المادة 2

معرف المادة: 45204

رقم المادة : 2536

المادة 2 تهدف الوزارة الى : اولا : تنفيذ سياسة الامن الوطني للدولة في حفظ الامن الداخلي ، و المساهمة في وضع و رسم تلك السياسة . ثانيا : توطيد النظام العام في جمهورية العراق و حماية ارواح الناس و حرياتهم و الاموال العامة و الخاصة من أي خطر يهددها . ثالثا : الحيلولة دون ارتكاب الجرائم و مكافحة الارهاب بكافة اشكاله و اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها . رابعا : اداء الوظائف الاتحادية و المحلية ذات الصلة و تطويرها بالتنسيق مع الوزارات الاخرى و الدوائر المختصة في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المهام المشتركة . خامسا : مراعاة المادة ( 9 ) من الدستور in تولي المناصب العليا في الوزارة .