المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: -
1- الوزير - وزير الثقافة والاعلام
2- الوزارة - وزارة الثقافة والاعلام
3- المطبوع الدوري - كل مطبوع يصدر باستمرار في اعداد متسلسلة وفي اوقات معينة
4 - المطبوع الدوري غير السياسي - كل مطبوع ديني او ادبي او ثقافي او اجتماعي او مهني وما الى ذلك
5 - المطبوع غير الدوري - كل مطبوع يصدر مرة واحدة او في اجزاء معلومة كالكتب والتصاوير والنشرات وغيرها سواء كانت مطبوعة او مخطوطة باليد او مكتوبة باية وسيلة اخرى باكثر من نسخة واحدة ولغرض النشر