المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا - الوزير ــ وزير الصحة .
ثانيا - الوزارة ــ وزارة الصحة .
ثالثا - ذوو المهن الطبية ــ خريجو كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة العراقية او غير العراقية المعترف بها .
رابعا - ذوو المهن الصحية ــ خريجو كليات التمريض وكليات التقنيات الطبية والصحية والمعاهد الطبية الفنية واعداديات التمريض العراقية او غير العراقية المعترف بها .
خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية :
أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) .
ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) .
ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) .
د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) .
هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) .
و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا .
ز . هندسة الطب الحياتي .
ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية .
ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) .
ي . علوم الاغذية .
ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) .
ل . الاحصاء الصحي .
م . الصحة البيئية .
ن . الهندسة البيئية .
س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث .
ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية .
ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية .
ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا .
سادسا - المستشفى التعليمي ــ المستشفى الذي يتم في التدريس والتدريب .
سابعا - المستشفى الرئيس ــ المستشفى الذي يعمل فيه الاخصاصيون في حقول الطب الرئيسة او فروعها .
ثامنا - مجمعات طب الاسنان ــ المراكز الخاصة بطب الاسنان في مختلف فروع طب الاسنان .
تاسعا - اللجان الاستشارية ــ اللجان التي يؤلفها الوزير وفق احكام هذا القانون .
عاشرا - مناطق التدرج ــ الاقضية والنواحي والقرى خارج مراكز المحافظات .