المادة (25)

معرف المادة: 51263

رقم المادة : 2894

المادة المادة (25) 1 – لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية شروط متصلة بها ، وتكون أكثر عبئا من الضريبة وشروطها المتصلة بها المفروضة أو ممكن فرضها على المواطنين والأشخاص المقيمين في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف هذا الحكم بالرغم من أحكام المادة ( 1 ) ينطبق أيضا على الأشخاص غير المقيمين في واحدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين . 2 – لا تجبى الضريبة المفروضة على منشاة دائمة لشركة تتبع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون اقل رعاية من الضريبة المفروضة على شركة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتمارس نفس النشاطات في نفس الظروف وتحت نفس الوسائل .لا يجب اعتبار هذه الفقرة كإلزام لدولة متعاقدة لمنح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى على علاوات شخصية ( سماحات ) أو منح أو تخفيضات على الضرائب بسبب الوضع المدني والمسؤوليات العائلية الممنوحة للمقيمين فيها . 3 – باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 8 ) ، الفقرة ( 3 ) من المادة ( 11 ) ، أو الفقرة ( 6 ) من المادة ( 12 ) من هذه الاتفاقية ، تخصم الفائدة ، الإتاوات وأي مدفوعات أخرى التي تسددها شركة في دولة متعاقدة إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى ، لأغراض تحديد أرباح تلك الشركة الخاضعة للضريبة بنفس الشروط لو وضعت لمقيم في الدولة الأولى . على نحو مشابه تخصم أي ديون لشركة في دولة متعاقدة لمقيم في دولة متعاقدة أخرى لأغراض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة بنفس الشروط لو وضعت لمقيم في الدولة الأولى . 4 – لا يجوز إخضاع المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يكون جزء أو كل رأس مالها مملوك أو مهيمن عليه بطريق مباشر أو غير مباشر بواسطة شخص أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لأي ضرائب أو التزامات في الدولة المذكورة أولا ، تتعلق بها والتي تكون أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات التي تخضع لها المؤسسات المماثلة في تلك الدولة المذكورة أولا . 5 – تعني عبارة " ضريبة " في هذه المادة الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية .