المادة 2

معرف المادة: 45606

رقم المادة : 2584

المادة 2 تنعقد المحكمة برئاسة الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس ، وتدون إجراءاتها وقراراتها بمحضر يوقعه الرئيس وجميع القضاة .