المادة 1

معرف المادة: 42520

رقم المادة : 2351

المادة 1 لا يجوز لمن ذكروا ادناه الاشتغال لحسابهم الخاص او لدى الغير، الا بموافقة الجهة المبينة في هذه التعليمات: - 1 – الموظف الذي اعتبر مستقيلا الا بموافقة الجهة التي اعتبر مستقيلا منها. 2 – العامل الذي ترك العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الا بموافقة الادارة التي ترك العمل منها. 3 – الموظف او العامل المنقول او المنسب الا بموافقة الجهة المنسب او المنقول منها. 4 – الخريج الموزع مركزيًا ويمتنع عن الالتحاق بالجهات التي وزع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطاره الا بموافقة الجهة الموزع عليها.