المادة 1

معرف المادة: 31681

رقم المادة : 1385

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الموارد المائية تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الموارد المائية أو من يخوله).