المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره 606 - 14030 اربعة عشر الفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم 265 الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1542 في 14-11-1970 .

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (49) لسنة 1990 ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة الرابعة : ينفذ هذا القانون اعتبارا من 6-8-1992 .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المتر التي وقعت في باريس في 20-5-1875 ودخلت حيز النفاذ في 1-1-1876 .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها : - اولا – النقابة – نقابة المهندسين العراقية. ثانيا – الوزير – وزير الاسكان والتعمير. ثالثا – النظام الداخلي – النظام الداخلي المقترح من قبل المجلس، والموافق عله من قبل المؤتمر العام، والمصادق عليه من قبل الوزير. رابعا – المجلس الاستشاري – المجلس المكون من مجلس النقابة ورؤساء مجالس فروعها في المحافظات. خامسا – المجلس – مجلس النقابة المنتخب، بموجب هذا القانون. سادسا – المهندس – كل منتسب للنقابة، بموجب هذا القانون. سابعا – مزاولة المهنة – ممارسة الاعمال والخدمات الهندسية، بموجب هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (61/177) في 20-12-2006 .

المادة 1

المادة 1 يشطب المبلغ (3756793 .110 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينارا ومائة وعشرة فلسا من سجلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة ( الملغاة ) ومن سجلات شركة الحفر والمقاولات العامة عن ديون مترتبة بذمة الاولى لحساب الثانية .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً: الوزير– وزير الاتصالات. ثانياً: الشركة – الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات في وزارة الاتصالات . ثالثاً: المعلومات – البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وما شابه ذلك التي تنشأ او تدمج او تخزن او تعالج او ترسل او تستلم بوسائل الكترونية 0 رابعاً: التوقيع الالكتروني – علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق . خامساً: الكتابة الالكترونية – كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم. سادساً: المعاملات الالكترونية – الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونية 0 سابعاً: الوسائل الالكترونيـة – اجهزة او مـعدات او ادوات كهربائيــة او مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او أية وسائل اخرى مشابهة تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها . ثامناً: الوسيط الالكتروني – برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب او أية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او استلام رسالة معلومات. تاسعاً: المستندات الالكترونية – المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعاً الكترونياً 0 عاشراً : العقد الالكتروني – ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية0 حادي عشر: شهادة التصديق – الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق احكام هذا القانون والتي تستخدم لاثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى الموقع 0 ثاني عشر: رمز التعريف – الرمــز الذي تخصصه جهة التصديق للموقع لاستخدامه في التعاملات الالكترونية 0 ثالث عشر: نظام معالجة المعلومات – النظام الالكتروني او برامج الحاسوب المستخدمة لانشاء المعلومات او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها الكترونياً 0 رابع عشر: جهة التصديق – الشخص المعنوي المرخص له اصدار شهادات تصديق التوقيع الالكتروني وفق احكام هذا القانون. خامس عشر: الموقّع – الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز على بيانات انشاء التوقيع الكتروني الذي يوقع على المستند الالكتروني ويوقع عن نفسه او عمن ينيبه او يمثله قانونا . سادس عشر: المرسل اليه – الشخص الذي يرسل له المستند الالكتروني بوسيلة الكترونية 0 سابع عشر: الاداة الالكترونية – وسيلة من وسائل أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني. ثامن عشر: المؤسسة المالية – المصرف المرخص أو أية مؤسسات مخولة بالتعامل بالتحويلات المالية وفق احكام القانون 0 تاسع عشر : القيد غير المشروع – أي قيد مالي أضيف على حساب الزبون دون علمه او موافقته او تفويض منه 0

المادة 1

المادة 1 يشطب المبلغ (040/516/64) اربعة وستون الفا وخمسمائة وستة عشر دينارا واربعون فلسا، من سجلات هيئة تنفيذ المصب العام التابعة لوزارة الري وذلك عن اثمان (48) سيارة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (1) الملحقة بهذا القانون.

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون العسكري و الأمني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان بتاريخ 5-8-2018.

المادة قائمة 1

المادة قائمة 1 ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د 1 - 281 / ري كاز قيادة 971 249703 541309 750 442 2 - 283 / ري كاز قيادة 971 244953 541730 750 442 3 - 347 / ري واز بيكاب 971 1031229 29829 350 493 4 - 349 / ري واز بيكاب 971 1043578 31713 350 493 5 - 357 / ري صلاح الدين 971 11597 338145 - 5195 قلاب 6 - 359 / ري صلاح الدين 971 14098 321914 - 5120 لوري 7 - 378 / ري كاز لوري 970 17154 420471 - 2350 8 - 380 / ري كاز لوري 970 45849 483852 - 2350 9 - 382 / ري زيل لوري 969 54983 395197 - 1 بدل رمزي 10 - 386 / ري زيل تانكر 969 65916 784119 700 2726 11 - 392 / ري ماز لوري 969 121901 32978 - 1 بدل رمزي قلاب 12 - 785 / ري زيل تانكر 971 42743 680413 300 2726 13 - 786 / ري لوري زيل 971 44442 680401 730 2601 14 - 787 / ري زيل لوري 971 21486 668261 730 2601 15 - 788 / ري زيل لوري 971 44230 680402 730 2601 16 - 798 / ري كاز قيادة 971 249593 555239 750 442 17 - 804 / ري كاز قيادة 971 251863 555479 750 442 18 - 806 / ري كاز قيادة 971 219013 555227 750 442 19 - 807 / ري كاز قيادة 971 248091 555283 750 442 20 - 811 / ري كاز قيادة 971 251225 555353 750 442 21 - 815 / ري كاز قيادة 971 251778 555173 750 442 22 - 816 / ري كاز قيادة 971 250867 555144 750 442 23 - 821 / ري كاز قيادة 971 257806 555222 750 442 24 - 822 / ري كاز قيادة 971 249748 555131 750 442 25 - 824 / ري كاز قيادة 971 250971 555304 750 442 26 - 827 / ري كاز قيادة 971 259670 555249 750 442 27 - 832 / ري كاز قيادة 971 250698 555294 750 442 28 - 833 / ري كاز قيادة 971 228051 555223 750 442 29 - 835 / ري كاز قيادة 971 219831 555234 750 442 30 - 836 / ري كاز قيادة 971 250732 555288 750 442 31 - 837 / ري كاز قيادة 971 250861 555175 750 442 32 - 838 / ري كاز قيادة 971 250744 555475 750 442 33 - 841 / ري كاز قيادة 971 251756 555090 750 442 34 - 842 / ري كاز قيادة 971 244680 555125 750 442 35 - 843 / ري زيل تانكر 971 107434 714559 700 2665 ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د 36 - 845 / ري لوري زيل 971 106858 714034 700 2665 تانكر 37 - 846 / ري = 971 107100 714290 700 2665 38 - 847 / ري = 971 106550 713480 700 2665 39 - 850 / ري = 971 106561 713841 700 2665 40 - 855 / ري زيل لوري 971 44455 680404 450 1981 رافعة 41 - 856 / ري زيل تانكر 971 110539 716341 700 2726 42 - 858 / ري = 971 103880 714374 700 2726 43 - 859 / ري = 971 109953 716450 300 2726 44 - 862 / ري واز بيكاب 971 202773 28186 350 493 45 - 863 / ري = 971 2032622 28185 350 493 46 - 864 / ري = 971 1110805 28179 350 493 47 - 866 / ري = 971 2034124 28254 350 493 48 - 867 / ري = 971 2032624 78238 350 493 بالمكائن والمعدات العائدة لشركة (المقاولون العرب)

المادة 1

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الداخلية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الداخلية او من يخوله .

المادة 1

المادة 1 يشطب مبلغ ­/734456 دينارا سبعمائة واربعة وثلاثون الف واربعمائة وستة وخمسون دينار، من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن قيمة صافي نقائص خشب الجام المتعاقد عليها مع المجهزين للفترة من بداية 1979 لغاية 31-12-1982.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و التي دخلت حيز النفاذ في 1-11-1983.

المادة 1

المادة 1 تعدل الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 وتقرا على الوجه الاتي : ثالثا ­ يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صيحفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك. ويستثنى المال المذكور من الاعلان في الصحف اذا قلت القيمة المقدرة لبيعه او ايجاره عن 1000 الف دينار.

المادة 1

المادة 1 يلغى نصا الفقرتين 2 و4 من المادة الاولى من قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ 37 لسنة 1968، ويحل محلهما ما ياتي : 2 - الارض : الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها. 4 - المالك او صاحب حق التصرف : الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.

المادة 1

المادة 1 تستقطع النسب المدرجة ادناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لاحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل ايجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي : اولا : الدار او المشتمل المعد للسكن: مساحة البناء ( متر مربع ) مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية اقل من 100 متر مربع 5% 4% 3% 100 متر مربع – اقل من 200 6% 5% 4% متر مربع 200 متر مربع – اقل من 300 متر مربع 7% 6% 5% اكثر من 300 متر مربع 8% 7% 6% ثانيا – الشقة السكنية : ترتيب الشقة مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية ط 1 – ط 2 5% 4% 3% ط 3 – ط 4 4.5% 3.5% 2.5% ط 5 – ط 6 4% 3% 2% ط 7 فما فوق 3.5% 2.5% 1.5% تطبق المعايير اعلاه في حالة كون مساحة الشقة الاساس ( 200 متر مربع فاكثر ) ويتم تخفيض بدل ايجار الشقة بنسبة ( 0.5 % ) عن كل ( 30 متر مربع ) اقل من المساحة الاساس للشقة . وعلى ان لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل ايجار عن ( 2.5 % في مدينة بغداد ) ، ( 2 % في مراكز المحافظات ) ، ( 1.5 % في مراكز الاقضية ) . ثالثا : يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق الثانية وتكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنيا

المادة 1

المادة 1 يقصد العبارات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1-النهر : هو مجرى مائي طبيعي رئيسي له منبع ومصب, مصدر مياهه من العيون او المياه الجوفية او البحيرات او اكثر, وتساهم هذه المصادر جميعها او بعضها في مياهه الجارية, وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ايام السنة او تنفطع في بعض الفترات . 2-الرافد : هو مجرى مائي طبيعي يصلب في النهر الرئيسي, مصادر مياهه هي كمصادر مياه النهر الرئيس, وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ايام السنة او تنقطع في بعض الفترات . 3-منسوب المياه : مقدار ارتفاع سطح الماء عن مستوى سطح البحر . 4-الجزيرة (الجزرة) : الارض الواقعة داخل مجرى النهر او الرافد المحاطة من جميع جوانبها بمياهه وقد تغمر بالماء او لا تغمر به . 5- حوض النهر : الارض المحصورة بين السداد النظامية او الجرف للنهر او الرافد م الجانبين . 6-حوض البحيرة او الخزان : مساحة الارض المحصورة بين السداد النظامية او اراضي مرتفعة وهذه المساحة مخصصة لاغراض خزن المياه . 7-السداد النظامية : التعليمات الترابية التي تنشؤها الدولة خارج حوض النهر اوالرافد او البحيرة او الخزان لحماية الاراضي من خطر الفيضانات او المناسيب العالية للمياه . 8-الجرف : حافة النهر او الرافد المرتفعة التي لا تتعرض للانقمار بالمناسيب العالية . 9-خط الانغمار الاعلى : الخط الذي تصل اليه مياه البحيرة اوالخزان في اعلى منسوب لهما . 10شاطىء النهر : الارض الظاهرة التي تقع داخل حوض النهر او الرافد بين حافة مستوى المياه المنسوبه الواطيء وبين جرف النهر او السدة النظامية . 11-شاطيء البحيرة او الخزان : الارض الظاهرة التي تقع داخل حوض البحيرة او الخزانه لمنسوب المياه الواطيء وبين السداد النظامية او خط الانغمار الاعلى للمياه . 12-المحرم : الارض المحاذية لسسداد او النهر او الرافد المخصصة لخدمته التي تحدد وفقا لاحكام قانون الري .

المادة 1

المادة 1 تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ما ياتي : اولا – تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة داخل و خارج حدود امانة بغداد و البلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 (الملغى) و تطبق في شانها احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 و التعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا - تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد و البلديات و بما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين و قد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(15)خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية .

المادة 1

المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة 12 من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة