المادة التاسعة
- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لنفاذها.
- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهائها وذلك قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة اخرى.