحة التبغ العالمية إحدى الأولويات من خلال أنشاء مشروع للهيئة الإدارية , الا وهو مبادرة التحرر من التبغ ,من اجل تركيز الاهتمام الدولي والموارد والاجراءات الدولية على وباء التبغ العالمي . وأقيمت شراكات جديدة متعددة القطاعات تجسد طبيعة العمل المعني . والاهم في هذا الصدد أن الدكتورة برونتلاند عملت مع الدول الأعضاء على تأمين ولاية تفاوضية فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ , وشرعت في مهمة استنفار الرأي العام والسياسي لصالح الأدوار العالمية المتعلقة بمكافحة التبغ . ومهدت جمعية الصحة العالمية الثانية والخمسون الطريق في ايار / مايو 1999 لمفاوضات متعددة الأطراف حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ واحتمال ألحاق بروتوكولات بها . وبموجب القرار ج ص ع 52 -18 أنشئت هيئتان بغرض وضع مسودة الاتفاقية الإطارية وإتمام المفاوضات وتقديم النص النهائي الى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين لتنظر فيه. وشملت هاتان الهيئتان : فريقا عاملا تقنيا معينا بإعداد مسودة عناصر الاتفاقية الإطارية المقترحة ؛ وهيئة تفاوض حكومية دولية لوضع الاتفاقية الإطارية المقترحة والبروتوكولات المحتمل إلحاقها بها والتفاوض بشأنها .وكان باب المشاركة في كلتا الهيئتين مفتوحاً أمام جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي خولتها الدول الأعضاء الاختصاص في المسائل المتصلة بمكافحة التبغ . وقد عقد الفريق العامل دورتين في جنيف (25-29 تشرين الاول / اكتوبر 1999 و 27-29 اذار /مارس 2000) . وتمخض الفريق عن وثيقة تتضمن نصوصا مؤقتة لمسودة عناصر مقترحة للاتفاقية الإطارية قدمت الى جمعية الصحة العالمية الثالثة والخمسين مشفوعة بتعليقات الفريق العامل. ودعت جمعية الصحة العالمية في قرارها ج ص ع 53-16 هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى بدء المفاوضات بالتركيز في أول الأمر على مشروع الاتفاقية الإطارية دون المساس بالمناقشات بشأن احتمال إلحاق بروتوكولات مستقبلا , والإبلاغ عن التقدم المحرز الى جمعية الصحة العالمية الرابعة والخمسين , وبحث مسألة توسيع نطاق مشاركة المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب . وسبقت انعقاد الدورة الأولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية (جنيف , 16-21تشرين الاول / اكتوبر 2000) جلسة استماع علنية عن المسائل التي تكتتف الاتفاقية الإطارية . ودعت المديرة العامة إلى عقد جلسة الاستماع هذه لتكون محفلا للأوساط المعنية بالصحة العمومية ودوائر صناعة التبغ وجماعات المزارعين تطرح فيه قضاياها؛ وقد دون ما جاء في الجلسة وأتيح لهيئة التفاوض الحكومية الدولية ,وللجمهور عبر موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت . وانتخب السفير سلسو اموريم من البرازيل رئيساً اثناء الدورة الاولى , وانشئ مكتب يتالف من نواب للرئيس من استراليا والهند وجمورية ايران الاسلامية وجنوب افريقيا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية . وقد قبلت النصوص المؤقتة لمشروع عناصر اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ , التي أعدها الفريق العامل ، على أنها أساس سليم لبدء المفاوضات . وعليه , اعد السفير اموريم نصا للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ؛ وقد صدرت المسودة الأولى في كانون الثاني / يناير 2001 كأساس للمزيد من المفاوضات في الدورة الثانية . وقدم تقرير عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى المجلس التنفيذي , في دورته السابعة بعد المائة في كانون الثاني /يناير ، 2001 وطبقا لإحكام المقرر الإجرائي للمجلس التنفيذي م ت 107 (2) , أجاز رئيس المجلس منظمتين غير حكوميتين اثنتين , هما الائتلاف غير الحكومي الدولي لمكافحة التبغ وINFACT لإقامة علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 26 نيسان / ابريل 2001. وفي أطار الجهود الإضافية المبذولة للإعداد الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية , وجهت دعوة إلى عقد مشاورات إقليمية في الفترات الفاصلة بين الدورات في معظم الأقاليم والأقاليم الفرعية . وقد جرت مشاورات إقليمية ودون إقليمية إضافية بين الدورات اعداداً لكل واحدة من الدورات اللاحقة لهيئة التفاوض . وفي الدورة الثانية لهيئة التفاوض (جنيف , 30 نيسان /ابريل -5 ايار /مايو 2001) وزعت مسؤولية النظر في مشروع العناصر المقترح على ثلاثة أفرقة عاملة . وكانت النتيجة الأساسية مجموعة من ثلاث ورقات عمل قدمها الرؤساء , وجرداً لمقترحات قدمت في الدورة مدمجة مع نص الرئيس الأصلي . وقد أصبحت ورقات العمل هذه مشروع نص الاتفاقية الاطارية المتداول . واصدر فريقان عاملان في الدورة الثالثة (جنيف ,22-28 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 ), نصوصا مراجعة , وفي وقت لاحق , وضع الفريق العامل الاول مسودة نص . واستعملت تلك الوثائق لتعزيز المفاوضات اثناء الدورة الرابعة . ولما تسلم سيكاس كوريا مهام الممثل الدائم للبرازيل في جنيف وحل محل السفير اموريم , انتخب السفير سيكاس كوريا رئيساً لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أثناء الدورة الرابعة (جنيف 18-23 اذار / مارس 2002). وتم الاتفاق على أن يعد السفير سيكاس كوريا نصاً جديداً للرئيس يشكل أساس التفاوض خلال الدورة الخامسة لهيئة التفاوض (14-25 تشرين الاول / اكتوبر 2002 ). وقد صدر النص في تموز / يوليو 2002 . واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية في مقر الامم المتحدة بنيويورك (30 تموز / يوليو – 1 اب / اغسطس 2002 ) مؤتمراً تقنياً دوليا عن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ . وقد نظرت الدورات الأربع الأولى في نصوص بديلة عدة . وأفضت المداولات المنسقة خلال الدورة الخامسة الى تقليص عدد الخيارات مما ترتب عليه زيادة تركيز المفاوضات . وبعد قراءة أولى للنص الجديد الذي قدمه الرئيس في جلسة عامة , تم تشخيص ست قضايا ومناقشتها في اجتماعات غير رسمية مفتوحة : الإعلان ؛ والترويج والرعاية ؛ والموارد المالية ؛ والاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛ والمسؤولية والتعويض ؛ والتغليف والتوسيم ؛ والتجارة والصحة . وأجرت أفرقة غير رسمية مناقشات حول المسائل القانونية والمؤسسية والاجرائية واستخدام المصطلحات . وقد أحرز تقدم كبير في المفاوضات وتم التوصل إلى توافق في الآراء في مجالات عدة . وعلى أساس نتائج الدورات غير الرسمية والمشاورات بين الدورات مع شتى الوفود ومجموعات الوفود , اصدر السفير سيكاس كوريا في 15 كانون الثاني / يناير 2003 نصا منقحاً للاتفاقية بشأن مكافحة التبغ

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974 الاسباب الموجبة حيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم 58 لسنة 1927 التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروف وحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمة ولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا – اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها 3 ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية . ثانيا – عند انتهاء الاجازة مرضية الخاصة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته . ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن 15 خمس عشرة سنة الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايأتي : اولا: المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية . ثانيا: المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض وفترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الأطفال حديثي الولادة حتى عمر (28) ثمانية وعشرون يوما . ثالثا: وضع الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق . رابعا: الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض القبالة . خامسا: الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم أو في حالة العجز أو الشيخوخة . سادسا: تعزيز روح التضامن المهني بين الأعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي إلى توفير بيئة العمل المناسبة . سابعا: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة . ثامنا: المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا مجال . تاسعا: تنظيم منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . عاشرا: تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة . حادي عشر: تعزيز الأواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها . ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي و الاجنبي و المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية و تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية و الاجنبية .(2) ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين . رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين . خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة (الرابعة) من القانون ويكون الفقرات (4) و(5) و(6) لها : 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 102 وافقت المؤسسة على تقديم ائتمان الى المتسلم وفق الشروط والاحكام المثبتة او المشار اليها في هذه الاتفاقية بمبلغ يعادل ( 66.5 ) مليون وحدة حقوق سحب خاصة للمساعدة في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية . 202 يمكن للمستلم أن يسحب الأموال من الائتمان وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية . 302 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على المبالغ غير المسحوبة من الائتمان لا تزيد عن 0.5% سنوياً . 402 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المتسلم عن المبالغ المسحوبة من رصيد الائتمان ستكون 0.75% سنويا . 502 سيكون تاريخ التسديد في 1 / أيار و 1 / تشرين الأول من كل سنة . 602 يجب اعادة تسديد مبلغ أصل الائتمان وفقا لجدول اعادة التسديدات المثبتة في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الاتفاقية . 702 ستكون عملة التسديد دولار الولايات المتحدة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة 1 المذكورة اعلاه. ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما ال الى الدولة منها.

المادة جدول 2

متن المادە :

المادة جدول 2 القسم ( 1 ) الترتيبات المؤسسية وترتيبات اخرى . أ ــ خطة التنفيذ الرئيسية وخطة تنفيذ المشروع 1 ــ سوف يتعهد المستلم بان تضمن وزارة الكهرباء : ( 1 ) تنفيذ المشروع وفقا لخطة التنفيذ الاساسية حتى يتم اعداد خطة تنفيذ المشروع المقنعة لـ مؤسسة التنمية الدولية ، ( 2 ) وفقا لشروط خطة تنفيذ المشروع . 2 ــ ما لم توافق المؤسسة على خلاف ذلك ، يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن لا تعديل في شروط خطة تنفيذ المشروع ، وحسب رأي المؤسسة ، اذا ما كانت هذه التعديلات او التنازل يمكن ان يؤثر عكسيا على تنفيذ المشروع او تحقيق اهدافه . ب ــ فريق إدارة المشروع 1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء المحافظة على وظائف ، موظفي وموارد فريق إدارة المشروع وبشكل مقنع للمؤسسة . يجب ان يرأس الفريق مدير مشروع بالاضافة الى مدير موقع المشروع . ويتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن فريق إدارة المشروع يقوم بتوظيف عدد من المهنيين الملائمين بضمنهم متخصصين في اجراءات الشراء والهندسة والإدارة المالية والرقابة واعداد التقارير والحماية الاجتماعية والبيئية . 2 ــ ان فريق إدارة المشروع مسؤول عن ( 1 ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات المشروع ( 2 ) الإدارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للمشروع ( 3 ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها إدارة العقود في ظل المشروع ( 4 ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع . ج ــ الحماية الاجتماعية والبيئية 1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا للشروط الطبقة من قبل ESSAF . 2 ــ يضمن المستلم بأنه لم يتخذ اجراء من شأنه ان يمنع أو يتدخل في تنفيذ اي من نشاطات المشروع في ظل ESSAF . 3 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن يتم تنفيذ المشروع بدقة وفقا للأثر الاجتماعي والبيئي وخطة الإدارة الاجتماعية والبيئية للمشروع . 4 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء ( 1 ) ضم رموز الممارسات القياسية للبيئة في وثائق المناقصات الخاصة بتصليح واعادة اعمار المشروع ( 2 ) معالجة المخلفات والزيوت والسكراب وفق اجراءات اجتماعية وبيئية ( 3 ) تخصيص التوظيف اللائم والموارد المالية الاضافية لغرض التنفيذ الفعال ومراقبة ESSAF . القسم ( 2 ) الإدارة المالية ، مراقبة المشروع ، التقارير والتقييم أ ــ الإدارة المالية والرقابة 1 ــ يجب ان يحافظ المستلم على نظام الإدارة المالية واعداد كشف مالي وفقا للتطبيقات المحاسبية المقبولة لدى المؤسسة بأسلوب ملائم لتعكس العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع . 2 ــ يجب ان يعمل المستلم on ان تكون الكشوفات المالية المذكورة اعلاه مدققة من قبل مدققين مقبولين للمؤسسة وفقا لتطبيقات الرقابة المقبولة من قبل المؤسسة . يب ان يغطي كل تدقيق لهذه الكشوفات المالية مدة سنة مالية . يجب ان تجهز كشوفات الرقابة المالية الى المؤسسة في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . ب ــ تقارير المشروع والتقارير المالية 1 ــ على المستلم ان يراقب ويقيم التقدم في المشروع وان يقوم باعداد تقارير وفقا لشروط القسم 4 ــ 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة . سوف يغطي كل تقرير عن المشروع مدة ربع سنة ويجهز الى المؤسسة فيما لا يتجاوز شهر واحد بعد نهاية المدة التي يغطيها التقرير . 2 ــ يجب ان يقدم المستلم الى المؤسسة تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة للمشروع وبشكل ومضمون مقنع للمؤسسة على ان يغطي كل تقرير مدة ربع سنة تقويمية . القسم ( 3 ) اجراءات الشراء أ ــ عامة 1 ــ السلع والأعمال ــ جميع السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دلل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول . 2 ــ الخدجمات الاستشارية ــ جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول . 3 ــ التعاريف ــ المصطلحات المستخجدمة في أدناه سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات . ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال 1 ــ العروض التنافسية الدولية . استثناءا لما جاء في الفقرة 2 و3 ادناه يجب ان يتم شراء السلع والخدمات . بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية . 2 ــ العروض التنافسية الوطنية ــ استثناءا لما جاء في الفقرة 3 أدناه ، أن الاعمال المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية ، اما السلع المقدرة كلفتها اقل من مائا الف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للاجراءات الاضافية الآتية : (1) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة . (2) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا ، وتكون وثائف العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض . (3) يجب ان تستدعى العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة . (4) يجب توفير وثائق المناقصات بالبر يد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة . (5) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يجب اعطاء اي تفضيل من اي نوع للعروض الوطنية . (6) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود . (7) يجب ان يلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او خدمات ناقلة او بالبريد الالكتروني . (8) تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العروض . (9) يجب ان يكون تقييم العروض دقيقا وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحدودة . (10) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اسس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة . (11) لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة ، عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ والذي يليه : أ . اذا ثبت التواطؤ فانه يتم استبعادهما ويتم اختيار العرض الذي يليهما ، ب . اذا لم يثت التواطؤ ، يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة . (12) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطئة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا يوجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية . (13) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : أ . الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع ، ب ــ لجميع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة . (14) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى . (15) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة . (16) على جميع المقاولين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على اساسه قدمت . 3 ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال ــ تحديد الطرق الاخرى لإجراءات الشراء عدا المنافسة الدولية والمنافسة الوطنية والتي يمكن استخدامها للسلع والاعمال فان خطة الشراء تحدد هذه الطرق التي يمكن استخدامها في حالات محددة . ج ــ الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية 1 ــ الجدول التالي يحدد طرق الشراء غير المعتمدة على قاعدة النوعية ــ الكلفة والتي تستخدم للخدمات الاستشارية . وتحدد الخطة الحالات اتي يمكن استخدام الطرق لها . 2 ــ طرق اخرى لشراء الخدمات الاستشارية : أ ــ اختيار مصدر واحد ، ب ــ اجراءات مصدر واحد لاختيار مستشارين فرديين ، ج ــ ــ الاجراءات المثبتة في الفقرة 5 ــ 2 و5 ــ 3 من دليل لاختيار المستشارين الافراد ، د ــ اختيار الاقل كلفة ، ه ــ ــ الاختيار بالاعتماد على مؤهلات المستشارين . د ــ مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراء خطة الشراء التي ستشمل هذه العقود يجب ان تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . جميع العقود الاخرى تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . القسم ( 4 ) السحب من اموال القرض أ ــ عام 1 ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة لهذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم ( بضمنها دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع ) المؤرخ في ايار / 2006 والتي يتم مراجعتها من وقت لآخر ) من قبل المؤسسة الذي يجعلها ملائمة لهذه الإتفاقية وقا للتعليمات ) لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) . ــ الجدول التالي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض كما موضحة ادناه جدول الفئة المبالغ المخصصة من القرض بالـــSDR نسبة التمويل من القرض (1) الاعمال للجزء الاول 000 180 73 85% (2) الاعمال غير الواردة في الجزء الاول 000 600 100% (3) السلع و المعدات 000 660 2 100% (4) الخدمات الاستشارية و التدريب 000 330 3 100% (5) الزيادة في كلف التشغيل 000 70 100% (6) غير مخصصة 000 660 2 المجموع 000 500 82 SDR ب ــ شروط السحب ، مدة السحب 1 ــ اضافة الى الشروط في الجزء ( أ ) من القسم ( 4 ) لا يمكن اجراء سحوبات : أ ــ الدفوعات التي تتم قبل تاريخ الإتفاقية ما عدا مبلغ اجمالي لا يزد عن 24 . 800 . 000 دولار اميركي او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ وليس في او بعد 31 / 12 / 2006 ، أو ( ب ) الدفوعات تحت الفئة ( 1 ) للنفقات ذات العلاقة بالجزء 1 ــ 1 من المشروع ما لم تكمل وزارة الكهرباء تحديد الاثر الاجتماعي والبيئي للمشروع بشكل مقنع للمؤسسة . 2 ــ تاريخ الغلق هو 30 / حزيران / 2011

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله مايأتي : أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله . ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي. ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية. رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.