المادة 2 من الملحق الثاني (التحكيم)

معرف المادة: 48752

رقم المادة : 2801

المادة 2 1- في حالة النزاع بين طرفين ، تتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين المتنازعين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى. 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين متعاقدين ، تعين أطراف النزاع التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا. 3- يجري ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة للتعيين الأولي.