المواد القانونية
المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : المادة -1- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
المادة 1 يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(1)
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل التي اعتمدتها الامم المتحدة في 15-12-1997 ودخلت حيز النفاذ في 23-5-2001 .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهد مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 30-9-2016.
المادة 1 يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (58) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .
المادة 1 يلغى نص البند (حادي عشر) من المادة (3) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :ـ حادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .
المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في المناطق المعينة من لوائي الديوانية والمنتفك بموجب الارادات الملكية المرقمة 169 و174 و175 و187 و188 والمؤرخة 11 مايس 1935 و13 مايس 1935 و13 مايس 1935 و25 مايس 1935 و25 مايس 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة 1 تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة بحدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحقة بهذا القانون بالنسبة الى كافة اعمالها سواء اكانوا عمالا مؤقتين ام دائمين .
المادة المادة (1) يعفى مواطنو الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من طلب الحصول على تاشير الدخول او المرور او الاقامة في اراضي دولة الطرف الاخر لمدة لاتزيد على (90) تسعين يوما.
المادة 1 اولا : تستحدث الجامعات التالية : ا – جامعة ميسان . ب – جامعة المثنى . ج – جامعة النهرين . ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .
ماددهی (1): مهبهست لهم دهستهواژه و وشانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریانه بۆ مهبهستهكانی جێبهجێكردنی ئهم یاسایه: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: ئهنجومهن: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. سێیهم: زهوی و زاری دهوڵهت: گشت ئهو زهوی و زارانهی موڵكی دهوڵهتن له سنووری ههرێمی كوردستان ـ عێراق رهگهزهكهی یان پۆلینهكهی (جۆرهكهی) ههر چییهك بێت، ههروهك له ماددهی (یهكهم)ی یاسای یهكخستنهوهی پۆلینهكانی زهوییهكانی دهوڵهت ژماره (53)ی ساڵی 1976ی بهركار دیار كراوه، ههروهها ئهو زهویانهی كه تسویه نهكراون (موڵكداریان یهكلانهبوتهوه) و بهناوی كهسهوه تۆمارنین. چوارهم: زهوی ناو سنووری شارهوانی: گشت ئهو زهوییانهی دهكهونه ناو سنووری بڕیاردراو بۆ شارهوانییهكان له گشت پارێزگا و قهزاو ناحییهكان بهپێی نهخشهی بنهرهتی. پێنجهم: زهوی دهرهوهی سنووری شارهوانی: ئهو زهوییانهی دهكهونه دهرهوهی سنووری هاتوو له بڕگهی (چوارهم)ی ئهم ماددهیه، زهوییهكانی دهرهوهی سنووری گوندهكان. شهشهم: سهرۆكی یهكهی كارگێڕی: پارێزگار و قائیمقام و بهڕێوهبهری ناحییه. حهوتهم: شارهوانی: شارهوانی پارێزگا و قهزاو ناحییه، شارهدێیهكانی ههرێم. ههشتهم: لیژنه: لیژنهی چاودێری و رێگری له زیادهرۆیی و لابردنی. نۆیهم: زیادهڕۆكار: ئهو كهس و لایهنهی بهبێ مۆڵهتی یاسایی پهیوهندیدار بهپێچهوانهی یاسا بهركارهكان رهفتارێك ئهكات كه له مادهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه. دهیهم: چاودێر: كارمهندی كاتی و بهردهوامی شارهوانی كه چاودێری زیادهڕۆیی دهكهن، ههروهها چاودێری فهرمانگه پهیوهندیدارهكانی دیكه.
