المواد القانونية
المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .
المادة 2للمركز شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله المدير العام او من يخوله.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالاعدام : - 1 – تاسيس او تنظيم او ادارة منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة او تولي زعامتها او قيادتها بهدف ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون . 2 – الاغتيال لبواعث سياسية او عقائدية او تكفيرية . 3 – استخدام مواد مفرقعة او حارقة او سريعة الاشتعال او اجهزة مصممة للتخريب والهدم عن طريق التفجير مباشرة او بواسطة اجهزة التحكم عن بعد او تفخيخ اليات او اية وسيلة اخرى ، او زرع العبوات الناسفة او استخدام الاسلحة الحربية بانواعها المختلفة او استعمال احزمة ناسفة او وسائل ملغومة او مواد او غازات سامة او جرثومية او مشعة بدوافع ارهابية اذا ادى الفعل الى موت انسان او اكثر . 4 – احتجاز شخص او مجموعة من الاشخاص كرهائن بقصد التاثير على سلطات الاقليم او الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في الاقليم بغية الحصول على منفعة او مزية من اي نوع كان او الاجبار على القيام بعمل او الامتناع عن عمل معين او خلق حالة من الرعب والفزع . 5 – قتل الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية او منتسبي الدوائر والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات والشركات الاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية او الاشخاص العاملين معها بدافع ارهابي وتكون العقوبة الحبس المؤبد عند الاعتداء على احدهم اذا لم يؤد الى الموت . 6 – الانضمام الى اية منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة تمارس الارهاب اذا كان الجانبي من منتسبي قوى الامن الداخلي او حرس الاقليم ( البيشمه ركه ) او اذا كان قد تلقى تدريبات عسكرية او امنية لدى اي منها . 7 – التعاون مع دولة اجنبية او اية منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة من خارج الاقليم او العمل لمصلحة اي منها لقيام باية جريمة من الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون . 8 – تسهيل دخول او خروج الارهابيين للاقليم وتوفير الماوى لهم او اخفاؤهم او التستر عليهم او مساعدتهم بتزويدهم بالمعلومات التي تستعمل في التخطيط او الشروع لتفيض الجريمة الارهابية مع علمه بذلك .
المادة 2 يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الادارية او دمجها او تعديل ارتباطها التي بمستوى الاقسام والشعب في الدائرة .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (2): بڕیاری ژماره (220)ی ساڵی 2001 ههڵدهوشێتهوه.
المادة (2) حالات التسليم يتعين تسليم المتهم والمحكوم عليه اذا : اولاً : طلب تسليم المتهم لارتكابه فعلاً يعد جريمة في قوانين كلا الطرفين المتعاقدين ويعاقب بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة . ثانياً : طلب أي من الطرفين المتعاقدين بتسليم شخص ينطبق فعله وعقوبته وفقاً للبند (اولاً) من هذه المادة وقد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن (6) ستة اشهر .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ان هذا الانضمام لا يعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باي علاقة معها .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة 1420 هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000 م . صدام حسين رئيس الجمهورية
المادة 2 تحذف الفقرة (ا) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ا- تخضع الدار لاحكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 المعدل.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يتمتع شهداء القاعدة الجوية بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل اسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع , وكذلك الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل ولذويهم حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانونيين اعلاه .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 2 تسمى هذه الشركة – شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه.(2)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة