المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1970 ، ويحل محله ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها : 1 ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء . 2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) . 3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 4 ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد . 5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع . 6 ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع . 7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد . 8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع . 9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز . 10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز . 13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية . 14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .

المادة 1

المادة 1 تخضع لاحكام هذا القانون جميع السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 او اي قانون يحل محله التي تعمل في المياه العراقية والاقليمية باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة الخامسة من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 ويكون تسلسلها فيها 5 ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك: - 5 – منح القروض للصيادلة بفائدة، بتعليمات يحدد فيها مبلغ القرض وسعر الفائدة والحالات التي يمنح فيها القرض.

مادة 1

مادة 1 يسمى هذا النظام " نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين " .

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .

المادة 1

المادة 1 تكون الفقرة 2 من مادة 12 من قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 البند ا للفقرة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند ب لها : - ب – يجوز لمجلس المؤسسة السماح للصيادلة بفتح صيدليات خاصة بهم لمزاولة مهنتهم بشرط اكمالهم مستلزمات الخدمة في مناطق التامين الصحي المنصوص عليها في قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة / 1970 وتعديلاته . وللمجلس تحديد المناطق التي تستوجب مزاولة المهنة الخاصة فيها وفي ضوء ما تتطلبه ظروف المنطقة الصحية والاجتماعية والسكانية على ان تحجب الامتيازات الخاصة التي ضمنها هذا القانون وقرارات مجلس المؤسسة عن الصيادلة الذين يمارسون مهنتهم الخاصة بموجب هذا البند .

المادة 1

المادة 1 تعد جميع السيارات في أراضي جمهورية العراق مشمولة تلقائيا بالتامين وفق أحكام هذا القانون .

المادة 1 من الاتفاقية

المادة 1 التعاريف والمصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر : (أ‌) التحالف : التحالف العالمي للأراضي الجافة ، ( ب) اللجنة : لجنة درء الأزمات والتصدي لها ؛ (ج) الأزمة : أزمة الغذاء التي تحدث عندما ترتفع معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل حاد على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نتيجة التباين بين العرض والطلب في سوق الغذاء العالمية ، أو بسبب انخفاض الإنتاج الغذائي جراء الكوارث الطبيعة والمشاكل البيئية . (د) المجلس التنفيذي : هيئة تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف، ويكونون مفوضين باتخاذ القرارات نيابة عن الدول الأعضاء التي يمثلونها ، في الشؤون الواقعة في نطاق أهداف واختصاص التحالف وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ؛ (هـ) المدير التنفيذ : المدير التنفيذي المعين من قبل المجلس التنفيذي وذلك من مواطني إحدى الدول الأعضاء . والذي يتولى رئاسة الأمانة العامة للتحالف ؛ (و) الأمانة المؤقتة : الأمانة التي تتولى مهام السكرتارية ريثما تنشأ الأمانة العامة . (ط) الدول الأعضاء/الدولة العضو : جميع الدول/الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ، (ي) الشريك : كل دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو مؤسسة بحثية أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، قبلت الانضمام إلى التحالف بصفة شريك بناء على دعوة من المجلس التنفيذي ، ووفقا للإجراءات والمعايير التي يحددها المجلس ؛ (ك) الأمانة العامة : المكاتب الإدارية للتحالف . (ل) الصندوق الطوعي : الصندوق النقدي الذي يجمع المساهمات الطوعية والهبات والتبرعات والمنح المقدمة من الدول الأعضاء والشركاء وغيرهم إلى التحالف ، بغرض تمويل أهداف التحالف وممارسة اختصاصاته وتنفيذ مهامه . (م) الوديع : أية دولة أو منظمة أو مؤسسة يعهد إليها بحفظ الاتفاقية . (ن) استعراض الإقران : عملية تقييم مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة ما للتأكد من احترام معايير الكفاءة والجودة في مجال محدد .

المادة 1

المادة 1 اولا– يؤسس بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق الاسكان العراقي ) يرتبط بوزارة الاعمار والاسكان ويتمتع بالشخصية المعنوية ، يمثله مدير عام الصندوق او من يخوله 0 ثانيا – يكون رأس مال الصندوق ( 000‚000.000‚1000 ) الف مليار دينار عراقي قابلا للزيادة بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من مجلس أمناء الصندوق 0 ثالثا– تمول وزارة المالية كرأس مال ثابت للصندوق من تخصيصات الموازنة الاتحادية للسنوات 2012 – 2016 وبمعدل تمويل سنوي متساوي خارج النفقات السيادية.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل التي اعتمدتها الامم المتحدة في 15-12-1997 ودخلت حيز النفاذ في 23-5-2001 .

المادة 1

المادة 1 تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي : اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) . ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة . ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .

المادة 1

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون رقم ( 113 ) لسنة 1970 ويستعاض عنها بما ياتي : - 5 – عيون الموتى في مستشفيات وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم. 2 – يضاف ما يلي الى اخر المادة الثانية من القانون ويصبح فقرة ( 6 ) لها : - 6 – قتلى الحوادث والذين تشرح جثثهم من قبل الطب العدلي في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.

المادة 1

المادة 1 تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم الجامعة) رقم (19) لسنة 1997 محل ( قانون كلية الامام الاعظم ) رقم (19) لسنة 1997

المادة 1

المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .

1

1 – يعفى العسكريون والمتخلفون الهاربون الموجودون في دولة الكويت من جرائم الهروب خارج البلاد والتخلف والمخالفة المنصوص عليها في القوانين المرعية ومن الأحكام التي صدرت بحقهم عن تلك الجرائم على أن يلتحقوا بالقوات المسلحة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزائها : اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . رابعا : المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (8) من قانون نقابة اطباء الاسنان المرقم بـ (46) لسنة 1987، ويحل محله ما يأتي : اولا : لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة السابعة: اولا – يشترط فيمن يقبل في المعهد ان يكون: ا- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ب- محمود السيرة وحسن السمعة. جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية. هـ- غير مفصول من الكليات او المعاهد الاسلامية. ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند اولا من هذه المادة.

المادة 1

المادة 1 تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/ 7/ 1968 لغاية 9/ 4/ 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .

المادة 1

المادة 1 تصدق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 1 / 4 / 2002 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة