أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة (18)
المادة المادة (18) 1 – على الرغم من أحكام المادتين ( 15 ) و ( 16 ) فان الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كممثل في المسرح أو السينما او الإذاعة أو التلفزيون أو موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى . 2 – حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة ، ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص أخر فان ذلك الدخل وبالرغم من أحكام المواد ( 15 ) و ( 16 ) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .
المادة (19)
المادة المادة (19) تخضع للضريبة الرواتب ( المعاشات ) التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
المادة (20)
المادة المادة (20) 1 – أ – المكافآت ، خلاف المعاشات التقاعدية ، التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي ، أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها ، إلى أي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الفرعي ، أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . ب – بالرغم من ذلك ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت الخدمات قد تم أدائها في تلك الدولة وإذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة والذي يعتبر مواطنا لتلك الدولة ولم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات . 2 – أ – أي راتب تقاعدي مدفوع من قبل أو ناشئ من أموال صادرة عن دولة متعاقدة او قسم سياسي فرعي أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها لأي فرد لقاء خدمات مقدمة إلى تلك الدولة أو القسم الفرعي أو السلطة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . ب – المعاش التقاعدي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 – أن أحكام المواد (15 ) و ( 16 ) و( 18 ) و ( 19 ) تطبق على الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة أو المعاش التقاعدي فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم في إطار أعمال تجارية مارسها فرد تابع لدولة متعاقدة أو فرع سياسي تابع لها أو تقسيماتها الإدارية المحلية التابع لها . 4 – تنطبق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أيضا على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة والمعاشات المدفوعة من قبل مؤسسات مملوكة كليا للحكومة .
المادة (21)
المادة المادة (21) المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب على العمل والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والمتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط للتعليم أو للتدريب ، لغرض المعيشة أو التعليم أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون تلك المبالغ قد اكتسبت من مصادر خارج تلك الدولة .
المادة (22)
المادة المادة (22) 1 – إذا كان الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في الدولة المتعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجوز إخضاعه للضريبة في الدولة التي نشا فيها وطبقا لقانون تلك الدولة . 2 – مع عدم الإخلال بإحكام الفقرة (1) من هذه المادة فان عناصر دخل المقيم في الدولة المتعاقدة التي لم تتناولها هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.
المادة (23)
المادة المادة (23) 1 – رأس المال المتمثل بأموال غير منقولة المشار إليه في المادة ( 7 ) من هذه الاتفاقية والمملوكة لمقيم لدولة متعاقدة والموجودة في ألدوله المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 2 – رأس المال المتمثل بأموال منقولة التي تشكل جزءا من ملكية عمل لمنشاة دائمة تملكها شركة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بأموال غير منقولة تخص مكانا ثابتا متوفر لمقيم لدولة متعاقد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 – رأس المال الذي تمثله سفن ، طائرات يديره مشروع في دولة متعاقدة في النقل الدولي وبأموال منقولة متضمنة لمثل هذا التشغيل للسفن والطائرات يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة . 4 – كل عناصر رأس المال لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .
المادة (24)
المادة المادة (24) 1 – تطبق القوانين الضريبية النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين فيما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية . 2 – يتم تفادي الازدواج الضريبي طبقا للقوانين الضريبية النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين مع الأخذ بنظر الاعتبار المبادئ العامة الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي . 3 – أذا كان الشخص المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة طبقا لإحكام هذه الاتفاقية فان الدولة المتعاقدة تقوم بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال التي يخضع لها هذا المقيم بشرط أن يكون هذا المبلغ مساويا للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى ، وان لا يزيد هذه الخصم على مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى وان لا يزيد هذا الخصم على مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال قبل منح الخصم المقرر للدخل أو رأس المال الخاضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بحسب الأحوال . 4 – لإغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال في الدولة المتعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها معفاة أو مخفضة بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة .
المادة (25)
المادة المادة (25) 1 – لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية شروط متصلة بها ، وتكون أكثر عبئا من الضريبة وشروطها المتصلة بها المفروضة أو ممكن فرضها على المواطنين والأشخاص المقيمين في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف هذا الحكم بالرغم من أحكام المادة ( 1 ) ينطبق أيضا على الأشخاص غير المقيمين في واحدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين . 2 – لا تجبى الضريبة المفروضة على منشاة دائمة لشركة تتبع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون اقل رعاية من الضريبة المفروضة على شركة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتمارس نفس النشاطات في نفس الظروف وتحت نفس الوسائل .لا يجب اعتبار هذه الفقرة كإلزام لدولة متعاقدة لمنح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى على علاوات شخصية ( سماحات ) أو منح أو تخفيضات على الضرائب بسبب الوضع المدني والمسؤوليات العائلية الممنوحة للمقيمين فيها . 3 – باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 8 ) ، الفقرة ( 3 ) من المادة ( 11 ) ، أو الفقرة ( 6 ) من المادة ( 12 ) من هذه الاتفاقية ، تخصم الفائدة ، الإتاوات وأي مدفوعات أخرى التي تسددها شركة في دولة متعاقدة إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى ، لأغراض تحديد أرباح تلك الشركة الخاضعة للضريبة بنفس الشروط لو وضعت لمقيم في الدولة الأولى . على نحو مشابه تخصم أي ديون لشركة في دولة متعاقدة لمقيم في دولة متعاقدة أخرى لأغراض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة بنفس الشروط لو وضعت لمقيم في الدولة الأولى . 4 – لا يجوز إخضاع المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يكون جزء أو كل رأس مالها مملوك أو مهيمن عليه بطريق مباشر أو غير مباشر بواسطة شخص أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لأي ضرائب أو التزامات في الدولة المذكورة أولا ، تتعلق بها والتي تكون أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات التي تخضع لها المؤسسات المماثلة في تلك الدولة المذكورة أولا . 5 – تعني عبارة " ضريبة " في هذه المادة الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية .
المادة (26)
المادة المادة (26) 1 – حيثما يعتبر شخص إن إجراءات إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية يجوز له بغض النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين ، أو أذا ما كانت حالته تندرج تحت أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 25 ) ، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الناتج عن فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام الاتفاقية . 2 – يتعين على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة أن تبذل جهدها أذا بدا لها الاعتراف مسوغا وإذا لم تكون هي ذاتها قادرة على التواصل إلى حل مرضي تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية . أي اتفاق يتم التوصل إليه سينفذ بالرغم من أي حد زمني في القانون المحلي للدولة المتعاقدة . 3 – يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو شكوك تنشا فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . ويمكنهم التشاور بينهما لتجنب الازدواج الضريبي للحالات غير المذكورة في هذه الاتفاقية . 4 – يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها البعض مباشرة بما فيها عن طريق لجنة مشتركة مؤلفة من أنفسهم أو من يمثلهم لغرض التوصل إلى اتفاق حول المعنى المراد من الفقرات المتقدمة .
المادة (27)
المادة المادة (27) 1 – تتبادل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعلومات المعنية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو إدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية المفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة أو إحدى تقسيماتها السياسية أو إداراتها المحلية . 2 – أية معلومات استلمت بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة من قبل دولة متعاقدة ستعامل بسرية وبنفس الطريقة التي حصلت المعلومات عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ، وستكشف فقط إلى الأشخاص أو السلطات ( يتضمن ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية ) المهتمة بالتقييم أو تحصيل ، التنفيذ أو الملاحقة المتعلقة بالاستئنافات فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة ( 1 ) ، أو ماسبق وسيستعمل مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لهذه الإغراض ويمكنهم كشف المعلومات في إجراءات المحكمة العامة أو في القرارات القضائية . 3 – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام احدى الدولتين المتعاقدتين بالاتي : أ – تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسة الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى . ب – لتقديم المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراء الطبيعي لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى . ج – لإعطاء المعلومات التي قد تكشف أي أسرار تتعلق بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية ، أو معلومات التي يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة . 4 – إذا طلبت معلومات من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة , تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستعمال إجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، بالرغم من أن تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج مثل هذه المعلومات لأغراض ضريبتها الخاصة . أن الالتزام المحتوى في الجملة السابقة خاضع لتقييدات الفقرة ( 3 ) لكن لا يجوز في أي حال أن تفسر مثل هذه التقيدات للسماح لدولة متعاقدة لرفض أعطاء معلومات فقط لأنه ليس لها اهتمام محلي في مثل هذه المعلومات .
المادة (28)
المادة المادة (28) لن يؤثر أي نص في هذه الاتفاقية في الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية بموجب القانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقية خاصة .
المادة (29)
المادة المادة (29) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفقا للإجراءات الدستورية النافذة لديهما .
المادة (30)
المادة المادة (30) أذا نشأت منازعات عن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها فيصار إلى تسويتها بطريق التفاوض أو التشاور من خلال لجنة مشتركة ، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية تحسم وفق قوانين الدولة التي وقع فيها النزاع وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية .
المادة (31)
المادة المادة (31) تظل هذه الاتفاقية سارية لفترة غير محددة ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إلغاءها عن طريق القنوات الدبلوماسية بإعطاء الدولة المتعاقدة الأخرى أخطارا مكتوب بعد مرور خمس سنوات تسري بعد ست شهور قبل نهاية أي سنة وفي هذه الحالة تصبح الاتفاقية غير فاعله : أ – فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع – للمبالغ المدفوعة او المقيدة ، في أو بعد الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية . ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى – لمبالغ الضرائب المفروضة التي تفرض خلال فترة تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية . وإثباتا على ذلك قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في أبو ظبي في يوم الثلاثاء الموافق 3-10-2017 بنسختين أصليتين باللغة العربية وكل من النصوص ذا حجية متساوية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم الاشيقر الجعفري الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية