المادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :
اولا- الاتحاد : اتحاد البرلمانيين العراقيين .
ثانيا- الرئيس : رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين .
ثالثا- نائب الرئيس: نائب رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين .
رابعا- الأمانة العامة : الأمانة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .
خامسا- الهيئة العامة : الهيئة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .