المواد القانونية
المادة 1 يلغى نص المادة(2) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 2 – تقسم العقوبات الى : اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تشمل ما ياتي : أ – الاعدام . ب – السجن المؤبد . ج – السجن المؤقت . د – الحبس الشديد . هـ - الحبس البسيط . و – الغرامة . ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل : أ- الطرد من الخدمة . ب – الاخراج . ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل : أ – التوبيخ السري و العلني . ب – قطع الراتب . ج – اعتقال الغرفة . د – اعتقال الدائرة . هـ - التعليم الاضافي . و – الواجبات الاضافية .
المادة 1 تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا: وسام الوطن . ثانيا: وسام الشجاعة . ثالثا: نوط التكاتف الوطني .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1019 ) لسنة 1979 .
المادة 1 تلغى المادة 20 من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 ويحل محلها ما يلي : - المادة – 20 – اولا - يتم تنظيم العمل للنزلاء والمودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي على ان تكون ظروف العمل بمستوى يقترب من المستوى المطبق خارجها من حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الالات والادوات المستعملة. ثانيا – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وفقا لما يلي : ا – تتولى دائرتا اصلاح الكبار واصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مهمة التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج الى قوى عاملة في مشاريعها وفق الاسس والضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة المذكورة. ب – تطبق احكام الفصل الرابع الخاص بالاجور وتحديدها واحكام الفصل الخامس الخاص باوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل على النزلاء والمودعين العاملين داخل اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي او خارجها. ج – تراعى القوانين والانظمة والتعليمات المرعية فيما يتعلق بالاجور وساعات العمل لمن يتم تشغيلهم بوظائف واعمال ادارية او فنية من غير المشمولين ب قانون العمل النافذ. د – يخضع النزلاء والمودعون المذكورون في البند ب من هذه الفقرة لاحكام الفصل الثامن من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل فرع اصابات العمل. هـ - تتحمل الجهة صاحبة العمل نسبة 2% من اجر النزيل او المودع لحساب فرع اصابات العمل وتسدد هذه النسبة بكاملها الى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. و – 1 – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي لدى الجهات الحكومية ممن لا تزيد محكومياتهم على خمس سنوات اذا كانوا قد قضوا في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي مدة لا تقل عن 10% من المدة وكذلك النزلاء والمودعين الذين تزيد محكومياتهم على خمس سنوات ، اذا كان هؤلاء الاخيرون قد امضوا 25% من مدة محكومياتهم في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي. 2- يراعى بالنسبة للمشمولين في 1 اعلاه التاكد من حسن السلوك والجدارة للعمل الخارجي بتاييد من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. ثالثا – يستثنى النزلاء والمودعون الذين لا تزيد مدة محكومياتهم عن خمس سنوات من شروط منح الاجازة المنزلية المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة 35 من القانون.
المادة 1 تضاف عبارة على ان يكون كلا منهم عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية الى اخر الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون حرس الحدود رقم 157 لسنة 1970
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972 والذي دخل حيز النفاذ في 24-3-2006
المادة 1 أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم الحقوق التقاعدية للمتوفي من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا . ثانيا : لمجلس الوزراء شمول أي فئة إلى المذكورين بأحكام البند ( أولا ) من هذه المادة من المتوفين نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا باقتراح من وزير الصحة .
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – المشروع – مشروع الثرثار. 2 – المؤسسة – المؤسسة العامة لمشروع الثرثار. 3 – الوزير – وزير الري. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة. 6 – المدير العام – مدير عام المؤسسة ونائب الرئيس. 7 – العضو – عضو المجلس.
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانياً : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : الدائرة : دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعا : المضمون : كل شخص يعمل أو كان يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في عمل غير منظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه إلى الصندوق لقاء أي من الضمانات او الخدمات أو التعويضات او المكافآت او الرواتب التي يقدمها صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المضمونين . خامساً : الخدمة المضمونة : الخدمة التي يدفع عنها الاشتراك . سادسا : الاشتراك : المبلغ الواجب دفعة من الجهات التي يحددها هذا القانون لقاء أي من الخدمات او التعويضات او المكافآت او الأجور او الرواتب التي تقدمها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون . سابعا : العامل : كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً او أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت ادارته ، سواء كان بعقد مكتوب او شفوي ، صريح او ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار ، او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ، ايا كا نوعه ، وبموجب أحكام قانون العمل . ثامناً : المتقاعد : كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب أحكام هذا القانون . تاسعاً : العامل لحسابه الخاص : كل شخص يعمل لحسابه الخاص ولا يعمل لدى الغير ولا ينطبق عليه تعريف العام . عاشراً : صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر أيا كان نوعه . حادي عشر : الأجر : كل ما يتقاضاه المضمون من مبالغ نقدية وعينية ومخصصات بكل أنواعها لقاء عمله . ثاني عشر : متوسط الأجر الشهري : متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة من خدمة العامل المضمونة أو متوسط الأجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة إن قلت عن خمس سنوات ما لم ينص على خلاف ذلك . ثالث عشر : المرض : اعتلال صحي يمنع صاحبه من مزاولة عمله المعتاد ولا يكون ناشئاً عن إصابة عمل ، ويحدد بموجب تقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة . رابع عشر : المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة . خامس عشر : إصابة صاحب العمل : الإصابة بمرض مهني أو بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للمضمون أثناء ذهابه المباشر أو أثناء عودته المباشرة منه وتحدد الأمراض المهنية والأعطال العضوية ونسب العجز الذي تخلفه كل منها بجداول تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الصحة . سادس عشر : العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض أو إصابات العمل . سابع عشر : التعويض : كل ما تدفعه الدائرة للمضمون في أثناء سريان خدمته المضمونة وفقاً لأحكام هذا القانون . ثامن عشر : التعطيل عن العمل : الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عمله لأي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه . تاسع عشر : راتب التقاعد : الرتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي تدفعه الدائرة للمضمون أو لخلفه من بعده عند انتهاء خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لأحكام هذا القانون . عشرون : المكافأة : المبلغ الذي تدفعه الدائرة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي ، او في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون . واحد وعشرون : العمل غير المنظم : الأفراد العاملون غير المشمولين بتعريف العامل والعاملون لحسابهم الخاص وصاحب العمل . ثاني وعشرون : الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية . ثالث وعشرون : الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون والمستوفى عنها الاشتراكات . رابع وعشرون : ضمان ما بعد التقاعد : مجموعة من الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي للعمال المضمونين والمتقاعدين وفق أحكام هذا القانون . خامس وعشرون : الصندوق : صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . سادس وعشرون : المجلس : مجلس إدارة الصندوق . سابع وعشرون : ضمان التقاعد الاختياري : هو ضمان لكل مواطن عراقي طبيعي غير مضمون أو صاحب عمل أو من يعمل لحسابه الخاص أو يعمل شريكاً مع الغير . ثامن وعشرون : قسم التفتيش : هو القسم التابع إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يقوم بمهام التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.
ماددهی (1) یەکەم/ ماددەى (3) و بڕگەى (یەکەم) لە ماددەى (47)ى یاساى ژمارە (76)ى ساڵى 1983 یاساى چاودێریکردنى نەوجەوانان، لە هەرێم لە کاردەخرێت. دووەم/ بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- 1. نەوجەوان (حدث): ئەوەى تەمەنی (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 2. منداڵ (طفل): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 3. مێرمنداڵ (صبي): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (15) پازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 4. هەرزەکار (فتى): ئەوەى تەمەنی (15) پازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 5. خاوەنەکانیان: باوک، دایک، یان ئەو کەسەیە کە منداڵ یان مێرمنداڵێکى لەژێر سایەدابێ، یان بەبڕیارێکى دادگا یەکێ لەو دووانە پەروەردە بکات. سێیەم/ هەرکەسێك لەکاتى ئەنجامدانى تاوان (جریمة)دا تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت، داوای سزایی لەسەر ناکرێتەوە.
المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( 21 ) لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك. 3 – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( 80 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969.
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .
المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : المادة -1- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة المنصوص عليها فيما ياتي : يعني مصطلح سلطة التعيين رئيس الحكومة . يعني مصطلح المصرف الشخص الحائز على ترخيص او تصريح بموجب قانون المصارف يخول له الاشتراك في اعمال مصرفية او غيرها من الانشطة المصرفية الاخرى . يعني مصطلح الاعمال المصرفية الاعمال التي تشتمل استلام ودائع مالية او غيرها من الاموال القليلة للتحصيل من الجمهور بهدف فتح اعتمادات او القيام باستثمارات لحسابهم . يقصد بـالمجلس مجلس ادارة البنك المركزي العراقي . يعني اختصار ’م م ع’ البنك المركزي العراقي . يقصد بمصطلح الاعتماد دفع أي مبلغ مالي او الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتاخرة ودفع الفائدة واية مبالغ مستحقة اخرى على المبالغ الاصلية سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بالاضافة الى حق مد فترة استحقاق الدين واصدار اية ضمانات وشراء ضمان أي دين او اية حقوق اخرى لتسديد اية مبالغ مالية يكون من شانه سداد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر شراء مخفض . تعني عبارة العملة الوحدة النقدية لاية بلد . تعني عبارة الوديعة مبلغ معين من المال يدفع لشخص ما سواء كان مقيد او غير مقيد في أي سجل من سجلات مستلم المبلغ وفقا لشروط يتم بموجبها تسديد الوديعة او نقلها الى حساب اخر بعد اضافة الارباح او الحصة المستحقة لها او بدون اضافة سواء كان ذلك بناء على طلب او بحلول موعد او تحت ظروف أتفق عليها المودع او من ينوب عنه مع الشخص (المستلم) . ويعني مصطلح نائب المحافظ نائب محافظ البنك المركزي العراقي . وتعني عبارة دينار الدينار العراقي . ويعني مصطلح الشخص المناسب الشخص الذي نعتبره سلطة التعيين او وزير العدل وفقا لنص المادة 64 امينا ومحل ثقة وتتوافر فيه المؤهلات والخلفية المهنية والخبرة والوضع المالي او المصالح التجارية ويراعى مع ذلك عدم اعتبار أي شخص شخص مناسب اذا انطبق عليه أي مما يلي : (1) اذا كان قد صدر ضده حكما جنائيا بعقوبته بالسجن لمدة سنة او اكثر دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين او وزير العدل وفقا للمادة رقم 64 ان صدور هذه العقوبة ضد الشخص المدان كان سبب اراء الشخص المدان او نشاطه الديني او السياسي او يحتمل انها كانت الدافع لصدورها . (2) صدور حكم بافلاسه خلال السنوات السبع الماضية . (3) اذا كانت سلطة مختصة قد اعلنت عدم اهليته لممارسة مهنية ما او منعته من ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي غير المتعلق بارائه او نشاطه السياسي او الديني . (4) صدور قرار من محكمة او من جهة مختصة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة . يعني مصطلح النقد الاجنبي اية عملة ورقية او معدنية او شيك او حوالة او سند اذني او كمبيالة او امر دفع او اعتماد او رصيد الحساب او اية وسيلة من وسائل الدفع والسداد باية عملة غير العملة العراقية . وتعني عبارة الحكومة الكيان الذي يقوم بممارسة السلطة الحكومية في العراق بشكل مؤقت وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون ثم تعني عبارة الحكومة الادارة العراقية الانتقالية اعتبارا من انتقال مقاليد السلطة الحكومية اليها وبعد ان تعترف بسيادتها سلطة الاتلاف المؤقتة . وتعني عبارة الحكومة بعد ذلك حكومة العراق التي تمثل الشعب العراقي المعترف بها دولياً فور تقلدها مسؤليات هذه السلطة. ويعني مصطلح المحافظ محافظ البنك المركزي العراقي . ويعني مصطلح العملة الرسمية العملة الورقيةوالمعدنية التي يتعين على الناس قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي . وتعني عبارة الهيئة التشريعية الرئيسية للتشريع في العراق او أي جهاز فرعي او تابع لها تخول له سلطة الاشراف على البنك المركزي العراقي عملا بهذا القانون . وتعني عبارة النشرة الرسمية الجريدة الرسمية او أي نشرة عامة أخرى يتم توزيعها على نطاق واسع وفقا لما تقرره سلطة التعيين . ويقصد بعبارة الدولة جمهورية العراق . ويعني مصطلح المحكمة محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون من المادة رقم 63 الى المادة رقم 70 .
المادة 1 تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي :- أولا ً:- تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات : 1- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة. 2- نينوى : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك. 3- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين. ثانياً :- على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في أولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة. ثالثاً :- تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة. رابعاً :- تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة. خامسا :- تسري الفقرات الواردة في البند أولاً أعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار إلى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الإحصاء السكاني.
المادة المادة (1) تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتاهما.
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الوزارة : وزارة المالية. ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية. ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة. رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية. خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة. سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة. سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية . ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل . تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون . عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع . حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي. ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنة . ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل. رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون . خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد . سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات . سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر. ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد . ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف . رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة. خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية . سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل . سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة . ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه . تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل . ثـلاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم. الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا الموقع عليها في بغداد في 9 – 10 – 2000 .
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 6 من القانون وتكون الفقرة (ثالثًا) لها: ثالثًا – يحصر بالمؤسسة تسمية الفنادق والمنشات السياحية في انحاء القطر كافة استثناء من احكام قانون الاسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 المعدل.
المادة 1 يلغى نص المادة التسعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ 39 لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة التسعون أ ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينًا مقداره خمسة الاف دينار، ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك. ب ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار محلس الادارة لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة الا اذا دفع تامينًا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسة الاف دينار، ويرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك. جـ ــ يسترد الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة وربحه امام القضاء مبلغي التامين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من هذه المادة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة