المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبنية ازاءها
الجامعة ـ الجامعة الاسلامية
الرئيس الاعلى ـ رئيس الجمهورية ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف)
الرئيس رئيس الجامعة
الديوان ـ ديوان الاوقاف
المجلس ـ مجلس امناء الجامعة الاسلامية
مجلس الجامعة ـ مجلس الجامعة الاسلامية