أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 - يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ـ أولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق. ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية. ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم . رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية. خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تُلغى المادة (2) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة -2- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله. ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب. رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولاً: يتكون المجلس من الآتي : أ – الهيأة العامة . ب – هيأة الرئاسة . جـ – الهيآت المتخصصة . د – المحكمة الادارية العليا . هـ – محاكم القضاء الاداري . و – محاكم قضاء الموظفين . ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه. ب – 1– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها. 2– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت. ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا . ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي: 1. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد. 2. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها. 3. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء. 4. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين. 5. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار. 6. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من هذا القانون. 7. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس. رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس. ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي : 1– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين. 2– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. 3– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر. خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين. ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة. سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .(2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة (2) من القانون ويحل محلها ما ياتي: مادة 2:اولا: يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة. ثانيا: ا - تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه. ب - تتالف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته او برئاسة احد نائبيه جـ - يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت. ثالثا: تتالف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة. رابعا: ا - تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين. ب - للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة الى : اولا : تنفيذ سياسة الامن الوطني للدولة في حفظ الامن الداخلي ، و المساهمة في وضع و رسم تلك السياسة . ثانيا : توطيد النظام العام في جمهورية العراق و حماية ارواح الناس و حرياتهم و الاموال العامة و الخاصة من أي خطر يهددها . ثالثا : الحيلولة دون ارتكاب الجرائم و مكافحة الارهاب بكافة اشكاله و اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها . رابعا : اداء الوظائف الاتحادية و المحلية ذات الصلة و تطويرها بالتنسيق مع الوزارات الاخرى و الدوائر المختصة في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المهام المشتركة . خامسا : مراعاة المادة ( 9 ) من الدستور in تولي المناصب العليا في الوزارة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي : اولا : القوانين . ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها . ثالثا : الانظمة . رابعا : المراسيم الجمهورية . خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات . سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة 58 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 58 – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة 57 من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف 40000 اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ماياتي:- ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة 35 من القانون ويكون الفقرة ثالثًا لها: ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 100 مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .

المادة 2 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 2 1- في حالة النزاع بين طرفين ، تتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين المتنازعين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى. 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين متعاقدين ، تعين أطراف النزاع التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا. 3- يجري ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة للتعيين الأولي.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة (سادسا) من المادة 32 من القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تنعقد المحكمة برئاسة الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس ، وتدون إجراءاتها وقراراتها بمحضر يوقعه الرئيس وجميع القضاة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.