المادة المادة (24)
1 – تطبق القوانين الضريبية النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين فيما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية .
2 – يتم تفادي الازدواج الضريبي طبقا للقوانين الضريبية النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين مع الأخذ بنظر الاعتبار المبادئ العامة الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي .
3 – أذا كان الشخص المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة طبقا لإحكام هذه الاتفاقية فان الدولة المتعاقدة تقوم بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال التي يخضع لها هذا المقيم بشرط أن يكون هذا المبلغ مساويا للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى ، وان لا يزيد هذه الخصم على مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى وان لا يزيد هذا الخصم على مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال قبل منح الخصم المقرر للدخل أو رأس المال الخاضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بحسب الأحوال .
4 – لإغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال في الدولة المتعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها معفاة أو مخفضة بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة .