المادة 1 يلغى نص الفقرة اولا من المادة الاولى من قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981، ويحل محله ما ياتي : اولا ـ تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقًا لاغراضها وتنفيذًا لخططها ومشاريعها .