المواد القانونية
المادة 1 يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام 1983.
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى : اولا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 18 / كانون الثاني / 2002 .
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثامنة من قانون نقابة المحاسبين المدققين رقم 185 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : 1 يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس اتخاذ قرار بشانه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 13 ) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( 56 ) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما يأتي: 1 – أ – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية. ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية. ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة 1 اولا – تؤسس بموجب هذا القانون، هيئة تتولى ادارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق تسمى (هيئة السياحة) تعمل على اساس الربح والخسارة وترتبط بمجلس الوزراء وتكون الجهة القطاعية المسؤولة عن القطاع السياحي في العراق. ثانيا – تتمتع هيئة السياحة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها تملك الاموال للاغراض السياحية المحددة في هذا القانون ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله. ثالثا – للهيئة فتح فروع ومكاتب لها داخل العراق ولها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، فتح فروع ومكاتب خارج العراق.
المادة 1 تحذف الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي: 1 – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات. ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية العامة، عدا المعدة منها للسكنى فتخضع لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البندين (جـ، د) من الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية التعاريف المبينة إزاؤها:- اولاً :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار . ثانياً :- الوزير : وزير السياحة والآثار .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: - الوزارة – وزارة النقل. الوزير – وزير النقل. الشركة – الشركة العامة للنقل البري. المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري. المدير العام – المدير العام للشركة العامة للنقل البري.
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 .
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : 1 – يؤلف مجلس تنظيم التجارة، من الرئيس، وعضوية وزراء التجارة والصناعة والمعادن والمالية والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط، وعضو من المجلس الزراعي الاعلى، وعضو من مكتب الشؤون الاقتصادية في مجلس قيادة الثورة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وعضو عن كل من المكتب المهني المركزي، والمكتب العمالي المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر، الى المجلس.
المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ويحل محله ما يأتي : المادة -4- لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قرارا بالبيع أو ايجار أموال الجهة التي ينتسبون إليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير و البيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .
المادة 1 يكون نص المادة التاسعة عشرة الفقرة (1) منها، وتضاف اليها الفقرة الاتية برقم (2) : 2 يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة الاقتصاد او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون .
المادة 1 يضاف البند(سابعا) الى المادة -4- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي: سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.
المادة 1 ايقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.
المادة - 1 : التعاريف : لاهداف هذه الاتفاقية فان المعاني و المصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية هي وفقا للاتي : نباتات : نباتات حية او اجزاء منها بما في ذلك البذور و المادة الوراثية . المنتجات النباتية : مواد غير مصنعة ذات اصل نباتي بما في ذلك الحبوب و مواد مصنعة يمكن ان تكون بسبب طبيعتها او طريقة تجهيزها ، خطرا لجهة دخول و انتشار الافات . افة : أي نوع او سلالة او نمط بيولوجي من الكائنات النباتية او الحيوانية او أي عامل مسبب للمرض او مضر بالنباتات او المنتجات النباتية . افة الحجر الزراعي : افة لها اهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة و لكنها لا توجد بعد هذه المنطقة ، او توجد فيها و لكنها ليست منتشرة على نطاق واسع و تخضع للمكافحة الرسمية . الانتشار : وجود افة في منطقة و الاعلان عنها رسميا بانها محلية ، او دخيلة على هذه المنطقة و لم يعلن رسميا عن ابادتها او القضاء عليها . الاصابة : وجود افة حية في سلعة لنبات او منتج نباتي . كشف : فحص ظاهري رسمي للنبات او المنتجات النباتية او مواد اخرى لتحديد وجود افة معينة او التثبيت من مطابقتها لقواعد الصحة النباتية . المعالجة : الاجراءات الرسمية لمكافحة و تعطيل او القضاء على الافات النباتية لمنع فعاليتها و الحد من تكاثر النبات . العناصر المكونة : أي نبات و منتجات نباتية و اماكن تخزين و توظيب و نقل و حاويات و تربة او أي عناصر حية او اشياء او مواد قادرة على نقل او نشر افات خاصة اثناء حصول النقل الدولي . ارسالية : كمية من النباتات و المنتجات النباتية و / او العناصر المكونة التي يتم نقلها من دولة الى اخرى بموجب شهادة صحية و الارسال قد تشمل سلعة او اكثر و / او سلع موظبة . حصول افات حجرية : تحديد ظهور افات حديثا بما فيها ظهور افة حديثة في منطقة معينة لم تستقر بعد ، لكنها يتوقع ان تعيش و تبقى في المستقبل القريب او تتكاثر بشكل مفاجئ و ملحوظ لافة موجودة اصلا في المنطقة المعينة .
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من مادة 2 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، ويحل محلها ما ياتي:- (1 - يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، والتخطيط، والصناعة والمعادن، والمالية، والنفط، والزراعة والاصلاح الزراعي، والداخلية، والنقل، ومحافظ البنك المركزي العراقي . ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس) .
المادة 1 يلغى البند اولا من المادة 6 من قانون نقابة المهندسين رقم 51 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : اولا يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بشانه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة 1 ا – يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد اجنبي المنظمة وفق قانونه اذا ايدها القنصل العراقي او من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق باستثناء شهادات المنشاة والقوائم التجارية باحدى الصور الاتية بالتصديق على : - 1 – تصديق الكاتب العدل الاجنبي او اية جهة ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الاجنبي او السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق. 2 – تصديق ادارة الجامعة او المعهد اذا كان طالب التصديق تلميذا عراقيا منتميا الى جامعة او معهد معترف بهما. 3 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي. ب – لغرض التصديق يجب ان تتزود القنصلية العراقية بالطريقة الرسمية باختام وتواقيع السلطات الاجنبية المخولة المشار اليها في الفقرة السابقة. ج – في حال عدم وجود قنصل عراقي او من يقوم مقامه في بلد اجنبي فيقوم بالتصديق المشار اليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة القنصل الاجنبي لذلك البلد في العراق او من يقوم مقامه.
المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى البند (اولا) من المادة السادسة من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 وتعتبر الفقرة (5) للبند ذاته . 5 – عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى: اولا- الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة . ثانيا- الحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي. ثالثا- الحصول على نسخ من الوثائق الأجنبية التي تتعلق بتاريخ العراق وتوفيرها للباحثين وطلبة الجامعات من خلال الاتفاقيات او المنح اوأي وسيلة أخرى. رابعا- تسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الأكاديمية . خامسا- توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية والباحثين. سادسا-جمع وثائق مؤسسات النظام السابق بما في ذلك الوثائق الأمنية والعسكرية والحزبية والاستفادة منها لخدمة المجتمع لإغراض العدالة الانتقالية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة