أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – الضوضاء : صوت غير مرغوب فيه يؤثر على صحة و راحة اشخاص معينين او عامة الناس و له تاثير سلبي على البيئة . ثانيا – الديسيبل : وحدة نسبية لوغارتمية يقاس بها منسوب الضوضاء بواسطة جهاز قياس و تحليل الضوضاء ( Db) . ثالثا - منسوب الضوضاء : مقدار طاقة الضوضاء المنبعثة مقاسة بالديسبيل . رابعا - محدد منسوب الضوضاء : هو اعلى حد لمنسوب الضوضاء يسمح التعرض اليه من مصادر الضوضاء في منطقة محددة حماية للانسان و البيئة . خامسا - منسوب الضوضاء المكافئ : (Leq) منسوب الصوت المنتظم المكافئ لمعدل مناسيب الضوضاء المتغيرة لفترة محددة من الوقت . سادسا - الاماكن العامة : الاماكن المتاحة للاستخدام العام مثل المتنزهات و المقاهي و النوادي و غيرها . سابعا - وسيلة البث : كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت سواء اكان اشتغاله بوسيلة كهربائية ام بغيره كالمسجل و مكبر الصوت و التلفزيون و المذياع و غيرها . ثامنا - بيئة العمل : مكان الموظف او العامل و كل ما يحيط به اثناء تاديته المهام المكلف بها . تاسعا - الصمم المهني : هو الفقدان التدريجي لكفاءة السمع بعد تعرض الفرد الى ضوضاء اعلى من الحدود المسموح بها المحددة في الجدولين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون و تؤدي الى تعطيل او اتلاف الجهاز السمعي لدى الانسان بعد مرور عدة سنوات من التعرض المستمر للضوضاء . عاشرا- الطريق العام : الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات و يشمل ذلك محرم الطريق و تحدد انواع الطرق العامة من سريعة و رئيسية و ثانوية و غيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . حادي عشر - العامل : أي فرد معرض للضوضاء نتيجة تكليفه بالعمل بغض النظر عن تصنيفه المهني . ثاني عشر - الضوضاء المستمرة في بيئة العمل : منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اكثر من (60) ستين ضربة في الدقيقة . ثالث عشر - الضوضاء المتقطعة في بيئة العمل : منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اقل من (60) ستين ضربة في الدقيقة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة ( 3 ) من قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ( 9 ) لسنة 2012 ويحل محله ما ياتي :- المادة – 3 – يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من : اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيسا ثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيس ثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهات الاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاء أ – وزارة الخارجية . ب – وزارة النفط . ج – وزارة المالية . د – وزارة العدل . هـ - وزارة التجارة . و- البنك المركزي العراقي . ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي . ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون ايجار العقار المرقم بـ (87) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى: 1 - ا - تسري احكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لاغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات . ب - يعامل معاملة العراقي لاغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته . 2 - تستثنى العقارات الاتية من احكام الفقرة (1) من هذه المادة وتخضع في اييجارها الى احكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها: ا - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها . ب - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها . ج - العقارات المؤجرة لغير العراقيين اشخاصا او هيئات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تقدر ايرادات الموازنة الفدرالية للسنة المالية / 2007 بمبلغ ( 42064530267 ) الف دينار ( اثنان واربعون الف واربعة وستون مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وستون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / ا – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانيا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي تردها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ولوزارة المالية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من اجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل ويحل محلها ما يلي:- 1 - تسرى احكام هذا القانون على جميع موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف بند جديد (خامساً) للمادة (1) من القانون ويعاد تسلسل البنود في المادة (1) لتصبح (عشرة) بنود ليكون بالشكل الاتي : خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية : أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) . ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) . ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) . د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) . هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) . و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا . ز . هندسة الطب الحياتي . ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية . ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) . ي . علوم الاغذية . ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) . ل . الاحصاء الصحي . م . الصحة البيئية . ن . الهندسة البيئية . س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث . ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية . ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية . ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعتبر المادة (36) من قانون الاثبات المرقم بـ (107) لسنة 1979 فقرة ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي: ويعتبر الفقرة ( ثانيا) لها: ثانيا - لا يجوز لقاضي التحقيق، اثناء نظر الدعوى، المباشرة باتخاذ الاجرءات القانونية بشان الشكوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير سند مبرز في المحكمة المدنية ما لم تاذن المحكمة بذلك .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الثقافة ووزارة الاعلام، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الثقافة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: - 1- الوزير - وزير الثقافة والاعلام 2- الوزارة - وزارة الثقافة والاعلام 3- المطبوع الدوري - كل مطبوع يصدر باستمرار في اعداد متسلسلة وفي اوقات معينة 4 - المطبوع الدوري غير السياسي - كل مطبوع ديني او ادبي او ثقافي او اجتماعي او مهني وما الى ذلك 5 - المطبوع غير الدوري - كل مطبوع يصدر مرة واحدة او في اجزاء معلومة كالكتب والتصاوير والنشرات وغيرها سواء كانت مطبوعة او مخطوطة باليد او مكتوبة باية وسيلة اخرى باكثر من نسخة واحدة ولغرض النشر

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 - يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلا لما يتعارض معه من نصوص  قانون الخطة الاقتصادية رقم 1-1-1959  و قانون السلطة التنفيذية رقم 74/1959. 2 - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب   قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 965 – 1969 رقم 87 لسنة 1965 . (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا – يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد اجنبي المنظمة وفق قانونه اذا ايدها القنصل العراقي او من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق باستثناء شهادات المنشاة والقوائم التجارية باحدى الصور الاتية بالتصديق على : - 1 – تصديق الكاتب العدل الاجنبي او اية جهة ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الاجنبي او السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق. 2 – تصديق ادارة الجامعة او المعهد اذا كان طالب التصديق تلميذا عراقيا منتميا الى جامعة او معهد معترف بهما. 3 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي. ب – لغرض التصديق يجب ان تتزود القنصلية العراقية بالطريقة الرسمية باختام وتواقيع السلطات الاجنبية المخولة المشار اليها في الفقرة السابقة. ج – في حال عدم وجود قنصل عراقي او من يقوم مقامه في بلد اجنبي فيقوم بالتصديق المشار اليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة القنصل الاجنبي لذلك البلد في العراق او من يقوم مقامه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 20 لسنة 1986 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها. 1 ـ اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 2 ـ الهيئة العامة : الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 3 ـ الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 4 ـ المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 5 ـ الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 6 ـ الاتحاد : هيئة رياضية منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية. 7 ـ النادي : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية وتعمل وفق اهداف ومبادىء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 8 ـ ممثلية اللجنة : هيئة تمثل اللجنة الاولمبية في كل محافظة للاشراف على الحركة الرياضية ترتبط برئيس الهيئة العليا في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون العسكري و الأمني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان بتاريخ 5-8-2018.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ايقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ 4 – 9 – 1980 . ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 يراد بالكلمات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم ينص في القانون على خلافها : الاستملاك : هو نزع ملكية العقار لنفع عام ولقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون . العقـار : كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود ويتناول اللفظ العقار على اختلاف انواعه وكل حقّ فيه . المستملك : السلطة التي يحق لها استملاك العقار . صاحب العقار : الشخص الذي له حقّ في العقار ويشمل المتولى على الوقف ومن يمثل الصغير أو الشخص المحجور وكل من له حق فيه بطريق الرهن أو الاستيجار أو عقد من العقود القانونية الأخرى .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد . المسجل – مسجل العلامات التجارية . السجل – سجل العلامات التجارية . المحكمة – محكمة البداية المختصة . العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان . الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون . العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية . علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما . علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي . العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى . تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1967ويحل محلها ما ياتي : - 1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة النفطية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها. سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها. ويشرف على تنفيذها. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات او السلطات الى الرئيس او نائبه او المدير لمفوض او المدير العام وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها. وان يعين المشاورون لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعني المكافات للقائمين بالامور المذكورة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة ( دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي ) المنصوص عليها في المادة ( الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الأجنبية رقم ( 52 ) لسنة 1970