المادة 2

معرف المادة: 35320

رقم المادة : 1714

المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند (ط) لها: ط - اقرار الحدين الادنى والاعلى لرسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته وتعديلها .