المواد القانونية
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي . ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الوزارة : وزارة الداخلية الوزير : وزير الداخلية المدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامة المديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخلية السلطة المختصة : مديرية الاقامة العامة ضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون . مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول الاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق سمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك . وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة . الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها الاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة سمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره . جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراق خبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليها ثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :- أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة . ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية ج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروج د. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار هـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم ز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية . ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبية
المادة 1 1 - يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلا لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم 1-1-1959 و قانون السلطة التنفيذية رقم 74/1959. 2 - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 965 – 1969 رقم 87 لسنة 1965 . (1)
المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة الثانية : اولا تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.
1 – شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع قواتنا المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي، بأحكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والإستشهاد) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الكهرباء ) المعقودة في واشنطن بتاريخ 16 / نيسان / 2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع اعادة اعمار الكهرباء.
المادة 1 اولا تحذف عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية) الواردة في البند (ثانيا) من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، وتحل محلها عبارة (الشركة العراقية التجارية) . ثانيا تحل عبارة (الشركة العراقية التجارية) محل عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية)، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .
المادة 1 يلغى نص الفقرات ا و ب و ج من المادة العاشرة المعدلة من القانون ويحل محله النص الاتي:- ا- لا يجوز الدخول بتعهدات وعقود مالية بمبالغ تزيد على 50000 خمسين الف دينار في كل قضية الا بموافقة وزير المالية ب- يجوز الشراء امانة بموافقة وزير المالية بما لا يتجاوز 100000 مائة الف دينار في كل قضية ج- لا يجوز الدخول بتعهدات او عقود مالية او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن 100000 مائة الف دينار في كل قضية الا بموافقة رئيس الجمهورية
المادة 1 يلغى نص المادة 8 من قانون اشبال صدام المرقم بـ 12 لسنة 1998ويحل محله ما ياتي : المادة - 8 - اولا - يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لامثالهم من العسكريين وفق القانون . ثانيا - لاشبال صدام الافضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .
المادة 1 يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة التاسعة: 1- للمصلحة فتح معاهد ودورات دراسية بالخدمات الفندقية والسياحية بمستويات مختلفة معترف بها من قبل كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض 2- يفضل استخدام الاشخاص المتخرجين في المعاهد والدورات المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة في المنشات السياحية
المادة 1 يعدل اسم القانون ويقرا بالشكل الآتي ( قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ) .
المادة 1 اولا : تستحدث الجامعات التالية : ا ـ جامعة ميسان . ب ـ جامعة المثنى . ج ـ جامعة النهرين . ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988.
المادة 1 تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتكون على الشكل الآتي : ثانياً- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .
المادة 1 يكون نص المادة 10 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988 فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية : 2- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي : ا- ما يرصد لها في موازنة الوزارة . ب- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة . ج - الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة . د - الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا - الوزير : وزير الزراعة . ثانياً - الوزارة : وزارة الزراعة . ثالثاً - الدائرة : دائرة الثروة الحيوانية . رابعاً – المصادر الوراثية الحيوانية : كل ما يحتوي على المادة الوراثية الحيوانية سواء أكان الحيوان بأكمله أو سائلة المنوي أو بيوضه أو الأجنة أو الدم أو خلاياه . خامساً – المصادر الوراثية الحيوانية المحلية : كل مصدر وراثي حيواني وطني الأصل أو متأقلم مع البيئة العراقية . سادساً – إدارة المصادر الوراثية الحيوانية : عملية تنظيم وصون واستخدام المصادر الوراثية الحيوانية الوطنية داخل موائلها الطبيعية أو خارجها بطريقة مستدامة من خلال استكشاف وجمع وتوصيف وتقييم وحفظ وتوثيق المصادر الوراثية الحيوانية والإشراف على تداولها . سابعاً – الموئل الطبيعي : المكان أو الموطن الاصلي الذي نشأت فيه الانواع والسلالات الحيوانية والذي من خلاله تطورت خصائصها المميزة وقدراتها التأقلمية . ثامناً – المشتقات : المنتجات او المكونات التي جرى تطويرها او استخلاصها من مصادر وراثية حيوانية ويستدل عليها من سمات وراثية يمكن التعرف عليها من خلالها . تاسعاً – المنافع : العوائد المادية او المعنوية او العلمية الناتجة عن استخدام او استغلال المصادر الوراثية الحيوانية او سلالاتها او مشتقاتها . عاشراً – اقتسام المنافع : المشاركة العادلة والمنصفة في الفوائد المادية والمعنوية والتقنية الناشئة عن استخدام وتبادل المصادر الوراثية الحيوانية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة . حادي عشر – الاستخدام المستدام : الاستعمال المسؤول لعناصر التنوع الوراثي الحيواني بأسلوب ومعدل لا يؤدي الى انقراضها او تدهورها ، والمحافظة عليها . ثاني عشر – الترخيص : الموافقة الصادرة من دائرة الثروة الحيوانية لجمع أو تداول المصادر الوراثية الحيوانية من موائلها الطبيعية ويتضمن الأحكام والشروط التي يتعين إتباعها عند جمع المصادر أو تداولها .
المادة 1 يستحق وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9-4-2003 ولغاية 28-12-2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى : اولا - جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي. ثانيا - تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر. ثالثا - توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.
المادة 1 تؤسس مدرسة تسمى مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويكون مركزها في بغداد وترتبط بهيئة التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها مدير عام المدرسة او من يخوله .
المادة 1 تضاف عبارة على ان يكون كلا منهم عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية الى اخر الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون حرس الحدود رقم 157 لسنة 1970
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة