المواد القانونية
المادة 1 تحل عبارة (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية) محل عبارة (المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج) الواردة في الفقرة (اولا) من مادة 2 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، واينما وردت في القوانين والانظمة الاخرى.
المادة 1 تلغى الفقرة –1 - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : 1- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.
المادة 1 أولا : تشكل هيئة تسمى (هيئة الرأي) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا البنك المركزي وديوان الرقابة المالية . ثانيا : تعد الجهة او الهيئة التي يرأسها موظف بدرجة وزير جهة غير مرتبطة بوزارة لاغراض هذا القانون .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 الموقع عليه في قصر الامم بجنيف في الفترة من 25 الى 29 نيسان 2005 .
المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.
المادة 1 يزاد راسمال مصرف الرافدين من خمسة عشر مليون دينار الى ثلاثين مليون دينار
المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1974 وتعتبر الفقرة 8 لها. 8 - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة 50% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها 7%.
المادة 1 اولا - تؤسس بهذا القانون مدرية تسمى (مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود) وتضم جميع حوانيت مديريات قوى الامن الداخلي والحدود وتعرف فيما بعد بـ (المديرية) ترتبط بوزارة الداخلية التي تعرف فيما بعد بـ (الوزارة) ويكون مقره في مدينة بغداد ولها ان تفتح قروعا in مدن اخرى حسب الحاجة. ثانيا - للمديرية ضخية معنوية واستقلال مالي واداري ولها ممارسة النشاط التجاري والقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 1 تلغى المادة 3 من قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : المادة 3 : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ کاڵاى قاچاغ: هەر کاڵایەکە کە لە دەرەوەى یاسا و ڕێکسازییە کارپێکراوەکان لە هەرێم، بەبێ جێبەجێکردنى پابەندیی ڕەسم و باجى گومرگى، هاوردە و هەناردە دەکرێت، یان هێنان و بردنیانی پێوەدەكرێت. چوارەم/ کاڵاى قەدەغەکراو: هەر کاڵایەکە كە بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم، لەڕێگەی لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە، مامەڵە و ئاڵوگۆڕ پێکردنی، لە بازاڕەکانى ناوخۆى هەرێمدا، قەدەغە دەکرێت. پێنجەم/لیژنە: ئەو لیژنە تایبەتمەندەیە کە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە پێکدەهێندرێت.
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتاثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . حماية البيئة : المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلويثها أو الإقلال من حدة التلوث. تحسين البيئة : مجموعة التدابير والإجراءات المتخذة التي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية أوتخفيفها إلى المستويات المقبولة محلياً وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة. التلوث : وجود اي من الملوثات في البيئة بكمية او تركيز او صفة طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالانسان او الكائنات الحية أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيه. التنوع الاحيائي : تباين واختلاف الكائنات العضوية الحية والموارد الجينية المستمدة من كافة الأنظمة البيئية على الكرة الأرضية . المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها الى البيئة بموجب المعايير الوطنية . الملوثات البيئية : آي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة او وهج او ما شابهها او عوامل احيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة. تقييم الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي تؤثر اقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضرا ومستقبلا بهدف حمايتها. المحميات الطبيعية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال. الإشعاع المؤين : الإشعاع القادر على انتاج أزواج من الايونات في المواد الاحيائية . الإشعاع غيرالمؤين : أشعة كهرومغناطيسية لاتؤدي الى تؤين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند أصطدامها بها انما تعمل على اثارة ذراتها كأشعة الليزر والاشعة المايكروية. النفايات الضارة والخطرة : النفايات التي تسبب او يحتمل ان تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضررا خطيرا للإنسان أو البيئة.
المادة 1 يعدل البند ا من الفقرة 1 من المادة الرابعة عشرة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 ويقرا على الوجه الاتي: ا – مائة دينار عن الفيلم الروائي التجاري.
المادة 1 تحذف الفقرة ب من البند اولا من المادة 4 من قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : ب انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني، على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن 100 مائة متر.
المادة 1 تُصادق جمهورية العراق على اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – الوزارة : وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . ثانيا – الوزير : وزير العمل و الشؤون الاجتماعية . ثالثا – الدائرة : دائرة التشغيل و القروض . رابعا – الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون . خامسا – العمل : كل جهد انساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء اكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي . سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون . سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي او فردي او في قطاع العمل غير المنظم و يدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد و ضمان العمال لقاء أي من الضمانات او الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون . ثامنا – صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه . تاسعا – عقد العمل : أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه . عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه و انجازه مدة محددة . حادي عشر – العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة و لا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا تزيد مدة انجازه على ( 6 ) ستة اشهر . ثاني عشر – العمل الجبري : كل عمل او خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد باي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لادائه بمحض ارادته . ثالث عشر – العمل الجزئي : العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء كان العمل يؤدي بصورة يومية او لبعض ايام الاسبوع و تحتسب ساعات العمل تلك على اساس اسبوعي او على اساس المتوسط في مدة استخدام معينة . رابع عشر – الاجر :كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا او عينا لقاء عمل ايا كان نوعه ، و يلحق به و يعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، و الاجور المستحقة عن العمل الاضافي . خامس عشر – منازعات العمل : أي نزاع ينشا بين عامل او مجموعة عمال او منظمة عمال او مجموعة منها من جهة مع صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة اخرى حول حقوق قائمة تتمثل باحكام هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او حول قضايا تتعلق باليات تطبيق او تفسير عقد عمل فردي او اتفاقية عمل جماعية نافذه او قرار تحكيم . او نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح تعديل شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . سادس عشر – المفاوضات الجماعية : المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل او واحدة او اكثر من منظماتهم من جهة و منظمة عمال او اكثر ، او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون في حال غياب منظمات العمال من جهه اخرى لتحديد علاقات العمل او شروطه و تنظيم العلاقات بين هذه الاطراف او منظماتها . سابع عشر – الاتفاقات الجماعية : جميع الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط و ظروف العمل و علاقاته و احكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل و شروط الاستخدام ، التي تعقد بين صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة و منظمة واحدة او اكثر لنقابات العمال او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، من جهة اخرى . ثامن عشر – المتدرب : كل شخص في طور الاعداد و التدريب و التاهيل . تاسع عشر – برامج التدريب : و تشمل التدريب المهني او التعليمي او الرياي . عشرون – العامل الحدث : لاغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان ام انثى بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر و لم يتم (18) الثامنة عشرة . حادي و عشرون – الطفل : أي شخص لم يتم (15) الخامسة عشرة من العمر . ثاني و عشرون – منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي و اداري و لها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال و الدفاع عن حقوقهم و العمل على تحسين ظروف عملهم و تمثيلهم امام مختلف الجهات وفقا للقانون . ثالث و عشرون – العامل الاجنبي : كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص . رابع و عشرون – المشروع : كل موقع عمل يديره شخص طبيعي ، او معنوي يستخدم عاملا او اكثر وفق عقد عمل . خامس و عشرون – التمييز المباشر : أي تفريق او استبعاد اوتفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المذهب او الراي و المعتقد السياسي او الاصل او القومية . سادس و عشرون – التمييز غير المباشر : هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء و النشاط النقابي و يكون على اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام و المهنة .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 50 في 30/3/ 2000
المادة 1 تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/ 7/ 1968 لغاية 9/ 4/ 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .
المادة 1 تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال الموقع عليها في مدينة صنعاء بتاريخ 11 / شوال / 1422هـ الموافق 25 / كانون الاول / 2001 م.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة