أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 28-12-2014.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الاولى
المادة الاولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بينهما بجميع الوسائل والامكانيات بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين.
المادة الثانية
المادة الثانية يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شانه زيادة تنويع حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفق الانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.
المادة الثالثة
المادة الثالثة تطبق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بشان قواعد المنشا للسلع الصناعية والزراعية المتبادلة بين الدول العربية وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المبرمة بين الدول العربية.
المادة الرابعة
المادة الرابعة تتم المبادلات التجارية التي تنجز في اطار هذه الاتفاقية على اساس عقود تبرم بين اشخاص طبيعيين ومعنويين في كلا البلدين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في بلد كل منهما.
المادة الخامسة
المادة الخامسة يشجع الطرفان المتعاقدان كل منهما الاخر المشاركة في المعارض والاسواق الدولية التي ستقام في بلديهما ويسمح الطرفان لبعضهما باقامة المعارض العامة او المتخصصة المؤقتة في اراضيهما ويقدمان التسهيلات الضرورية لها وفقا للقوانين والانظمة السارية والمعمول بها في بلد كل منهما.
المادة السادسة
المادة السادسة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين رجال الاعمال من كلا البلدين بهدف اقامة علاقات بين القطاع الخاص بينهما ويقدمان كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول بالبلدين.
المادة السابعة
المادة السابعة تشكل لجنة وزارية تجارية مشتركة من كلا البلدين على مستوى وزيري التجارة او من ينوب عنهما وعضوية عدد من ممثلي الطرفين المتعاقدين تكون من مهامها ما يلي: • متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من بروتوكولات مشتركة بين البلدين. • معالجة اية صعوبات قد تنشا عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية. • اقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل بينهما. • تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة بصورة دورية في العراق والكويت بالتناوب وتجتمع كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة
المادة الثامنة تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في 25-10-1964 فيما يتعلق بالمواضيع التجارية.
المادة التاسعة
المادة التاسعة - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لنفاذها. - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهائها وذلك قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة اخرى.