المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على جميع المنشات العامة التي تزاول مختلف الانشطة الاقتصادية مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 الفقرة 1 من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية : 2 - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.

مادة 1 (الفصل الأول)

مادة 1 أ – يكون للجان الوطنية العربية لليونسكو مركز التنسيق مقره المغرب، وتناط به مهمة توحيد وجهات النظر بين اللجان الوطنية العربية في مجالات نشاط اليونسكو، وذلك بسعي هذا المركز إلى تدعيم التعاون وزيادة التنسيق في نقل الخبراء وتبادل التجارب والخبراء والفنيين. ب – يكون لهذا المركز مجلس إدارة من خمسة أعضاء. جـ – يكون للمركز رئيس وكاتب عام من دولة المقر ينتخبهما المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية العربية لليونسكو في كل دورة، بناءً على ترشيح من حكومة دولة المقر ويكونان بحكم وظيفتها عضوين في مجلس الإدارة. د – ينتخب المؤتمر الإقليمي في كل دورة بقية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي اللجان الوطنية العربية لليونسكو. هـ – تقوم دولة المقر بتزويد المركز بالعدد الكافي من الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال المركز، وتتكفل بمرتبات رئيس المركز والكاتب العام وسائر الموظفين الإداريين. وتقدم حكومة دولة المقر محلاً مناسبًا للمركز وتتكفل بتأثيثه وإعداده وصيانته. و – يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة لتخطيط نشاط المركز والإشراف على سير أعماله ويقدم تقريرًا بذلك للجان الوطنية العربية لليونسكو.

المادة 1

المادة 1 101 ان الشروط العامة ( كما تم تعريفها في الملحق لهذه الاتفاقية ) تشكل جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية . 201 ما لم يتطلب المضمون معنى آخر فان كافة العبارات لها المعاني المشار اليها في الشروط العامة أو في هذه الاتفاقية .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997.

المادة 1

المادة 1 يلغى نصا البندين ( د ) و( هـ ) من مادة ( 3 ) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( 18 ) لسنة 1993 ويحل محلهما ما ياتي: - د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون . هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .

المادة 1

المادة 1 مشروع محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2/نيسان/2007 ان الاتفاقية المؤرخة في 2 نيسان /2007 بين جمهورية العراق ( المستلم ) ومؤسسة التنمية الدولية ( المؤسسة ) . ان المستلم والمؤسسة اتفقا كما يأتي:

المادة 1

المادة 1 اولا ــ يلغى نص البند ( 2 ) من المادة ( الاولى ) من قانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية المرقم بـ ( 131 ) لسنة 1967، ويحل محله ما ياتي : - 2 ـ تعد جمعية الهلال الاحمر العراقية من المنظمات الانسانية وتطبق احكام القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية العراق . ثانيا ــ يضاف ما ياتي الى المادة ( الاولى ) من القانون ويكون البند ( 3 ) لها : - 3 ـ تعد الجمعية من الجمعيات ذات النفع العام ويمثلها رئيس الجمعية في علاقاتها بالاتحادات والمنظمات والجهات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة 34 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 500 خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و1000 الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .

المادة 1

المادة 1 تلغى نصوص الفقرات (1) و(3) و(5) و(8) من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976، ويحل محلها ما ياتي: 1- ا – يعاقب كل من خالف او يحاول ان مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المئة ولا تزيد على (500%) خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة، ويجوز الحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة بموضوع المخالفة، وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على اساس مبلغ المخالفة، وذلك على انواع من المخالفات يعينها. ب – اذا كانت المخالفة تتعلق بعملة غير عراقية فيحسب مبلغ المخالفة والغرامة وفق قيمة هذه العملة بما يقابلها بالدينار العراقي وبالاسعار المعلنة من البنك الى المصارف الحكومية وقت ارتكاب المخالفة. 3- ا – يحيل المحافظ او من يخوله على محكمة تنظيم التجارة كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في احدى الحالات الاتية: اولا – مخالفة الشخص المحترف او الممتهن اعمال تهريب التحويل الخارجي. ثانيا – مخالفة الشخص المحكوم سابقا وفق احكام هذه المادة. ثالثا – المخالفة التي يزيد مبلغها على (-/000 000 5) خمسة ملايين دينار او ما يعادله. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (1-ب) من هذه المادة يعاقب كل من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المئة ولا تزيد على (500%) خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة وبمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة. 5- يقيد صافي الاموال المضبوطة عن مخالفات الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه ايرادا للخزينة العامة وذلك: ا – بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واستيفاء مبلغ الغرامة المحكوم بها وبعد خصم مصاريف النشر واجور التامين والنقل ومصاريف تبديل العملة او بيع الاموال والحلي او اية مصاريف اخرى، في حالة عدم مراجعة صاحب العلاقة بشانها خلال المدة المذكورة. ب – بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ ضبط الاموال ان كانت مجهولة المالك ولم يدع احد ملكيتها. 8- يكون القرار الصادر من المحافظ او من يخوله، بفرض غرامة لا يتجاوز مقدارها (-/000 000 1) مليون دينار قطعيا، اما اذا تجاوز مبلغها (-/000 000 1) مليون دينار فيكون قرار المحافظ قابلا للاعتراض لدى المجلس وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا.

المادة 1

المادة 1 1 - يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة في دوائر الطابو اذا رغب ذلك المدين الراهن او ورثته او من يقوم مقامه قانونا وقام بما يفرضه عليه هذا القانون من الالتزامات 2ـ تحسب مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الدين قد استحق في أو قبل نفاذه . ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بين تاريخ 11ـ4ـ1968 وتاريخ 11ـ4ـ1970 3- يدفع المدين الراهن الفائدة القانونية من مدة التاجيل وكذلك الفائدة المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق مدة التاجيل على ان لا تزيد على مقدار الفائدة المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون وذلك ثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون اذا كان الدين مستحق الاداء قبل تاريخ تنفيذه ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون 4- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبة الدين الراهن بالدين خلال مدة التاجيل المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة 5- تبطل مزايدة بيع العقار المرهون استيفاء للدين اذا لم يسجل العقار باسم المشتري في دائرة الطابو قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون(1)

المادة 1

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التدريب والدعم البحري المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الموقعة في بغداد بتاريخ 6/6/2009 .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا : الرئيس الأعلى : رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، رئيس المحكمة الاتحادية ، رئيس جهاز الادعاء العام ، الوزير ، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، رئيس الإقليم ، رئيس برلمان الإقليم ، رئيس حكومة الإقليم ، رئيس مجلس المحافظة والمحافظ فيما يتعلق بوحدات الإنفاق التابعة لكل منهم . ثانيا : الموازنة العامة الاتحادية : خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثالثا : الحساب الختامي للدولة ( البيانات المالية الاتحادية ) : قائمة المركز المالي للدولة ( الموجودات والمطلوبات ) كما هي عليه في 31/ كانون الأول من كل سنة ، وحساب قياس النتيجة الذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المنتهية فيها . رابعا : النفقات الجارية : المبالغ التي تنفق سنويا ضمن الموازنة العامة الاتحادية عدا النفقات الاستثمارية . خامسا : النفقات الاستثمارية : المبالغ التي تخصص لغرض إنشاء المشاريع والبرامج او الحصول على الخدمات الاستثمارية والموجودات الثابتة او تطويرها وبناء القدرات التي ترد ضمن جداول مشاريع الاستثمارية المعدة من دوائر الدولة والمقرة من وزارة التخطيط المعتمدة ضمن المنهاج الاستثماري لغرض زيادة الطاقة الإنتاجية او الاستيعابية او إطالة العمر الإنتاجي للموجود الثابت . سادسا : النفقات الرأسمالية : المبالغ المخصصة لشراء او تطوير الموجودات الرأسمالية التي لا تدخل ضمن المشروع الاستثماري وترد ضمن تبويب النفقات الجارية . سابعا : احتياطي الطوارئ : المبالغ المعتمدة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لغرض تغطية النفقات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثامنا : موازنة الاقليم او موازنة المحافظة : جداول تقدير وتخمين نفقات وايرادات الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ويتم المصادقة عليها من برلمان الاقليم ومجلس المحافظة وتوحد ضمن الموازنة العامة الاتحادية بعد مناقشتها واقرارها من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب اختصاصه . تاسعا : السنة المالية : الفترة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدا من 1/ كانون الثاني وتنتهي في 31/ كانون الاول من السنة ذاتها . عاشرا : مرحلة الحسابات الختامية : الفترة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية السابقة لغرض عرض البيانات المالية ولا تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية وتبدا في اليوم ( 1/1 ) من السنة المالية اللاحقة لسنة الموازنة وتنتهي في ( 31/1 ) من السنة ذاتها . حادي عشر : الدورة المحاسبية : الفترة المعينة لتسجيل وتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات الناشئة عن تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدا من تاريخ ( 1/1 ) من كل سنة وتنتهي في ( 31/1 ) من السنة المالية التي تليها . ثاني عشر : الحسابات المصرفية للحكومة الاتحادية : حساب مصرفي او اكثر يفتح بطلب من وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي لإيداع او سحب او دفع او تحويل مال يعود لحكومة جمهورية العراق وتكون وزارة المالية الاتحادية مسؤولة عنه وتصدر كشوفات شهرية عنه ويمثل حساب الخزينة الموحد . ثالث عشر : خزينة المحافظة : الإدارة المالية المسؤولة عن حسابات الوحدات الحكومية الممولة مركزيا من الموازنة العامة الاتحادية ويكون لخزينة المحافظة حساب مصرفي يرتبط بوزارة المالية الاتحادية . رابع عشر : نظام حساب الخزينة العامة الموحد : نظام يدار من وزارة المالية الاتحادية لتوحيد الأرصدة النقدية في جميع الحسابات المصرفية للوزارات والجهات غير المرتبطة لوزارة ، والإدارات الممولة ذاتيا التي يحددها وزير المالية لإغراض إدارة النقد وتكون دائرة المحاسبة في وزارة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن إدارته وإصدار كشوفات شهرية عنه . خامس عشر : وحدات الإنفاق : لوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للحكومة الاتحادية والجهات الإدارية التابعة للحكومة الاتحادية والمحلية والجهات التي تخصص لها أموال ضمن الموازنة العامة الاتحادية المخولة صلاحية صرفها وجباية الإيرادات المكلفة بتحصيلها وفقا للقانون . سادس عشر : الإدارات الممولة ذاتيا : وتشمل الشركات العامة المملوكة للدولة والهيئات والمديريات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والتي تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل موازنتها . سابع عشر : عوائد النفط والغاز : إيرادات ناتجة عن مبيعات النفط الخام ومشتقاته والغاز محليا وخارجيا وتدخل الى الموازنة العامة بصورة كاملة .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (61/177) في 20-12-2006 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 ويحل محله ما يأتي : ثانيا : أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون . ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة . جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة .

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 7 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات. ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية : 1- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة. 2- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع. 3- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات الموقع عليها في طرابلس / الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى في 19 / شباط / 1992 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة 22 من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 65 لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي: المادة - 22 - 1 - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية. 2 - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بتقديم ايجاز دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل. 3 - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي. 4 - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية : ا - عدم اعلان الطلب. ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة. ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله. 5 - تقوم اللجنة خلال مدة 7 سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب. 6 - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.

المادة 1

المادة ـــ 1 ـــ يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : أولا ـــ المبرمج : هو الشخص الحاصل على شهادة الدبلوم أو شهادة جامعية ( أولية أو عليا ) من الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها من قبل ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) من خريجي الأقسام التي لها علاقة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أو التقنيات المعلوماتية والإتصالات ويتم تحديد الأقسام ذات العلاقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيا ـــ مزاول المهنة : هو الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات ، بناء على مؤهلات علمية أو خبرات مهنية يمتلكها ويتم تحديدها في النظام الداخلي للنقابة . ثالثا ـــ النقابة : نقابة المبرمجين العراقيين . رابعا ـــ الهيأة العامة : مجموع أعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب أحكام هذا القانون . خامسا ـــ الفروع : فروع النقابة في الإقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم أو حيث ترتأي النقابة إيجاد تمثيل لها . سادسا ـــ النقيب : نقيب المبرمجين العراقيين . سابعا ـــ المجلس : مجلس نقابة المبرمجين العراقيين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون . ثامنا ـــ اللجنة التأسيسية : هي لجنة تحضيرية تشكلها نقابة المحامين العراقيين . تاسعا ـــ المؤتمر التأسيسي : هو الاجتماع الأول الذي يعقد بناء على دعوة اللجنة التأسيسية لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة من قبل المبرمجين العراقيين . عاشر ـــ الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة