المادة 1

معرف المادة: 47635

رقم المادة : 2762

المادة 1 يعدل نص المادة 17 من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة / 1981 ويقرا على الوجه الاتي: المادة – 17 – يستوفى من الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة اولا من المادة 18 من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة 7%سبعة من المائة من مبلغ الدين المدعى به.