المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 20 لسنة 1986 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها. 1 ـ اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 2 ـ الهيئة العامة : الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 3 ـ الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 4 ـ المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 5 ـ الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 6 ـ الاتحاد : هيئة رياضية منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية. 7 ـ النادي : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية وتعمل وفق اهداف ومبادىء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 8 ـ ممثلية اللجنة : هيئة تمثل اللجنة الاولمبية في كل محافظة للاشراف على الحركة الرياضية ترتبط برئيس الهيئة العليا في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.