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانياً : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : الدائرة : دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعا : المضمون : كل شخص يعمل أو كان يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في عمل غير منظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه إلى الصندوق لقاء أي من الضمانات او الخدمات أو التعويضات او المكافآت او الرواتب التي يقدمها صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المضمونين . خامساً : الخدمة المضمونة : الخدمة التي يدفع عنها الاشتراك . سادسا : الاشتراك : المبلغ الواجب دفعة من الجهات التي يحددها هذا القانون لقاء أي من الخدمات او التعويضات او المكافآت او الأجور او الرواتب التي تقدمها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون . سابعا : العامل : كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً او أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت ادارته ، سواء كان بعقد مكتوب او شفوي ، صريح او ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار ، او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ، ايا كا نوعه ، وبموجب أحكام قانون العمل . ثامناً : المتقاعد : كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب أحكام هذا القانون . تاسعاً : العامل لحسابه الخاص : كل شخص يعمل لحسابه الخاص ولا يعمل لدى الغير ولا ينطبق عليه تعريف العام . عاشراً : صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر أيا كان نوعه . حادي عشر : الأجر : كل ما يتقاضاه المضمون من مبالغ نقدية وعينية ومخصصات بكل أنواعها لقاء عمله . ثاني عشر : متوسط الأجر الشهري : متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة من خدمة العامل المضمونة أو متوسط الأجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة إن قلت عن خمس سنوات ما لم ينص على خلاف ذلك . ثالث عشر : المرض : اعتلال صحي يمنع صاحبه من مزاولة عمله المعتاد ولا يكون ناشئاً عن إصابة عمل ، ويحدد بموجب تقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة . رابع عشر : المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة . خامس عشر : إصابة صاحب العمل : الإصابة بمرض مهني أو بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للمضمون أثناء ذهابه المباشر أو أثناء عودته المباشرة منه وتحدد الأمراض المهنية والأعطال العضوية ونسب العجز الذي تخلفه كل منها بجداول تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الصحة . سادس عشر : العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض أو إصابات العمل . سابع عشر : التعويض : كل ما تدفعه الدائرة للمضمون في أثناء سريان خدمته المضمونة وفقاً لأحكام هذا القانون . ثامن عشر : التعطيل عن العمل : الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عمله لأي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه . تاسع عشر : راتب التقاعد : الرتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي تدفعه الدائرة للمضمون أو لخلفه من بعده عند انتهاء خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لأحكام هذا القانون . عشرون : المكافأة : المبلغ الذي تدفعه الدائرة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي ، او في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون . واحد وعشرون : العمل غير المنظم : الأفراد العاملون غير المشمولين بتعريف العامل والعاملون لحسابهم الخاص وصاحب العمل . ثاني وعشرون : الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية . ثالث وعشرون : الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون والمستوفى عنها الاشتراكات . رابع وعشرون : ضمان ما بعد التقاعد : مجموعة من الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي للعمال المضمونين والمتقاعدين وفق أحكام هذا القانون . خامس وعشرون : الصندوق : صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . سادس وعشرون : المجلس : مجلس إدارة الصندوق . سابع وعشرون : ضمان التقاعد الاختياري : هو ضمان لكل مواطن عراقي طبيعي غير مضمون أو صاحب عمل أو من يعمل لحسابه الخاص أو يعمل شريكاً مع الغير . ثامن وعشرون : قسم التفتيش : هو القسم التابع إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يقوم بمهام التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.
مادة 1 يراد بالكلمات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم ينص في القانون على خلافها : الاستملاك : هو نزع ملكية العقار لنفع عام ولقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون . العقـار : كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود ويتناول اللفظ العقار على اختلاف انواعه وكل حقّ فيه . المستملك : السلطة التي يحق لها استملاك العقار . صاحب العقار : الشخص الذي له حقّ في العقار ويشمل المتولى على الوقف ومن يمثل الصغير أو الشخص المحجور وكل من له حق فيه بطريق الرهن أو الاستيجار أو عقد من العقود القانونية الأخرى .
المادة 1 يكون راس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية 25.000.000 دينار خمسة وعشرون مليون دينار .
المادة 1 يلغي نص المادة ( 29 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة – 29 – يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .
المادة 1 تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وفقا لما يأتي : أولاً : (100000) مئة الف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الأولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيأة التعليم التقني . ثانياً: ( 150000) مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي .
المادة 1 اولا : تؤسس لجنة تسمى ( اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخوله ثانيا : اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على ان لاتتقاطع مع القوانين و الانظمة و التعليمات العراقية النافذة ثالثا : يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات رابعا : تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات و الممثليات و اللجان الفرعية المنتمية لها خامسا : للجنة البارلمبية علم و شعار خاص بها يحدد بنظام داخلي
المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .
المادة 1 يشطب المبلغ -/300/112 مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة 111 مرور رافعة نوع فولفو موديل 1981.
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120 في 17/7/ 1998 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة