أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الخاص باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية، الموقع عليه في مونتريال في 1995/9/29 .

المادة 1 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 1 1- يجوز للطرف ان يشرع في اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة 20 من الاتفاقية بواسطة اخطار مكتوب موجه الى الطرف الاخر في النزاع ويكون الاخطار مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء الى جانب أي وثائق مؤيدة له ويبين الموضوع المطروح على التحكيم في ذلك على وجه الخصوص.مواد الاتفاقية المثار تفسيرها او تطبيقها. 2- يقوم الطرف المدعي باخطار الامانة بان الطرفين يحيلان نزاعا الى التحكيم وفقا للمادة 20.ويكون الاخطار المكتوب المقدم من الطرف المدعي مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء والوثائق المؤيدة المشار اليها في الفقرة 1 انفا.وتقوم الامانة بارسال المعلومات التي تلقتها بهذه الشأن الى جميع الاطراف.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 4 ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( 113 ) لسنة 1982 ، ويحل محله ما ياتي : 4 – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( 10 % ) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( 500000 ) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية 31/5 من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا – الوزير : وزير التخطيط ثانيا : الاعتماد : اعتراف رسمي من ( الهيأة العراقية للاعتماد ) بان جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد , مؤهلة و كفوءة للقيام بمهام محددة . ثالثا : مقدم الطلب : جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد رابعا – الجهة المعتمدة : جهة تقويم مطابقة او اية جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد و التي تم اعتمادها من الهيأة خامسا – متطلبات الاعتماد : المعايير و الضوابط التي تضعها الهيأة استنادا للمتطلبات الصادرة من الجهات الدولية ذات العلاقة سادسا – مجال الاعتماد : خدمات محددة مقدمة من جهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد و التي يرغب في اعتمادها او انها قد منحت الاعتماد سابعا – تقويم المطابقة : التاكد من ان مطالب محددة خاصة بمنتج او عملية او نظام او شخص او جهة قد تم تطبيقها او الايفاء بها . ثامنا – جهة تقويم المطابقة : الجهة التي تنفذ اعمال تقويم المطابقة و تشمل مختبرات الفحص و المعايرة او احدهما و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي ترتبط بالمطابقة و قابلة للاعتماد وفقا للمتطلبات و المعايير المحددة تاسعا – اختبار المهارة : تحديد كفاءة المختبرات من خلال المقارنة فيما بينها وفق اسلوب محدد في المواصفات و الادله الدولية المعتمدة من الهيأة عاشرا – اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) حادي عشر – اتفاقية الاعتراف المتبادل ذات الاطراف المتعددة (MLA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) و تتضمن الترتيبات اللازمة للاعتراف و القبول بشهادات الاعتماد الصادرة من جهات الاعتماد الموقعة على الاتفاقية . ثاني عشر – الجهات الاخرى ذات العلاقة : الجهات المستفيدة من خدمات الهيأة من القطاعين العام و الخاص و تشمل منظمات المجتمع المدني و هيئات التفتيش و الرقابة و الجمعيات و النقابات .

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 رقم 79 لسنة 1959 ويحلّ محلها مـا يلـي : المادة الثانية = ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمجلس الوزراء تطبيقه في القضايا السابقة فيما يتعلق بإضافة ستة أشهر على أن تصرف الرواتب التقاعدية المستحقة قانوناً لأفراد العيال عن الموظف أو المستخدم المتوفي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بعد نفاذ هذا القانون لإضافة الخدمة الناقصة لأمثال هذا الموظف أو المستخدم على أن تسترد المكافأة التي سبق ومنحت لأفراد عياله ممن يستحقون نوال الراتب التقاعدي عنه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الاقتصاد. 2 – الوزير – وزير الاقتصاد. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للتصدير. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير. 6 – المنشاة – المصلحة او الشركة او المشروع او الدائرة الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة. 7 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشاة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة (104) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل ويحل محلها ما ياتي : 1- تكون القيمة المثبتة في سجل العقار قيمة حقيقية له لغرض استيفاء رسوم التسجيل خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ التقدير.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 3-3-1973 والتي دخلت حيز النفاذ في 1-7-1975.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الطرق الطارئ ) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية للبنك الدولي الموقعة في 2 / نيسان / 2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع اعادة اعمار الطرق الطارئ.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يلي الى البند (اولا) من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987. ح - شركة التحرير للمقاولات. ط - شركة الانفال للمقاولات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (15) لسنة 1991، قانون التعديل الاول ل قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على : ا – منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة . ب – طلاب الكلية العسكرية او المدارس او المعاهد الخاصة بالجيش . ج – الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتخرجين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية اخرى اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء الخدمة . د – الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبلهم في المعتقلات . ثانيا – يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون ما ياتي : ا – الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط . 2 – النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول . 3 – ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول . د – الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية . هـ – الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية . و – القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 8 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي التي اعتمدتها الامم المتحدة في 13-4-2005 ودخلت حيز النفاذ في 7-7-2007 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب المبلغ (040/516/64) اربعة وستون الفا وخمسمائة وستة عشر دينارا واربعون فلسا، من سجلات هيئة تنفيذ المصب العام التابعة لوزارة الري وذلك عن اثمان (48) سيارة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (1) الملحقة بهذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لا يجوز لمن ذكروا ادناه الاشتغال لحسابهم الخاص او لدى الغير، الا بموافقة الجهة المبينة في هذه التعليمات: - 1 – الموظف الذي اعتبر مستقيلا الا بموافقة الجهة التي اعتبر مستقيلا منها. 2 – العامل الذي ترك العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الا بموافقة الادارة التي ترك العمل منها. 3 – الموظف او العامل المنقول او المنسب الا بموافقة الجهة المنسب او المنقول منها. 4 – الخريج الموزع مركزيًا ويمتنع عن الالتحاق بالجهات التي وزع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطاره الا بموافقة الجهة الموزع عليها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحل اسم (قانون منشاة صدام العسكرية للبناء المصنع) محل اسم (قانون المنشاة العسكرية للبناء المصنع) رقم 24 لسنة 1984