المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمراسم، مجموعة القواعد والاجراءات التنظيمية والاساليب وتسلسل الاسبقية والاعراف والتقاليد والواجب مراعاتها في: المناسبات الرسمية والدبلوماسية خلال الاستقبال والتوديع والمقابلات والمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات والحفلات والزيارات والمادب . ب - المراسلات والوثائق الرسمية .

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة مجلس الوزراء او من يخوله محل عبارة وزير الاعلام حيثما وردت بالقانون.

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي . ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الوزارة : وزارة الداخلية الوزير : وزير الداخلية المدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامة المديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخلية السلطة المختصة : مديرية الاقامة العامة ضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون . مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول الاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق سمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك . وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة . الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها الاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة سمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره . جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراق خبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليها ثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :- أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة . ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية ج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروج د. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار هـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم ز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية . ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 13 ) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( 56 ) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما يأتي: 1 – أ – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية. ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية. ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة ( 1 )

المادة ( 1 ) التعاريف يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها : أولاً: دولة الإدانة : الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم بالإدانة . ثانيـاً: دولة التنفيذ: الطرف المتعاقد الذي يكون المحكوم عليه من رعاياها. ثالثـاً: المحكوم عليه : هو كل شخص صدر عليه حكم بات بعقوبة سالبة للحرية . رابعـاً: أقارب الشخص المحكوم عليه : هم الزوج أو أقاربه الى الدرجة الثالثة حسب قانون أي من الطرفين المتعاقدين . خامساً: الجهات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين : هي الأجهزة التي تتدخل بأي نحو أو شكل في إجراءات نقل المحكوم عليهم وفقاً لقوانينهم.

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والثمانين من القانون ، وتكون فقرة ( د ) لها : " د – استثناء من احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة ولمحاكم العمل، قبول مراجعة زوج المضمون او احد اقربائه حتى الدرجة الثالثة ، بالنيابة عنه بموجب وكالة مصدقة من الوزارة او الاتحاد ، عندما يكون مصابا بمرض سار او عضار.

1

1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : اولا ـ رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا. ثانيا ـ رئيس مجلس شورى الدولة عضوا ثالثا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوا رابعا ـ رئيس الادعاء العام عضوا خامسا ـ رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضوا سادسا ـ المدير العام لمركز البحوث القانونية عضوا سابعا ـ المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقررا

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 461 ) بتاريخ 31 / 3 / 1980 .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997.

المادة جدول 1

المادة جدول 1 علامة وسم المصوغات البلاتينية علامة وسم المصوغات الذهبية علامة وسم المصوغات الفضية علامة وسم المصوغات دات العيار الواطيء

المادة جدول 1

المادة جدول 1 ان اهداف المشروع هي : ( 1 ) تخفيض الشحة الحالية لدى المستلم في تجهيز الطاقة الكهربائية من خلال تجديد قدرة التوليد لمحطة كهرباء الهارثة . ( 2 ) وضع الارضية لتطوير مخطط نظام الطاقة وتجهيز الوقود ، من خلال تجهيز الادوات والضروريات المساعدة لتحسين الامكانيات المحلية لاعداد وتنفيذ وتشغيل المشاريع القائمة والمستقبلية . يتكون المشروع من الاجزاء التالية : الجزء الاول : اعادة تأهيل مشروع كهرباء الهارثة . هذا الجزء يتضمن النشاطات التالية : 1 ــ 1 اعادة تأهيل الوحدتين 2 و3 من مشروع كهرباء الهارثة . 1 ــ 2 مساعدة وزارة الكهرباء لوضع تقييم والاشراف على البناء . 1 ــ 3 تنفيذ خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية . 1 ــ 4 مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل تكاليف العمليات المتزايدة وتجهيزات المكاتب . الجزء الثاني : الخدمات المساعدة : 2 ــ 1 المساعدة الاستشارية والخدمات الاستشارية والتدريب للعاملين في وزارة الكهرباء في اعداد الانشاءات الاقل كلفة وخطط التوسعات ، دراسات الجدوى للمشاريع المستقبلية وتأمين تجهيز الوقود وتقليل احتراق الغاز . 2 ــ 2 التدريب الاقليمي والدولي للعاملين في المجالات والعمليات الفنية ، الصيانة ، التخطيط ، البيئة ، إدارة المشروع العامة ، كذلك في الجوانب المالية والقانونية والإدارة العامة لجوانب استخدامات الطاقة . 2 ــ 3 الرقابة المستقلة للمشاريع . 2 ــ 4 مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل كلف التشغيل الاضافية ومعدات المكتب . 2 ــ 5 المساعدة بشكل خدمات استشارية لوزارة الكهرباء في مختلف القضايا بضمنها تنفيذ مراجعة مستقلة لتنفيذ المشروع ، وخدمات استشارية تتعلق بقطاع الطافة الكهربائية في العراق .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة (117) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي : - المادة ـ117ـ يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) ويحل محله ما ياتي : ثالثا – ا – يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي . ب – تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد . المسجل – مسجل العلامات التجارية . السجل – سجل العلامات التجارية . المحكمة – محكمة البداية المختصة . العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان . الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون . العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية . علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما . علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي . العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى . تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة .(1)

المادة 1

المادة 1 يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي صندوق يسمى ( صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتـع بالشخصيـة المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة المنصوص عليها فيما ياتي : يعني مصطلح سلطة التعيين رئيس الحكومة . يعني مصطلح المصرف الشخص الحائز على ترخيص او تصريح بموجب قانون المصارف يخول له الاشتراك في اعمال مصرفية او غيرها من الانشطة مصرفية الاخرى . يعني مصطلح الاعمال المصرفية الاعمال التي تشتمل استلام ودائع مالية او غيرها من الاموال القليلة للتحصيل من الجمهور بهدف فتح اعتمادات او القيام باستثمارات لحسابهم . يقصد بـالمجلس مجلس ادارة البنك المركزي العراقي . يعني اختصار ’م م ع’ البنك المركزي العراقي . يقصد بمصطلح الاعتماد دفع أي مبلغ مالي او الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتاخرة ودفع الفائدة واية مبالغ مستحقة اخرى على المبالغ الاصلية سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بالاضافة الى حق مد فترة استحقاق الدين واصدار اية ضمانات وشراء ضمان أي دين او اية حقوق اخرى لتسديد اية مبالغ مالية يكون من شانه سداد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر شراء مخفض . تعني عبارة العملة الوحدة النقدية لاية بلد . تعني عبارة الوديعة مبلغ معين من المال يدفع لشخص ما سواء كان مقيد او غير مقيد في أي سجل من سجلات مستلم المبلغ وفقا لشروط يتم بموجبها تسديد الوديعة او نقلها الى حساب اخر بعد اضافة الارباح او الحصة المستحقة لها او بدون اضافة سواء كان ذلك بناء على طلب او بحلول موعد او تحت ظروف أتفق عليها المودع او من ينوب عنه مع الشخص (المستلم) . ويعني مصطلح نائب المحافظ نائب محافظ البنك المركزي العراقي . وتعني عبارة دينار الدينار العراقي . ويعني مصطلح الشخص المناسب الشخص الذي نعتبره سلطة التعيين او وزير العدل وفقا لنص المادة 64 امينا ومحل ثقة وتتوافر فيه المؤهلات والخلفية المهنية والخبرة والوضع المالي او المصالح التجارية ويراعى مع ذلك عدم اعتبار أي شخص شخص مناسب اذا انطبق عليه أي مما يلي : (1) اذا كان قد صدر ضده حكما جنائيا بعقوبته بالسجن لمدة سنة او اكثر دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين او وزير العدل وفقا للمادة رقم 64 ان صدور هذه العقوبة ضد الشخص المدان كان سبب اراء الشخص المدان او نشاطه الديني او السياسي او يحتمل انها كانت الدافع لصدورها . (2) صدور حكم بافلاسه خلال السنوات السبع الماضية . (3) اذا كانت سلطة مختصة قد اعلنت عدم اهليته لممارسة مهنية ما او منعته من ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي غير المتعلق بارائه او نشاطه السياسي او الديني . (4) صدور قرار من محكمة او من جهة مختصة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة . يعني مصطلح النقد الاجنبي اية عملة ورقية او معدنية او شيك او حوالة او سند اذني او كمبيالة او امر دفع او اعتماد او رصيد الحساب او اية وسيلة من وسائل الدفع والسداد باية عملة غير العملة العراقية . وتعني عبارة الحكومة الكيان الذي يقوم بممارسة السلطة الحكومية في العراق بشكل مؤقت وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون ثم تعني عبارة الحكومة الادارة العراقية الانتقالية اعتبارا من انتقال مقاليد السلطة الحكومية اليها وبعد ان تعترف بسيادتها سلطة الاتلاف المؤقتة . وتعني عبارة الحكومة بعد ذلك حكومة العراق التي تمثل الشعب العراقي المعترف بها دولياً فور تقلدها مسؤليات هذه السلطة. ويعني مصطلح المحافظ محافظ البنك المركزي العراقي . ويعني مصطلح العملة الرسمية العملة الورقيةوالمعدنية التي يتعين على الناس قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي . وتعني عبارة الهيئة التشريعية الرئيسية للتشريع في العراق او أي جهاز فرعي او تابع لها تخول له سلطة الاشراف على البنك المركزي العراقي عملا بهذا القانون . وتعني عبارة النشرة الرسمية الجريدة الرسمية او أي نشرة عامة أخرى يتم توزيعها على نطاق واسع وفقا لما تقرره سلطة التعيين . ويقصد بعبارة الدولة جمهورية العراق . ويعني مصطلح المحكمة محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون من المادة رقم 63 الى المادة رقم 70 .

المادة 1

المادة 1 ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون . ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف . ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .

المادة 1

المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة 5% في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة