المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الاقتصاد. 2 – الوزير – وزير الاقتصاد. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للتصدير. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير. 6 – المنشاة – المصلحة او الشركة او المشروع او الدائرة الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة. 7 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشاة.