المادة 1

معرف المادة: 43774

رقم المادة : 2462

المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الحادية والخمسين من قانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ 28 لسنة 1940، ويحل محله ما ياتي : 1 - للوزير، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، منح مكافات نقدية او شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها لا تزيد على 100000 مئة الف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تزيد على ذلك فتمنح او تهدى بموافقة وزير المالية، وله ان يخول صلاحيته كلا او جزءا الى الوزير المختص.