المادة المادة 1

معرف المادة: 51547

رقم المادة : 2909

المادة المادة 1 لأغراض هذه الاتفاقية : 1 ـ (أ) يقصد بعبارة ((التراث الثقافي المغمور بالمياه)) جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي او تاريخي او آثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً او كلياً , بصورة دورية او متواصلة , لمدة مائة عام على الأقل مثل : (1) المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي ، و (2) السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل او أي جزء منها او حمولتها او أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي ، و (3) الاشياء التي تنتمي الى عصر ما قبل التاريخ . (ب) لا تعتبر خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه . (جـ) لا تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار والتي لا تزال مستخدمة , من التراث الثقافي المغمور بالمياه . 2 ـ (أ) يقصد بعبارة ((الدول الأطراف)) الدول التي قبلت الالتزام بهذة الاتفاقية والتي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية . (ب) تنطبق هذه الاتفاقية , مع ما يلزم من تعديل , على الأقاليم المشار اليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 26 والتي تصبح أطرافاً في هذة الاتفاقية طبقاً للشروط المبينة في تلك الفقرة , وضمن هذا النطاق تشير عبارة ((الدول الأطراف)) الى تلك الأقاليم . 3 ـ يقصد ((باليونسكو)) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . 4 ـ يقصد بـ ((المدير العام)) المدير العام لليونسكو . 5 ـ يقصد بـ ((المنطقة)) قاع البحار وقاع المحيطات وباطن ارضها خارج حدود الولاية الوطنية . 6 ـ يقصد بـ ((الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه)) الأنشطة التي يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه الموضوع الرئيسي لها , والتي يمكن ان تسيء مادياً او تضر بطريقة اخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بصورة مباشرة او غير مباشرة . 7 ـ يقصد بـ ((الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه)) الأنشطة التي بالرغم من ان التراث الثقافي المغمور بالمياه لا يشكل هدفها الأول او احد اهدافها , الا انها يمكن ان تسيء مادياً او تضر بطريقة اخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه. 8 ـ يقصد بـ ((السفن والطائرات الحكومية)) السفن الحربية وغيرها من السفن او الطائرات التي كانت مملوكة لاحدى الدول او كانت تلك الدول تتولى تشغيلها , وكانت تستخدم , عندما غرقت , للإغراض الحكومية غير التجارية وحدها , والتي تعرف بهذه الصفة وينطبق عليها تعريف التراث الثقافي المغمور بالمياه. 9 ـ ((القواعد)), يقصد بها القواعد المتعلقة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , على النحو المشار إليه في المادة 33 من هذه الاتفاقية .