المادة 2

معرف المادة: 32502

رقم المادة : 1462

المادة 2 أن هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالكيان الصهيوني (إسرائيل) أو الدخول بأي علاقة معه.