المواد القانونية
المادة 1 تعتبر المادة (93) من القانون المذكور فقرة (اولا) لها ويضاف اليها فقرة (ثانيا) وكما ياتي : ثانيا ـ للجهة الصحية المختصة بموافقة الوزير او من يخوله وبالتنسيق مع النقابة المختصة تفتيش المحلات والدور التي يتخذها ذوو المهن الصحية والكوادر المساعدة الاخرى لممارسة مهنهم، للبحث عن وجود ادوية او الات او تجهيزات تستعمل خلافا لمتطلبات ممارسة المهنة .
1/راگرتنی جێ بهجێ كردنی ئهو بڕیارانهی له خوارهوه ژمارهو مێژوویان نووسراوه له (ئهنجومهنی سهركردایهتی شۆرشی عێراقی یهوه) دهرچوون و كار پێ نهكردنیان له ههرێمی كوردستاندا. ف ژمارهی بڕیار مێژووی بڕیار ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 197 15/9/1968 2 837 14/6/1971 3 1357 10/11/1971 4 176 24/2/1974 5 807 29/7/1975 6 884 3/3/1978 7 1386 20/10/1979 8 1708 17/12/1981 9 458 21/4/1984 10 1128 21/9/1985 11 1529 31/12/1985 12 479 3/9/1986 13 840 4/11/1986 14 736 8/9/1988 15 529 23/8/1989 16 623 7/10/1989
المادة 1 يمنح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الطيارين المكلفين بالخدمة الالزامية والمنتدبين للعمل في المصلحة ذاتها المخصصات الجوية بنفس المقدار الذي كانوا يتقاضونه قبل التحاقهم بالخدمة الالزامية .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (133) في 29-1-1985.
ماددهی (1): له پیاده كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه مهبهسهت لهو ووشه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانیان بهرامبهریانه: یهكهم: وهزارهت: وهزارهتی تهندروستی حكومهتی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: وهزیر: وهزیری تهندروستی حكومهتی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. سێیهم: ئهندام: ههر ئهندامێك له ئهندامهكانی جهستهی مرۆڤ یان بهشێكی كه ژینهوهر و گرنگ بێت بۆ رزگار كردنی نهخۆش له مردن و نهخۆشی قورس. چوارهم: گواستنهوهی ئهندام: ئهنجامدانی نهشتهرگهری كه له رێگهیهوه كهسی وهرگر یهكێك له ئهندامهكان یان شانهكان له كهسی بهخشهرهوه چ زیندوو بێت، یان مردوو وهردهگرێت. پێنجهم: شانهی مرۆیی: بهشێك له ههر ئهندامێكی مرۆیی كهوا له مرۆڤێكی زیندوو یان مردوو وهرگیرێت بێجگهله خوێن. شهشهم: وهرگر: ئهو كهسهی كه پێویستیهكی زۆری به چاندنی ئهندامێكی مرۆیی یان شانهیهك له جهستهیدا دهبێت. حهوتهم: بهخشهر: كهسی شیاو له رووی یاساییهوه (كامل الاهلیه) كه دهستبهرداری ئهندامێك له ئهندامهكانی لهشی دهبێت بۆ كهسێكی تر بهبێ بهرامبهر چ زیندوو بێت، یان له دوای مردنی جگهله چاندنی موخی ئێسك. ههشتهم: وهسیهت نامه: رفتاركردن به ئهندامێك یان زیاتری ئهندامهكانی جهسته له رێگای بهخشین له دوای مردن و، ئامانج لێی بریتییه له بهخاوهن كردن بهبێ بهرامبهر. نۆیهم: وهسیهت كار: ئهو كهسهی كه له كاتی ژیانیدا به پێی یاسا وهسیهتی كردووه به بهخشینی ئهندامێك یان زیاتری ئهندامهكانی له دوای مردنی. دهیهم: مردن: راوهستانی ههمیشهیی دڵ و ههناسهدان یان له كار كهوتنی وهزیفهكانی مێشك به له كار كهوتنێكی تهواوی نهگهڕاوه مردنی مێشك. یازدهم: دامهزراوه: ههر دهمهزراوهیهكی تهندروستی رێگا پێدارو (المرخص بها) بۆ ئهنجامدانی نهشتهرگهریهكانی چاندنی ئهندامه مرۆییهكان چ ئههلی بێت و چ حكومی بێت. دوازدهم: لیژنه: لیژنهی باڵای گواستنهوه و چاندنی ئهندامه مرۆییهكان له كوردستان ـ عێراق.
المادة 1 تحل عبارتا (وزير الثقافة والفنون) و(وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارتي (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار افاق عربية رقم (197) لسنة 1975.
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً : الهيأة : الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية . ثانياً : الوكالة : الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ثالثاً : عامل في حقل الإشعاع : كل شخص مجاز من الهيأة يتعامل بمصادر الإشعاع المؤين أو يتعرض له بصورة مستمرة بحكم عمله . رابعاً : النشاط الخاضع للرقابة : كل فعالية تتعلق بالمواد النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية بما في ذلك كل تصميم أو تصنيع أو تشييد أو إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو توزيع أو بيع أو إعارة أو تفويض أو إستخدام أو تشغيل أو صيانة أو حيازة أو إعادة أستخدام أو إدخال أو إخراج من الخدمة أو معالجة المواقع الملوثة وتصفية المرافق النووية أو إدارة النفايات المشعة أو التخلص منها أو تصريف المطلقات إلى البيئة أو أي فعل تحدده الهيأة وفقاً للمعايير المعتمدة . خامساً : الإجازة : تخويل يمنح من الهيأة لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المنصوص عليها في هذا القانون . سادساً : التقويم : عملية تحليل منهجي للمخاطر المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للرقابة وتدابير الوقاية ونتائج تلك العملية وإجراء التحسينات بما في ذلك تحسينات الأمن والأمان النووي والإشعاعي والكيميائي والبايولوجي . سابعاً : الإدخال في الخدمة : العملية التي يجري بواسطتها جعل نظم ومكونات الأنشطة والمرافق بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم وإستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة وتشمل الإختبارات غير النووية أو غير الإشعاعية والإختبارات النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية . ثامناً : التشييد : عملية تصنيع لمكونات المرفق الهندسية وتجميعها ، والقيام بأعمال الأنشاءات المدنية والبناء ، وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الإختبارات ذات الصلة . تاسعاً : التشغيل : ممارسة النشاط المجاز من الهيأة . عاشراً : الإخراج من الخدمة : إجراءات قانونية وإدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على المرفق التي تؤدي إلى إلغاء الإجازة ولا يشمل مستودع النفايات المشعة التي تغلق ولا تخرج من الخدمة . حادي عشر : التصميم : عملية وضع تفاصيل مرفق أو أحد أجزائه ومخططاته التفصيلية وحساباته ومواصفاته الداعمة لها ونتائج ذلك . ثاني عشر : التصريف : إطلاق مواد مشعة أو كيميائية أو بايولوجية إلى البيئة ، سواء كانت على شكل غاز أو سائل أو صلب وفق الضوابط . ثالث عشر : التخلص : وضع النفايات المشعة في منشأة ملائمة وعدم إستردادها . رابع عشر : الحالة الطارئة : حالة غير إعتيادية تتطلب إجراءً فورياً يهدف إلى التخفيف من الخطر ومن العواقب المضرة بصحة الإنسان وسلامته أو نوعية الحياة أو الممتلكات أو البيئة ، وتشمل حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وحالات الطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو أنبعاث مواد كيميائية أو بايولوجية خطرة أو العواصف أو الزلازل أو الفيضانات ، أو أي حالة تمثل خطراً محتملاً . خامس عشر : المنشأة : أي مكان يجري فيه أنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو إستخدامها أو تداولها أو تخزينها أو التخلص منها أو يجري فيه تركيب مولدات إشعاعات على نطاق يلزم فيه مراعاة الإعتبار للوقاية والأمان ، ومنشآت التشعيع ، ومنشآت التعدين ومعالجة المواد الخام ومنشآت التصرف في النفايات المشعة . سادس عشر : الحادث : أي فعل ينجم عنه أذى أو ضرر لا يمكن تجاهل عواقبه من منظور الأمن والأمان بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث الأولية أو نذر الحوادث أو الحوادث المحتملة . سابع عشر : التفتيش : إجراءات الفحص أو المراقبة أو القياس أو الإختبار التي تتخذ لتقييم الهياكل والنظم والمكونات والموجودات للمواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ، وتقييم الأنشطة التشغيلية ، والعمليات التقنية والتنظيمية والإجراءات وحماية العاملين وكفاءتهم . ثامن عشر : المفتش : الشخص المخول من الهيأة للقيام بمهمات التفتيش . تاسع عشر : الصيانة : نشاط إداري وتقني منظم ، يهدف إلى إبقاء الهياكل والنظم والمكونات في حالة تشغيلية جيدة ، بما في ذلك الأعمال الإستباقية والإصلاحية . عشرون : المواد النووية : المادة الإنشطارية الخاصة بالبلوتونيوم ( 239 ) واليورانيوم ( 233 ) واليورانيوم المثرى بأحد النظيرين ( 233 ) و ( 235 ) وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر ، كذلك المادة المصدرية اليورانيوم المحتوي على مزيج النظائر الموجودة في الطبيعة واليورانيوم الفقير بالنظير ( 235 ) والثوريوم وأي مادة من المواد السابقة التي تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيميائي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من المواد المذكورة . حادي وعشرون : الأمن النووي والإشعاعي : منع سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو تغيير إستخدامها أو المرافق المرتبطة بها أو تخزينها أو الوصول غير المأذون إليها ونقلها غير المشروع أو التعرضات غير المشروعة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق وكشف هذه الأفعال والتصدي لها . ثاني وعشرون : الأمان النووي والإشعاعي : توفير الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية . ثالث وعشرون : المواد الكيميائية : هي المواد الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال مفعولها الكيميائي أن تحدث وفاة أو عجزاً موقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر . رابع وعشرون : المواد البايولوجية : هي الأحياء المجهرية الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال التعامل معها أن تسبب الموت أو المرض أو العجز للأنسان أو الحيوان أو النبات بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر . خامس وعشرون : المشغل : الشخص المسؤول عن الأمن والأمان النووي والإشعاعي ، عند إضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق أو منشآت أو بأية مصادر إشعاعات مؤينة ، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمجازين والمستشفيات والأشخاص الذي يعملون لحسابهم الخاص . سادس وعشرون : الإشعاع المؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة أو المواد البايولوجية . سابع وعشرون : الوقاية من الإشعاعات : التدابير المتخذة للحد من آثار التعرض للإشعاعات المؤينة أو التلوث بها . ثامن وعشرون : مصدر مشع : مادة تحتوي على نظائر مشعة أو مركباتها في حالاتها الصلبة أو السائلة أو الغازية ( مغلقة أو مفتوحة ) تصدر عنها إشعاعات مؤينة يمكن أن تؤدي إلى التعرض الإشعاعي . تاسع وعشرون : مواد مشعة : المواد المصنفة من الهيأة بوصفها خاضعة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها الإشعاعي . ثلاثون : المرفق النووي : مفاعل أو منظومة حرجة أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزن منفصلة أو أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرام واحد فعال . حادي وثلاثون : المرفق الكيمياوي والبيولوجي : أي موقع تستخدم فيه مواد كيميائية أو بيولوجية ذات صلة بالأنشطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار . ثاني وثلاثون : المجاز : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على إجازة سارية المفعول من الهيأة . ثالث وثلاثون : الممارسة : أي نشاط بشري يدخل مصادر تعرض أو مسارات تعرض إضافية أو نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين ، أو يعدل شبكات مسارات التعرض من المصادر القائمة بما يزيد من تعرض الأفراد أو من إحتمالات تعرضهم للإشعاعات المؤينة . رابع وثلاثون : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون . خامس وثلاثون : المواد المشعة طبيعية المنشأ : أي مادة مشعة موجودة في البيئة الطبيعية لا تحتوي على كميات معنوية من النويدات المشعة غير النويدات المشعة في البيئة الطبيعية . سادس وثلاثون : مصدر إشعاعي عالي الخطورة : مصدر يمكن إذا ترك دون رقابة ، أن يؤدي إلى تعرض يكفي للتسبب في آثار قطعية عنيفة . سابع وثلاثون : التصدير : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بمعاهدات وإتفاقيات منع الإنتشار من جمهورية العراق إلى دولة أخرى . ثامن وثلاثون : الإستيراد : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة إلى جمهورية العراق من دولة أخرى . تاسع وثلاثون : العبور : النقل المادي الذي يتم عبر أراضي جمهورية العراق إلى دولة أخرى ، وتشمل عمليات تغيير وسائط النقل من أجل الخزن المؤقت دون غيره من الأغراض .
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة 60 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعتبر فقرة خامسة لها : 5- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.
المادة 1 يلغى قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74 لسنة 1964
المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها : 1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 2- المجلس: مجلس المفوضين. 3- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 4- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.
المادة 1 تلغى الفقرة (ا) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي: - 1 – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (5%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 1 يلغى نص المادة (7) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (12) لسنة 1995 ويحل محله ما ياتي : مادة 7 اولا - يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية : ا- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا : 1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2- البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ب- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية : 1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2- البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ج- الاراضي غير المستصلحة : 1 - الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 - البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . د - الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك ثانيا - لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد . ثالثا - يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة . رابعا - يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء . خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة . سادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع .
المادة 1 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1967ويحل محلها ما ياتي : - 1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة النفطية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها. سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها. ويشرف على تنفيذها. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات او السلطات الى الرئيس او نائبه او المدير لمفوض او المدير العام وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها. وان يعين المشاورون لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعني المكافات للقائمين بالامور المذكورة.
المادة 1 تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها الموقع عليها في مقر الجامعة العربية بتاريخ 8-4-2009 .
المادة 1 تحذف عبارة مراكز المحافظات الواردة في الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون تدرج ذوى المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وتكون فقرة (3) لها: 3 - استثناء من احكام الفقرة (2) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط.
ماددهی (1) یاسای واژۆی ئەلیکترۆنی و مامەڵە ئەلیکترۆنییەکان ژمارە (78)ی ساڵی 2012، لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەرکار و هەموارى پیادەکردنی دەکرێت.
المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة ( 1220 ) لسنة 1984 و ( 61 ) لسنة 1988 و ( 69 ) لسنة 1994.
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004 والتي دخلت حيز النفاذ في 8-9-2017 .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع التربية الطارئ الثالث ) الموقعة في بغداد في 2/نيسان/2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع التربية الطارئ الثالث.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة