المادة 1

معرف المادة: 31934

رقم المادة : 1408

المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولاً – الوزارة : وزارة الزراعة . ثانياً – الوزير : وزير الزراعة . ثالثاً – المجلس : المجلس الوطني للبذور . رابعاً – تصديق البذور : السيطرة على نوعية البذور وتكاثرها وانتاجها وفق الشروط والمواصفات المعتمدة في اجراءات التصديق . خامساً – الصنف : مجموعة من النباتات المتماثلة داخل نوع ما تتميز بما لها من صفات عن أي مجموعة اخرى من النوع نفسه وقد يكون الصنف مستنبط (جديد) او مدخل من خارج العراق بعد التسجيل والاعتماد او (بعد الاعتماد) يخضع الى ضوابط تصديق البذور وفق احكام هذا القانون . سادساً – التقاوي : الجزء الذي يتكاثر به النبات سواءً أكانت بذرة او ثمرة او عقلة او درنة . سابعاً – الرتبة : درجة البذور وتحدد حسب المواصفات الفنية . ثامناً – بذور النواة : البذور او مادة التكاثر الخضري التي تنتج بوساطة او تحت الاشراف المباشر لمربي النبات المسؤول او محطة تربية النباتات المسؤولة عن استنباط الصنف وهذه البذور تستعمل في انتاج بذور الاساس وتخضع الى المعايير الدولية المعتمدة اثناء مراحل اكثارها . تاسعاً – بذور الاساس : البذور التي تنتج مباشرة من بذور النواة وتحتوي على الصفات الوراثية الممثلة للصنف وعلى اعلى درجات النقاوة الوراثية والنظافة ويكون الاشراف على انتاج هذه البذور من مربي النبات او مؤسسة علمية متخصصة . عاشراً – البذور المسجلة : البذور الناتجة من زراعة بذور الاساس او بذور مسجلة اخرى وتحتوي على الصفات الوراثية الممثلة للصنف وتكون على درجة عالية من النقاوة الوراثية والنظافة وتنتج هذه البذور تحت اشراف الجهات المختصة وتكون مصدراً لانتاج البذور المصدقة . حادي عشر – البذور المصدقة : البذور الناتجة من بذور الاساس او البذور المسجلة او من بذور مصدقة اخرى ويجب توفير الصفات الممثلة للصنف فيها وعلى درجة نقاوة ونظافة خاصة بما يميزها عن البذور التجارية وتنتج من جهات رسمية مختصة بشكل مباشر او بالتعاقد مع مزارعين متميزين . ثاني عشر – بنك الجينات : مؤسسة خاصة تُعنى بجمع معظم الجينات الوراثية وانواع النباتات الاقتصادية بظروف مسيطر عليها للافادة منها من الباحثين . ثالث عشر – بطاقة التصديق : بطاقة تصممها الجهة المختصة . رابع عشر – الجهة المختصة : الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور . خامس عشر – تنزيل رتبة البذور : اعتماد البذور برتبة ادنى من تلك الرتبة التي قدم الطلب من اجلها . سادس عشر – معايير حقلية : ضوابط مقررة تطبق على زراعة البذور والتقاوي المعتمدة من الجهة المختصة . سابع عشر – قطاع البذور غير الرسمي : المزارعون او أي مجموعة من الشركات المنتجة او المزارعون الذين ينتجون البذور او التقاوي لاستخدامهم الخاص او لاستخدامها من مزارعين اخرين . ثامن عشر – بطاقة التعريف : اية علامة خطية او صورية مثبتة بشكل دائم على حاوية البذور تتضمن مواصفات البذور والتقاوي . تاسع عشر – البطاقة : اية علامة مكتوبة او صورية مثبتة بحاوية البذور او التقاوي ويمكن التخلص منها . عشرون – بطاقة البذور غير المصدقة : البذور خارج مواصفات البذور المصدقة . حادي وعشرون – دليل الاصناف الرسمي : القائمة المنشورة وفق احكام هذا القانون تتضمن الاصناف المعتمدة والمؤهلة لبرنامج التصديق . ثاني وعشرون – المالك : من يملك او يستأجر او يوكل بزراعة الارض . ثالث وعشرون – شهادة تحليل البذور : الشهادة التي تدون فيها نتائج الفحوص المختبرية للبذور . رابع وعشرون – ارسالية البذور : كمية معينة من البذور او التقاوي تكون من صنف واحد ويكون منشؤها وتاريخها ووزنها معروفاً .