المادة الخامسة
يشجع الطرفان المتعاقدان كل منهما الاخر المشاركة في المعارض والاسواق الدولية التي ستقام في بلديهما ويسمح الطرفان لبعضهما باقامة المعارض العامة او المتخصصة المؤقتة في اراضيهما ويقدمان التسهيلات الضرورية لها وفقا للقوانين والانظمة السارية والمعمول بها في بلد كل منهما.