المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .

المادة 1

المادة 1 تلغى المحكمة الادارية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 وأية اشارة اليها في هذا الامر والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) ويحل محله ما ياتي : ثالثا – ا – يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي . ب – تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه

المادة 1

المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي- : أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها . اولاً : الديوان– ديوان الرقابة المالية. ثانياً : رئيس الديوان– رئيس ديوان الرقابة المالية . ثالثاً : المجلس – مجلس الرقابة المالية .

المادة 1

المادة 1 يلغـى قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحل رقم 206 لسنة 1994 .

المادة مادة 1

المادة مادة 1 1- لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بـ (( التعذيب )) أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبته او يشتبه in انه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه او إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية . ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها . 2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن إن يتضمن إحكاما ذات تطبيق اشمل .

المادة 1

المادة 1 يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة ـ 5 ـ جـ ـ يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .

المادة نص الاتفاقية1

المادة نص الاتفاقية1 مشروع اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق ان الاطراف في هذه الاتفاقية , اذ تقر بأن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغالا عالميا بسبب انتقالها البعيد المدى في الجو وثباتها في البيئه بمجرد دخولها اليها بوسائط بشرية المنشأ وقدرتها على التراكم بيئيا في النظم الايكولوجية واثارها السلبيه الكبيرة على صحة الانسان والبيئة , والحاجة الى اتخاذ اجراء عالمي بشأنها واذ تشير الى المقرر 25/5 المؤرخ 20شباط/فبراير 2009 الذي اتخذه مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة للبدء باتخاذ اجراءات دولية لادارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والاتساق , اذ تشير الى الفقرة 221 في الوثيقه الختامية الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه بعنوان " المستقبل الي نصبو اليه " والتي تدعو الى خاتمة موفقه للمفاوضات بشأن صك عالمي ملزم قانونا بشأن الزئبق لمعالجة الاخطار التي تهدد صحة الانسان والبيئه واذ تشير الى ان مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه اعاد التاكيد على مباديء اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ومنها ضمن امور اخرى , المسؤوليات المشتركة والمتباينه واذ تسلم بالظروف الخاصه بالبلدان وقدراتها والحاجه الى اتخاذ اجراء عالمي , وادراكا منها للشواغل الصحيه خصوصا في البلدان الناميه الناجمة عن التعرض للزئبق بالنسبه للفئات السكانية الضعيفه و خصوصا الاطفال والنساء ومن خلالهم الاجيال القادمه واذ تلاحظ مظاهر ضعف النظم الايكولوجيه ومجتمعات الشعوب الاصليه بوجه خاص في المنطقة المتجمدة الشمالية بسبب تعرضها للتضخم الاحيائي للزئبق وتلوث الاغذيه التقليديه واذ تشعر بالقلق ازاء مجتمعات الشعوب الاصليه بوجه اعم فيما يخص اثار الزئبق , واذ تدرك الدروس الهامه المستخلصة من مرض ميناماتا وبخاصة الاثار الصحيه والبيئيه الخطيرة الناجمه عن التلوث بالزئبق والحاجه الى كفالة ادارة سليمه للزئبق ومنع وقوع احداث مماثله في المستقبل , واذ تشدد على اهمية الدعم المالي والتقني والتكنولوجي ودعم بناء القدرات وبخاصه للبلدان الناميه والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بغية تعزيز القدرات الوطنيه من اجل ادارة الزئبق وتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية, واذ تقر ايضا بانشطة منظمه الصحة العالمية لحماية صحة الانسان فيما يتصل بالزئبق وبأدوار الاتفاقات البيئيه المتعددة الاطراف ذات الصله , لاسيما اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية روترادم لتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية , اذ تقر بان هذه الاتفاقيه وسائرالاتفاقيات الدوليه في مجال البيئة والتجارة هي اتفاقات مسانده لبعضها البعض , واذ تشدد على انه ليس في هذه الاتفاقية مايرمي الى التاثير على حقوق أي طرف وعلى التزاماته الناشئة عن أي اتفاق دولي قائم , واذ تدرك ان السرد الوارد اعلاه لا يرمي الى اقامة ترتيب هرمي بين هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الاخرى , واذ تشير الى انه لايوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من اتخاذ تدابير محلية اضافية تتسق واحكام هذه الاتفاقية سعيا الى حماية صحة الانسان والبيئة من التعرض للزئبق وفقا للالتزامات الاخرى المترتبة على الطرف بموجب القانون الدولي الساري , قد اتفقت على مايلي :

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في حزيران/1992 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : المادة -1- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

المادة جدول 1

المادة جدول 1 جـــدول رقم (1) لعدد مقاعد مجلس النواب ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 بغداد 69 17 2 نينوى 31 8 3 البصرة 25 6 4 ذي قار 19 5 5 بابل 17 4 6 السليمانية 18 5 7 الانبار 15 4 8 اربيل 15 4 9 ديالى 14 4 10 كركوك 12 3 11 صلاح الدين 12 3 12 النجف 12 3 13 واسط 11 3 14 الديوانية 11 3 15 ميسان 10 3 16 دهوك 11 3 17 كربلاء 11 3 18 المثنى 7 2 المجموع 320 83

المادة 1

المادة 1 يلغى مكتب سكرتارية الاشراف العدلي المشكل بالمادة 12 من قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 وتناط اعماله بالجهة التي يحددها رئيس هيئة الاشراف العدلي.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً : الهيأة : الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية . ثانياً : الوكالة : الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ثالثاً : عامل في حقل الإشعاع : كل شخص مجاز من الهيأة يتعامل بمصادر الإشعاع المؤين أو يتعرض له بصورة مستمرة بحكم عمله . رابعاً : النشاط الخاضع للرقابة : كل فعالية تتعلق بالمواد النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية بما في ذلك كل تصميم أو تصنيع أو تشييد أو إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو توزيع أو بيع أو إعارة أو تفويض أو إستخدام أو تشغيل أو صيانة أو حيازة أو إعادة أستخدام أو إدخال أو إخراج من الخدمة أو معالجة المواقع الملوثة وتصفية المرافق النووية أو إدارة النفايات المشعة أو التخلص منها أو تصريف المطلقات إلى البيئة أو أي فعل تحدده الهيأة وفقاً للمعايير المعتمدة . خامساً : الإجازة : تخويل يمنح من الهيأة لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المنصوص عليها في هذا القانون . سادساً : التقويم : عملية تحليل منهجي للمخاطر المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للرقابة وتدابير الوقاية ونتائج تلك العملية وإجراء التحسينات بما في ذلك تحسينات الأمن والأمان النووي والإشعاعي والكيميائي والبايولوجي . سابعاً : الإدخال في الخدمة : العملية التي يجري بواسطتها جعل نظم ومكونات الأنشطة والمرافق بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم وإستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة وتشمل الإختبارات غير النووية أو غير الإشعاعية والإختبارات النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية . ثامناً : التشييد : عملية تصنيع لمكونات المرفق الهندسية وتجميعها ، والقيام بأعمال الأنشاءات المدنية والبناء ، وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الإختبارات ذات الصلة . تاسعاً : التشغيل : ممارسة النشاط المجاز من الهيأة . عاشراً : الإخراج من الخدمة : إجراءات قانونية وإدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على المرفق التي تؤدي إلى إلغاء الإجازة ولا يشمل مستودع النفايات المشعة التي تغلق ولا تخرج من الخدمة . حادي عشر : التصميم : عملية وضع تفاصيل مرفق أو أحد أجزائه ومخططاته التفصيلية وحساباته ومواصفاته الداعمة لها ونتائج ذلك . ثاني عشر : التصريف : إطلاق مواد مشعة أو كيميائية أو بايولوجية إلى البيئة ، سواء كانت على شكل غاز أو سائل أو صلب وفق الضوابط . ثالث عشر : التخلص : وضع النفايات المشعة في منشأة ملائمة وعدم إستردادها . رابع عشر : الحالة الطارئة : حالة غير إعتيادية تتطلب إجراءً فورياً يهدف إلى التخفيف من الخطر ومن العواقب المضرة بصحة الإنسان وسلامته أو نوعية الحياة أو الممتلكات أو البيئة ، وتشمل حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وحالات الطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو أنبعاث مواد كيميائية أو بايولوجية خطرة أو العواصف أو الزلازل أو الفيضانات ، أو أي حالة تمثل خطراً محتملاً . خامس عشر : المنشأة : أي مكان يجري فيه أنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو إستخدامها أو تداولها أو تخزينها أو التخلص منها أو يجري فيه تركيب مولدات إشعاعات على نطاق يلزم فيه مراعاة الإعتبار للوقاية والأمان ، ومنشآت التشعيع ، ومنشآت التعدين ومعالجة المواد الخام ومنشآت التصرف في النفايات المشعة . سادس عشر : الحادث : أي فعل ينجم عنه أذى أو ضرر لا يمكن تجاهل عواقبه من منظور الأمن والأمان بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث الأولية أو نذر الحوادث أو الحوادث المحتملة . سابع عشر : التفتيش : إجراءات الفحص أو المراقبة أو القياس أو الإختبار التي تتخذ لتقييم الهياكل والنظم والمكونات والموجودات للمواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ، وتقييم الأنشطة التشغيلية ، والعمليات التقنية والتنظيمية والإجراءات وحماية العاملين وكفاءتهم . ثامن عشر : المفتش : الشخص المخول من الهيأة للقيام بمهمات التفتيش . تاسع عشر : الصيانة : نشاط إداري وتقني منظم ، يهدف إلى إبقاء الهياكل والنظم والمكونات في حالة تشغيلية جيدة ، بما في ذلك الأعمال الإستباقية والإصلاحية . عشرون : المواد النووية : المادة الإنشطارية الخاصة بالبلوتونيوم ( 239 ) واليورانيوم ( 233 ) واليورانيوم المثرى بأحد النظيرين ( 233 ) و ( 235 ) وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر ، كذلك المادة المصدرية اليورانيوم المحتوي على مزيج النظائر الموجودة في الطبيعة واليورانيوم الفقير بالنظير ( 235 ) والثوريوم وأي مادة من المواد السابقة التي تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيميائي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من المواد المذكورة . حادي وعشرون : الأمن النووي والإشعاعي : منع سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو تغيير إستخدامها أو المرافق المرتبطة بها أو تخزينها أو الوصول غير المأذون إليها ونقلها غير المشروع أو التعرضات غير المشروعة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق وكشف هذه الأفعال والتصدي لها . ثاني وعشرون : الأمان النووي والإشعاعي : توفير الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية . ثالث وعشرون : المواد الكيميائية : هي المواد الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال مفعولها الكيميائي أن تحدث وفاة أو عجزاً موقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر . رابع وعشرون : المواد البايولوجية : هي الأحياء المجهرية الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال التعامل معها أن تسبب الموت أو المرض أو العجز للأنسان أو الحيوان أو النبات بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر . خامس وعشرون : المشغل : الشخص المسؤول عن الأمن والأمان النووي والإشعاعي ، عند إضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق أو منشآت أو بأية مصادر إشعاعات مؤينة ، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمجازين والمستشفيات والأشخاص الذي يعملون لحسابهم الخاص . سادس وعشرون : الإشعاع المؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة أو المواد البايولوجية . سابع وعشرون : الوقاية من الإشعاعات : التدابير المتخذة للحد من آثار التعرض للإشعاعات المؤينة أو التلوث بها . ثامن وعشرون : مصدر مشع : مادة تحتوي على نظائر مشعة أو مركباتها في حالاتها الصلبة أو السائلة أو الغازية ( مغلقة أو مفتوحة ) تصدر عنها إشعاعات مؤينة يمكن أن تؤدي إلى التعرض الإشعاعي . تاسع وعشرون : مواد مشعة : المواد المصنفة من الهيأة بوصفها خاضعة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها الإشعاعي . ثلاثون : المرفق النووي : مفاعل أو منظومة حرجة أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزن منفصلة أو أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرام واحد فعال . حادي وثلاثون : المرفق الكيمياوي والبيولوجي : أي موقع تستخدم فيه مواد كيميائية أو بيولوجية ذات صلة بالأنشطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار . ثاني وثلاثون : المجاز : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على إجازة سارية المفعول من الهيأة . ثالث وثلاثون : الممارسة : أي نشاط بشري يدخل مصادر تعرض أو مسارات تعرض إضافية أو نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين ، أو يعدل شبكات مسارات التعرض من المصادر القائمة بما يزيد من تعرض الأفراد أو من إحتمالات تعرضهم للإشعاعات المؤينة . رابع وثلاثون : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون . خامس وثلاثون : المواد المشعة طبيعية المنشأ : أي مادة مشعة موجودة في البيئة الطبيعية لا تحتوي على كميات معنوية من النويدات المشعة غير النويدات المشعة في البيئة الطبيعية . سادس وثلاثون : مصدر إشعاعي عالي الخطورة : مصدر يمكن إذا ترك دون رقابة ، أن يؤدي إلى تعرض يكفي للتسبب في آثار قطعية عنيفة . سابع وثلاثون : التصدير : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بمعاهدات وإتفاقيات منع الإنتشار من جمهورية العراق إلى دولة أخرى . ثامن وثلاثون : الإستيراد : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة إلى جمهورية العراق من دولة أخرى . تاسع وثلاثون : العبور : النقل المادي الذي يتم عبر أراضي جمهورية العراق إلى دولة أخرى ، وتشمل عمليات تغيير وسائط النقل من أجل الخزن المؤقت دون غيره من الأغراض .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها: أولاً: الوزير: وزير الزراعة. ثانياً: الوزارة: وزارة الزراعة. ثالثاً: السلطة الصحية البيطرية: الشركة العامة للبيطرة. رابعاً: السلطة الادارية: المحافظ او من يخوله. خامساً: الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الصادرة عن السلطة الصحية البيطرية. سادساً: المنفذ الحدودي: المعبر الحدودي الرسمي البري أو البحري او الجوي المعتمد لإدخال وإخراج الحيوانات او منتجاتها او اعلافها او مخلفاتها. سابعاً: أجهزة التفتيش البيطري: الأشخاص المخولون من السلطة الصحية البيطرية للقيام بمهام التحقيق والتفتيش وفق أحكام هذا القانون. ثامناً: الحيوانات: الابقار والاغنام والماعز والجاموس والخيل والبغال والابل والحمير والخنازير والقطط والكلاب على انواعها واجناسها والدواجن والطيور الاليفة والبرية والاسماك والنحل والحيوانات الاخرى التي يحددها الوزير ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . تاسعاً: الجثة: جسم الحيوان الفاقد للحياة ويشمل اللحم والعظام والجلد والضلف والقرون والدم أو احد مكوناته الأخرى والأمعاء وعصارات الغدد والجيلاتين والشعر والريش والصوف والوبر وغيرها من اجزاء الجسم . عاشراً: الحيوانات الناقلة للعدوى: الحيوانات التي يمكن ان تكون واسطة لنقل المرض ولو لم تصب به. حادي عشر: الحيوانات المشتبه بها: الحيوانات المستعدة لقبول المرض بسبب تماسها مع الحيوانات المريضة. ثاني عشر: الحجر الصحي البيطري: الإجراءات الكفيلة لتحقيق المدى الضروري لمنع انتشار الأمراض الوبائية من فرض القيد على الحركة والنقل والتصرف بالحيوانات المصابة ومنتجاتها او الملامسة لها او الناقلة للعدوى ويشمل ايضاً الأدوات والأعلاف والفرشة والفضلات. ثالث عشر: المرض المعدي: المسببات المرضية الفيروسية او الجرثومية او الطفيلية او السموم او الذيفانات الناتجة عنها. رابع عشر: المرض الوبائي: مرض معدٍ قادر على الانتشار بين مجموعة الحيوانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة. خامس عشر: المرض المشترك: المرض الذي يصيب الانسان والحيوان معاً او تنتقل من الحيوان الى الانسان او العكس. سادس عشر: المنتجات والمخلفات الحيوانية: المواد الناتجة عن الحيوانات الحية المصنعة وغير المصنعة. سابع عشر: العلف: كل ما يقدم للحيوان ويشمل العلف الاخضر والحبوب والتبن والقش بأنواعه وجميع المواد المصنعة اوغير المصنعة التي تعطى عادة علفاً للحيوان. ثامن عشر: الإضافات العلفية: كل مايضاف الى العلف كمسحوق العظام او السمك والمركزات البروتينية والادوية والمستحضرات الحياتية والفيتامينات والاملاح والعناصر المعدنية. تاسع عشر: الفرشة: القش او اي مادة أخرى تستعمل عادة فرشاً للحيوانات او تفرش تحتها او حولها. عشرون: صاحب الحيوان: هو: ‌أ. اي شخص يدعي عائدية الحيوان او الجثة او الذبيحة او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية له منفرداً او بالاشتراك مع غيره او وكيل عن اي شخص ممن ذكر. ‌ب. الشخص الذي يكون الحيوان تحت إشرافه او مراقبته او يملك حق التصرف فيه او تكون له منفعة في الحيوان بالعيش او البقاء في عقاره او الذي يبقى في عقاره العلف او اللحم او الذبيحة او المواد او المنتجات. ‌ج. شاغل اي عقار او سائق مركبه او ربان سفينة او قائد اية طائرة قد يوجد فيها الحيوان او الجثة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية مالم يثبت خلاف ذلك. ‌د. الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة. حادي وعشرون: المجزرة: المكان المجاز المخصص لذبح وسلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري. ثاني وعشرون: المستحضرات البيولوجية: الأمصال الحيوية والعتر الجرثومية المستخدمة لإغراض التحصين والتشخيص المختبري والاوساط الزراعية النسيجية. ثالث وعشرون: الصيدلية البيطرية: محل بيع الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات. رابع وعشرون: المستودع البيطري: المكان المخصص لخزن الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات واستيرادها وبيعها بالجملة. خامس وعشرون: المحجر البيطري: المكان الذي يستخدم للحجر الصحي البيطري في المنافذ الحدودية. سادس وعشرون: نقطة الاستفسار الوطنية: الجهة الرسمية التي تتولى الاجابة عن الاستفسارات وإرسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية. سابع وعشرون: نقطة الاستفسار الداخلية: الجهة المخولة رسميا من وزارة الزراعة في رفع التقارير والإجابة عن الاستفسارات الدولية وتلقي ملاحظاتها على مشاريع القوانين العراقية ذوات العلاقة بالصحة الحيوانية بالتنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية.

المادة 1

المادة 1 يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .

ماددەى (1)

ماددەى (1): بۆ مەبەستەكانی ئەم یاسایە، ماناكانی ئەم دەستەواژە و زاراوانەی خوارەوە، لە بەرامبەریاندا دانراون: یەكەم: هەرێم: هەرێمی كوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتی تەندروستی هەرێمی كوردستان - عێراق. سێیەم: وەزیر: وەزیری تەندروستی هەرێمی كوردستان - عێراق. چوارەم: سەندیكای دەرمانسازان: سەندیكای دەرمانسازانی هەرێمی كوردستان - عێراق. پێنجەم: سەندیكای پزیشكان: سەندیكای پزیشكانی هەرێمی كوردستان - عێراق. شەشەم: ماددە هۆشبەرەكان: هەر ماددەیەكی سروشتی یان پێكهێنراوە لەو ماددانەی كە لە خشتەكانی (یەكەم و دووەم و سێیەم و چوارەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەدا هاتوون. حەوتەم: كارتێكارە عەقڵییەكان: هەر ماددەیەكی سروشتی یان پێكهێنراوە لەو ماددانەی لە خشتەكانی (پێنجەم و شەشەم و حەوتەم و هەشتەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەدا هاتوون. هەشتەم: پێشینە كیمیاییەكان: ئەو توخم یان پێكهاتە كیمیاییانەیە كە دەچنە ناو دروستكردنی دەرمانی پزیشكیی خاوەن كاریگەریی دەروونی، و وردەكارییەكانی لە هەردوو خشتەی (نۆیەم و دەیەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەدا هاتووە. نۆیەم: بازرگانیپێكردن: بەرهەمهێنان، دروستكردن، دەرهێنان، گرتنەوە، دەستداری، پێشكەشكردن، خستنەڕووە بۆ فرۆشتن، ڕەواجپێدان، دابەشكردن، كڕین و فرۆشتن، ڕادەستكردن بە هەر سیفەتێك، دەڵاڵیكردن، ناردن، پێداڕۆیشتن بە (ترانزێت)، گواستنەوە، هاوردەكردن، هەناردەكردن و نێوەندگیریكردنە لە نێوان دوو لایەندا لە یەكێك لەو كردانەی لەم بڕگەیەدا هاتوون. دەیەم: بازرگانیپێكردنی ناڕەوا: چاندنی ماددە هۆشبەرەكان یان بازرگانیپێكردنیان، یاخود بازرگانیپێكردن بە كاتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، بە پێچەوانەی ئەو حوكمانەی لەم یاسایەدا هاتوون. یازدەیەم: هاوردەكردن: هێنانی ماددەی هۆشبەر، كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان بۆ ناو هەرێم. دوازدەیەم: هەناردەكردن: بردنەدەرەوە یان گواستنەوەی ماددە هۆشبەر، كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكانە بۆ دەرەوەی هەرێم، چ لە ناوەوەی عێراق، یان بۆ وڵاتانی دیكە، یاخود بە ڕێگای تێپەڕبوون (ترانزێت). مانای زارەوەی هەناردەكردن، سەرلەنوێ هەناردەكردنیش دەگرێتەوە، تەنها مەگەر بەڵگینەیەك (قرینە) هەبێت لەسەر پێچەوانەكەی. سیازدەیەم: دەستداری (حیازە) و خاوەنداریەتی: دەستداریی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكانە، بە هەر سیفەتێك بێت و بۆ هەر مەبەستێك بێت. چواردەیەم: دروستكردن: گشت پرۆسەكانی بەدەستهێنانی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكانە، كە پاڵفتەكردن و گۆڕینیان لە شێوەیەك بۆ شێوەیەكی دیكە دەگرێتەوە. پرۆسەی گۆڕینیش واتە گۆڕینی ماددەیەكە لە شێوەی یەكەمیەوە و دروستكردنیەتی لە شێوەی دووەمیدا. پازدەیەم: بەرهەمهێنان: جیاكردنەوەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكانە لە بنەچە ڕووەكییەكانیان. شازدەیەم: گیراوە: هەر تێكەڵەیەكی رەق یان شل یاخود گازییە، كە ماددەی هۆشبەر لەخۆبگرێت، بەپێی ئەوەی لە بڕگەكانی (شەشەم و حەوتەم و هەشتەم)ی ماددەی (1)ی ئەم یاسایەدا هاتوون. حەڤدەیەم: ڕووەكی هۆشبەریی هەمواركراو لە ڕووی بۆهێڵەوە (جینیاً): ئەو ڕووەكە خۆڕسكانەن، كە بەمەبەستی لێدەستكەوتنی ماددە هۆشبەرەكان، لەڕووی بۆهێڵەوە هەمواردەكرێن. هەژدەیەم: پزیشك: پزیشكی مۆڵەتدراوە، بە پێی یاسای بەركاری سەندیكای پزیشكان، كە لانیكەم بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە پزیشكییدا، لە زانكۆیەك لە زانكۆكانی هەرێم، یان هاوتاكەی بەدەستهێنابێت. نۆزدەیەم: دەرمانساز: دەرمانسازی مۆڵەتدراوە، بەپێی یاسای بەركاری سەندیكای دەرمانسازان، كە لانیكەم بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە دەرمانسازییدا، لە زانكۆیەك لە زانكۆكانی هەرێم، یان هاوتاكەی بەدەستهێنابێت. بیستەم: لیژنەی باڵا: لیژنەی باڵای نەهێشتنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكانی پێكهێنراوە بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە. بیست و یەكەم: گەڕانەوە: دووبارەكردنەوەی هەمان تاوان یان زیاتر لە تاوانێك، لەوانەی كە لەم یاسایەدا دەقنووسكراوە، دوای دەرچوونی حوكمی كۆتایی لەسەر تاوانی پێشتر.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة