المادة 1

معرف المادة: 32811

رقم المادة : 1509

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: - 1- الوزير - وزير الثقافة والاعلام 2- الوزارة - وزارة الثقافة والاعلام 3- المطبوع الدوري - كل مطبوع يصدر باستمرار في اعداد متسلسلة وفي اوقات معينة 4 - المطبوع الدوري غير السياسي - كل مطبوع ديني او ادبي او ثقافي او اجتماعي او مهني وما الى ذلك 5 - المطبوع غير الدوري - كل مطبوع يصدر مرة واحدة او في اجزاء معلومة كالكتب والتصاوير والنشرات وغيرها سواء كانت مطبوعة او مخطوطة باليد او مكتوبة باية وسيلة اخرى باكثر من نسخة واحدة ولغرض النشر