المادة المادة (31)
تظل هذه الاتفاقية سارية لفترة غير محددة ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إلغاءها عن طريق القنوات الدبلوماسية بإعطاء الدولة المتعاقدة الأخرى أخطارا مكتوب بعد مرور خمس سنوات تسري بعد ست شهور قبل نهاية أي سنة وفي هذه الحالة تصبح الاتفاقية غير فاعله :
أ – فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع – للمبالغ المدفوعة او المقيدة ، في أو بعد الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية .
ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى – لمبالغ الضرائب المفروضة التي تفرض خلال فترة تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية .
وإثباتا على ذلك قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في أبو ظبي في يوم الثلاثاء الموافق 3-10-2017 بنسختين أصليتين باللغة العربية وكل من النصوص ذا حجية متساوية .
عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
الدكتور إبراهيم الاشيقر الجعفري الدكتور أنور محمد قرقاش
وزير الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية