المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ماياتي:- ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.

المادة 2

المادة 2 اذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى ، فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب التالي :- 1- اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة . 2- عدم دستورية 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس . 4- اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد ، فيخصص المقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر الحصول عليها على المقعد .(1)

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جـلال طالباني رئيـس الجمهوريـة الاسباب الموجبة بالنظر لمخالفة مضمون القرار لمبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون وفقا لنص المادة (14) من الدستور العراقي لسنة 2005 ‚ شُرع هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعا) من المادة (6) منه . على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 ­ 1 ­ 1976، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة ـ1ـ من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ1ـ أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار شهرياً. ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي.

المادة 2

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يكون نص المادة 50 من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها: ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .

مادة 2

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

المادة 2

المادة 2 أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر . د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم. هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص . ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أ ـ استثمار اموال الصندوق . ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما . جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة الاولى من القانون بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في العراق. 2 – تلصق الطوابع وتبطل حسب التعليمات المالية النافذة حاليا الصادرة بموجب قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل. 3 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة السادسة والعشرين من القانون ويحل محله ما يات: المادة السادسة والعشرون: يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة والاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادًا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير المختص في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار في كل قضية اما الشهادات شخصية التي يتجاوز مبلغها 10000 عشرة الاف دينار لغاية 20000 عشرين الف دينار فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة