أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة مادة 10
المادة مادة 10 1 ــ تتعاون الأطراف بعضها مع بعض من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها . 2 ــ وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف أن : أ ــ تتيح المعلومات، عند الطلب، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بفرض النهوض بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في إضفاء الاتساق على المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى . ب ــ تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئية . ج ــ ــ تتعاون، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء، كلما تسنى ذلك من الناحية العملية، على توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتوصل الى طرق أكثر فعالية وكفاءة لضمان ادارتها على نحو سليم بيئياً، بما في ذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة أو المحسنة . د ــ تتعاون بنشاط، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياستها الوطنية، في نقل التكنولوجيا ونظم الادارة المتصلة بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وتتعاون أيضاً في تنمية القدرة التقنية فيما بين الأطراف المتعاقدة، ولا سيما الأطراف التي قد تحتاج الى المساعدة التقنية وتطلبها في هذا الميدان . ه ــ ــ تتعاون في وضع مبادئ توجيهية تقنية مناسبة و ( أو ) مدونات قواعده الممارسة . 3 ــ تستخدم الأطراف سبلاً ملائمة للتعاون من أجل مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الفقرات الفرعية ( 1 ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( 4 ) . 4 ــ ومراعاة لاحتياجات البلدان النامية، يشجع التعاون بين الأطراف والمنظمات الدولية المختصة من أجل القيام، ضمن جملة أمور، بالنهوض بالوعي العام وتنمية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى واعتماد تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات .
المادة مادة 10
المادة مادة 10 1 ــ تتعاون الأطراف بعضها مع بعض من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها . 2 ــ وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف أن : أ ــ تتيح المعلومات، عند الطلب، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بفرض النهوض بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في إضفاء الاتساق على المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى . ب ــ تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئية . ج ــ ــ تتعاون، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء، كلما تسنى ذلك من الناحية العملية، على توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتوصل الى طرق أكثر فعالية وكفاءة لضمان ادارتها على نحو سليم بيئياً، بما في ذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة أو المحسنة . د ــ تتعاون بنشاط، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياستها الوطنية، في نقل التكنولوجيا ونظم الادارة المتصلة بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وتتعاون أيضاً في تنمية القدرة التقنية فيما بين الأطراف المتعاقدة، ولا سيما الأطراف التي قد تحتاج الى المساعدة التقنية وتطلبها في هذا الميدان . ه ــ ــ تتعاون في وضع مبادئ توجيهية تقنية مناسبة و ( أو ) مدونات قواعده الممارسة . 3 ــ تستخدم الأطراف سبلاً ملائمة للتعاون من أجل مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الفقرات الفرعية ( 1 ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( 4 ) . 4 ــ ومراعاة لاحتياجات البلدان النامية، يشجع التعاون بين الأطراف والمنظمات الدولية المختصة من أجل القيام، ضمن جملة أمور، بالنهوض بالوعي العام وتنمية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى واعتماد تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات .
المادة مادة 11
المادة مادة 11 الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية 1 ــ يجوز للأطراف، بدون الإخلال بأحكام الفقرة ( 5 ) من المادة ( 4 ) ، الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، مع أطراف أو غير أطراف، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقات أو الترتيبات انتقاصاً من الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . وعلى هذه الاتفاقات أو الترتيبات أن تنص على أحكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الأحكام التي نصت عليها هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية . 2 ــ تخطر الأطراف الأمانة بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية مشار إليها في الفقرة ( 1 ) وبالاتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها، بغرض التحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود التي تجري كلية عملاً بهذه الاتفاقات، ولا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل عبر الحدود التي تجري عملاً بهذه الاتفاقات، شريطة أن تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . المشاورات بشأن المسؤوليات
المادة مادة 11
المادة مادة 11 الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية 1 ــ يجوز للأطراف، بدون الإخلال بأحكام الفقرة ( 5 ) من المادة ( 4 ) ، الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، مع أطراف أو غير أطراف، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقات أو الترتيبات انتقاصاً من الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . وعلى هذه الاتفاقات أو الترتيبات أن تنص على أحكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الأحكام التي نصت عليها هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية . 2 ــ تخطر الأطراف الأمانة بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية مشار إليها في الفقرة ( 1 ) وبالاتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها، بغرض التحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود التي تجري كلية عملاً بهذه الاتفاقات، ولا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل عبر الحدود التي تجري عملاً بهذه الاتفاقات، شريطة أن تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . المشاورات بشأن المسؤوليات
المادة مادة 12
المادة مادة 12 تتعاون الأطراف بغية اعتماد، في أٌقرب وقت ممكن، بروتوكول يحدد القواعد والاجراءات الملائمة في ميدان المسؤوليات والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود . إرسال المعلومات
المادة مادة 12
المادة مادة 12 تتعاون الأطراف بغية اعتماد، في أٌقرب وقت ممكن، بروتوكول يحدد القواعد والاجراءات الملائمة في ميدان المسؤوليات والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود . إرسال المعلومات
المادة مادة 13
المادة مادة 13 1 ــ تقوم الأطراف في حالةوقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، أو التخلص منها عبر الحدود، والتي يحتمل أن تشكل مخاطر على الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى، بضمان إبلاغ تلك الدول فوراً منى نما ذلك الى علمها . 2 ــ تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها بعضاً من خلال الأمانة، بما يلي : أ ــ التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و ( أو ) جهات اتصال، عملاً بالمادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية . ب ــ التغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات الخطرة عملاً بالمادة ( 3 ) ، وفي أقرب وقت ممكن بما يلي : ا ــ القرارات التي تتخذها بعدم الموافقة الكلية أو جزئية على استيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية . 2 ــ القرارات التي تتخذها للحد من تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لحظرها . 3 ــ أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عملاً بالفقرة ( 4 ) من هذه المادة . 3 ــ تحيل الأطراف عن طريق الأمانة، وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، الى مؤتمر الأطراف المنشأ بمقتضى المادة ( 15 ) ، قبل نهاية كل عام تقويمي، تقريراً عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات التالية : أ ــ السلطات المختصة وجهات الاتصال التي تعينتها عملاً بالمادة ( 5 ) . ب ــ المعلومات المتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، بما في ذلك : ( 1 ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة، وفئتها وخواصها، ووجهتها النهائية، وأي بلد عبور، وطريقة التخلص منها، على النحو الوارد في الرد على الإخطار . ( 2 ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المستوردة، وفئتها، وخواصها، ومنشأها، وطرق التخلص منها . ( 3 ) عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف . ( 4 ) الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود . ج ــ ــ معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاّ لهذه الاتفاقية . د ــ معلومات عن احصائيات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار توليد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها على الصحة البشرية والبيئية . ه ــ ــ معلومات تتعلق بالاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية التي عقدتها عملاً بالمادة ( 11 ) من هذه الاتفاقية . و ــ معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات اخلطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود والتدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث . ز ــ معلومات عن تدابير اتخذت لوضع تكنولوجيات لخفض و ( أو ) القضاء على انتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى . ط ــ أي مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الطائف ذات صلة . 4 ــ تضمن الأطراف، تمشياً مع قوانينها وأنظمتها الوطنية، أن يتم ارسال نسخ من كل إخطار يتعلق بأي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، ومن الرد عليه، الى الأمانة عندما يطلب ذلك طرف يرى أن بيئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود . الجوانب المالية
المادة مادة 13
المادة مادة 13 1 ــ تقوم الأطراف في حالةوقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، أو التخلص منها عبر الحدود، والتي يحتمل أن تشكل مخاطر على الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى، بضمان إبلاغ تلك الدول فوراً منى نما ذلك الى علمها . 2 ــ تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها بعضاً من خلال الأمانة، بما يلي : أ ــ التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و ( أو ) جهات اتصال، عملاً بالمادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية . ب ــ التغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات الخطرة عملاً بالمادة ( 3 ) ، وفي أقرب وقت ممكن بما يلي : ا ــ القرارات التي تتخذها بعدم الموافقة الكلية أو جزئية على استيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية . 2 ــ القرارات التي تتخذها للحد من تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لحظرها . 3 ــ أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عملاً بالفقرة ( 4 ) من هذه المادة . 3 ــ تحيل الأطراف عن طريق الأمانة، وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، الى مؤتمر الأطراف المنشأ بمقتضى المادة ( 15 ) ، قبل نهاية كل عام تقويمي، تقريراً عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات التالية : أ ــ السلطات المختصة وجهات الاتصال التي تعينتها عملاً بالمادة ( 5 ) . ب ــ المعلومات المتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، بما في ذلك : ( 1 ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة، وفئتها وخواصها، ووجهتها النهائية، وأي بلد عبور، وطريقة التخلص منها، على النحو الوارد في الرد على الإخطار . ( 2 ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المستوردة، وفئتها، وخواصها، ومنشأها، وطرق التخلص منها . ( 3 ) عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف . ( 4 ) الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود . ج ــ ــ معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاّ لهذه الاتفاقية . د ــ معلومات عن احصائيات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار توليد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها على الصحة البشرية والبيئية . ه ــ ــ معلومات تتعلق بالاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية التي عقدتها عملاً بالمادة ( 11 ) من هذه الاتفاقية . و ــ معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات اخلطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود والتدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث . ز ــ معلومات عن تدابير اتخذت لوضع تكنولوجيات لخفض و ( أو ) القضاء على انتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى . ط ــ أي مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الطائف ذات صلة . 4 ــ تضمن الأطراف، تمشياً مع قوانينها وأنظمتها الوطنية، أن يتم ارسال نسخ من كل إخطار يتعلق بأي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، ومن الرد عليه، الى الأمانة عندما يطلب ذلك طرف يرى أن بيئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود . الجوانب المالية
المادة مادة 14
المادة مادة 14 1 ــ تتفق الأطراف على أنه ينبغي، وفقاً للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الاقاليمية، إنشاء مراكز اقليمية أو دون اقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها الى أدنى حد . وتبت الأطراف المتعاقدة في مسألة إنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي . 2 ــ تنظر الأطراف في إنشاء اعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى أو خلال التخلص منها عبر الحدود الى أدنى حد . مؤتمر الأطراف
المادة مادة 14
المادة مادة 14 1 ــ تتفق الأطراف على أنه ينبغي، وفقاً للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الاقاليمية، إنشاء مراكز اقليمية أو دون اقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها الى أدنى حد . وتبت الأطراف المتعاقدة في مسألة إنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي . 2 ــ تنظر الأطراف في إنشاء اعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى أو خلال التخلص منها عبر الحدود الى أدنى حد . مؤتمر الأطراف
المادة مادة 15
المادة مادة 15 1 ــ ينشأ، بموجب هذا المؤتمر للأطراف . ويدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الاتفاقية . وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأرطاف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول . 2 ــ تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي مواعيد أخرى قد يراها المؤتمر ضرورية أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل خلال ستة أشهر من إبلاغها بالطلب بواسطة الأمانة . 3 ــ يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد، بتوافق الآراء نظاماً داخلياً لنفسه ولأي هيئة فرعية قد يقوم بإنشائها، بالاضافة الى الأحكاما لمالية، ليحدد على وجه التخصيص الاشتراكات المالية للأطراف المتعاقدة بمقتضى هذه الاتفاقية . 4 ــ تنظر الأرطاف في اجتماعها الأول في أي تدابير اضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها في إطار هذه الاتفاقية . 5 ــ يبقى مؤتمر الطراف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المتواصلين ويعمل بالاضافة على ذلك على : أ ــ تشجيع التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على الصحة البشرية والبيئية الى الحد الأدنى . ب ــ النظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها واعتمادها، على النحو المطلوب، مع الأخذ في الحسبان، المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والبيئية المتاحة . ج ــ ــ النظر في أي إجراء آخر قد يكون مطلوباً واتخاذه لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها وفي تطبيق الاتفاقية والترتيبات المتوخاة في المادة ( 11 ) . د ــ النظر في بروتوكولات واعتمادها حسب الحاجة . ه ــ ــ إنشاء أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية . 6 ــ يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك أي دولة غير عضو في هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الأطراف بوصفها مراقبين . ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في ميادين تتعلق بالنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تمثل في اجتماع لمؤتمر الأطراف بوصفها مراقباً، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل . ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي المعتمد من جانب مؤتمر الأطراف . 7 ــ يتولى مؤتمر الأطراف بعد ( ثلاثة ) أعوام من بدء سريان الاتفاقية، ومرة على الأقل كل ( ستة ) أعوام بعد ذلك، تقييم فعالية الاتفاقية وينظر، إذا لزم الأمر، في فرض حظر كامل أو جزئي على عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود على ضوء آخر المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية . الأمانة
المادة مادة 15
المادة مادة 15 1 ــ ينشأ، بموجب هذا المؤتمر للأطراف . ويدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الاتفاقية . وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأرطاف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول . 2 ــ تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي مواعيد أخرى قد يراها المؤتمر ضرورية أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل خلال ستة أشهر من إبلاغها بالطلب بواسطة الأمانة . 3 ــ يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد، بتوافق الآراء نظاماً داخلياً لنفسه ولأي هيئة فرعية قد يقوم بإنشائها، بالاضافة الى الأحكاما لمالية، ليحدد على وجه التخصيص الاشتراكات المالية للأطراف المتعاقدة بمقتضى هذه الاتفاقية . 4 ــ تنظر الأرطاف في اجتماعها الأول في أي تدابير اضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها في إطار هذه الاتفاقية . 5 ــبقى مؤتمر الطراف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المتواصلين ويعمل بالاضافة على ذلك على : أ ــ تشجيع التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على الصحة البشرية والبيئية الى الحد الأدنى . ب ــ النظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها واعتمادها، على النحو المطلوب، مع الأخذ في الحسبان، المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والبيئية المتاحة . ج ــ ــ النظر في أي إجراء آخر قد يكون مطلوباً واتخاذه لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها وفي تطبيق الاتفاقية والترتيبات المتوخاة في المادة ( 11 ) . د ــ النظر في بروتوكولات واعتمادها حسب الحاجة . ه ــ ــ إنشاء أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية . 6 ــ يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك أي دولة غير عضو في هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الأطراف بوصفها مراقبين . ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في ميادين تتعلق بالنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تمثل في اجتماع لمؤتمر الأطراف بوصفها مراقباً، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل . ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي المعتمد من جانب مؤتمر الأطراف . 7 ــ يتولى مؤتمر الأطراف بعد ( ثلاثة ) أعوام من بدء سريان الاتفاقية، ومرة على الأقل كل ( ستة ) أعوام بعد ذلك، تقييم فعالية الاتفاقية وينظر، إذا لزم الأمر، في فرض حظر كامل أو جزئي على عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود على ضوء آخر المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية . الأمانة
المادة مادة 16
المادة مادة 16 1 ــ تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي : أ ــ ترتيب الاجتماعات المنصوصعليها في المادتين ( 15 ) و ( 17 ) وتقديم الخدمات إليها . ب ــ إعداد وإحالة تقارير تستند الى معلومات واردة بمقتضى المواد ( 3 ) و ( 4 ) و ( 6 ) و ( 11 ) و ( 13 ) وكذلك الى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشأت بموجب المادة ( 15 ) والى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة . ج ــ ــ إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذاّ لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الأطراف . د ــ كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في اتفاقيات ادارية وتعاقدية، كلما لزم الأمر لأداء وظائفها بفعالية . ه ــ ــ الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقاً للمادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية . و ــ تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف . ز ــ تلقى المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشبان : ــ مصادر المساعدة التقنية والتدريب . ــ المعرفة التقنية والعلمية المتاحة . ــ مصادر المشورة والخبرة . ــ مدى توافر الموارد . بغية مساعدتها عن طلبها في مجالات مثل : ــ تناول نظام الاخطار الخاص بالاتفاقية . ــ إدارة النفايات الخطرة وغيرها . ــ التكنولوجيات السليمة بيئياً المتعلقة بالنفايات الخطرةوالنفايات الأخرى، مثل التكنولوجيا منخفضة وعديمة النفايات . ــ تقييم القدرات على التخلص ومواقعه . ــ رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى . ــ الاستجابة في حالات الطوارئ . ح ــ ــ تزويد الأطراف، عند طلبها، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابق شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للإخطار ذي الصلة، و ( أو ) مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً، ولا تجري هذه الدراسة على نفقة الأمانة . ط ــ مساعدة الأطراف عند طلبها على تحديد حالات الاتجار غير المشروع وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فوراً . ي ــ التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بفرض تقديم مساعدة عاجلة الى الدول عند حدوث حالة طوارئ . ك ــ القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية . 2 ــ يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملاً بالمادة ( 15 ) . 3 ــ يعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت استعدادها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية . كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع بتقييم الأمانة المؤقت للمهاما لموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة ( 1 ) أعلاه ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف . تعديل الاتفاقية
المادة مادة 16
المادة مادة 16 1 ــ تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي : أ ــ ترتيب الاجتماعات المنصوصعليها في المادتين ( 15 ) و ( 17 ) وتقديم الخدمات إليها . ب ــ إعداد وإحالة تقارير تستند الى معلومات واردة بمقتضى المواد ( 3 ) و ( 4 ) و ( 6 ) و ( 11 ) و ( 13 ) وكذلك الى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشأت بموجب المادة ( 15 ) والى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة . ج ــ ــ إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذاّ لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الأطراف . د ــ كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في اتفاقيات ادارية وتعاقدية، كلما لزم الأمر لأداء وظائفها بفعالية . ه ــ ــ الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقاً للمادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية . و ــ تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف . ز ــ تلقى المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشبان : ــ مصادر المساعدة التقنية والتدريب . ــ المعرفة التقنية والعلمية المتاحة . ــ مصادر المشورة والخبرة . ــ مدى توافر الموارد . بغية مساعدتها عن طلبها في مجالات مثل : ــ تناول نظام الاخطار الخاص بالاتفاقية . ــ إدارة النفايات الخطرة وغيرها . ــ التكنولوجيات السليمة بيئياً المتعلقة بالنفايات الخطرةوالنفايات الأخرى، مثل التكنولوجيا منخفضة وعديمة النفايات . ــ تقييم القدرات على التخلص ومواقعه . ــ رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى . ــ الاستجابة في حالات الطوارئ . ح ــ ــ تزويد الأطراف، عند طلبها، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابق شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للإخطار ذي الصلة، و ( أو ) مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوها الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً، ولا تجري هذه الدراسة على نفقة الأمانة . ط ــ مساعدة الأطراف عند طلبها على تحديد حالات الاتجار غير المشروع وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فوراً . ي ــ التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بفرض تقديم مساعدة عاجلة الى الدول عند حدوث حالة طوارئ . ك ــ القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية . 2 ــ يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملاً بالمادة ( 15 ) . 3 ــ يعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت استعدادها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية . كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع بتقييم الأمانة المؤقت للمهاما لموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة ( 1 ) أعلاه ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف . تعديل الاتفاقية
المادة مادة 17
المادة مادة 17 1 ــ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخلال تعديلات على هذه الاتفاقية ويجوز لأي طرف في بروتكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب، جملة أمور، منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة . 2 ــ تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده مؤتمر الأطراف، وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافاً لذلك، الى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماعي المقترح فيه اعتماد التعديل، كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة الى الموقعين على الاتفاقية للعلم . 3 ــ تبذل الأرطاف كل الجهود للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية، وإذا استنفذت كل الجهود الرامية الى ايجاد توافق في الآراء ولم يتم التوصل الى اتفاق، يعتمد التعديل، كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلاثة أرباح أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع الى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول . 4 ــ ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة ( 3 ) على التعديلات التي يجري ادخالها على بروتوكول، إلا إذا كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الاجتماع تكفي لاعتمادها . 5 ــ تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة ( 3 ) أو ( 4 ) أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو الإقرار الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات أو ما لا يقل عن ثلثي الأطراف في البروتوكول موضع الدراسة . عدا ما قد ينص عليه خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتسري التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها . 6 ــ لأغراض هذه المادة تعني "الأرطاف الحاضرة والمصوته< الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلي بأصواتها ايجاباً او سلباً . اعتماد الملاحق وتعديلها
المادة مادة 17
المادة مادة 17 1 ــ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخلال تعديلات على هذه الاتفاقية ويجوز لأي طرف في بروتكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب، جملة أمور، منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة . 2 ــ تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده مؤتمر الأطراف، وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافاً لذلك، الى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماعي المقترح فيه اعتماد التعديل، كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة الى الموقعين على الاتفاقية للعلم . 3 ــ تبذل الأرطاف كل الجهود للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية، وإذا استنفذت كل الجهود الرامية الى ايجاد توافق في الآراء ولم يتم التوصل الى اتفاق، يعتمد التعديل، كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلاثة أرباح أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع الى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول . 4 ــ ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة ( 3 ) على التعديلات التي يجري ادخالها على بروتوكول، إلا إذا كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الاجتماع تكفي لاعتمادها . 5 ــ تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة ( 3 ) أو ( 4 ) أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو الإقرار الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات أو ما لا يقل عن ثلثي الأطراف في البروتوكول موضع الدراسة . عدا ما قد ينص عليه خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتسري التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها . 6 ــ لأغراض هذه المادة تعني "الأرطاف الحاضرة والمصوته< الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلي بأصواتها ايجاباً او سلباً . اعتماد الملاحق وتعديلها
المادة مادة 18
المادة مادة 18 1 ــ تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول حسب الحالة وتكون أي إشارة الى هذه الاتفاقية أو الى بروتوكولاتها إشارة في نفس الوقت الى أي ملاحق لها . ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والادارية . 2 ــ ينطبق الاجراء التالي على اقتراح وضع ملاحق اضافية لهذه الاتفاقية أو ملاحق لبروتوكول وعلى اعتمادها وسريانها عدا ما قد ينص عليه خلافاً لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه : أ ــ تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من المادة ( 17 ) . ب ــ على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الاتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفاً فيه، إخطار الوديع بذلك، كتابة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالاعتماد . وعلى الوديع أن يبلغ جميع الأطراف دون إبطاء بأي إخطار يتم استلامه . ويجوز لأي طرف أن يستبدل، في أي وقت، موافقته بإعلان سابق بالاعتراض، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف . ج ــ ــ يصبح الملحق سارياً على جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني، والتي لم تقدم إخطاراً وفقاً لحكم الفقرة الفرعية ( ب ) أعلاه عند انقضاء ( ستة ) أشهر من تاريخ تعميما لوديع للبلاغ . 3 ــ يخضع الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أي بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول واعتمادها وسريانها . وتراعى على النحو الواجب في الملاحق والتعديلات عليه، في جملة أمور، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة . 4 ــ إذا ارتبط ملحق اضافي أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، لا يسري الملحق الاضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول . التحقق
المادة مادة 18
المادة مادة 18 1 ــ تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول حسب الحالة وتكون أي إشارة الى هذه الاتفاقية أو الى بروتوكولاتها إشارة في نفس الوقت الى أي ملاحق لها . ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والادارية . 2 ــ ينطبق الاجراء التالي على اقتراح وضع ملاحق اضافية لهذه الاتفاقية أو ملاحق لبروتوكول وعلى اعتمادها وسريانها عدا ما قد ينص عليه خلافاً لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه : أ ــ تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من المادة ( 17 ) . ب ــ على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الاتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفاً فيه، إخطار الوديع بذلك، كتابة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالاعتماد . وعلى الوديع أن يبلغ جميع الأطراف دون إبطاء بأي إخطار يتم استلامه . ويجوز لأي طرف أن يستبدل، في أي وقت، موافقته بإعلان سابق بالاعتراض، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف . ج ــ ــ يصبح الملحق سارياً على جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني، والتي لم تقدم إخطاراً وفقاً لحكم الفقرة الفرعية ( ب ) أعلاه عند انقضاء ( ستة ) أشهر من تاريخ تعميما لوديع للبلاغ . 3 ــ يخضع الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أي بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول واعتمادها وسريانها . وتراعى على النحو الواجب في الملاحق والتعديلات عليه، في جملة أمور، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة . 4 ــ إذا ارتبط ملحق اضافي أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، لا يسري الملحق الاضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول . التحقق
المادة مادة 19
المادة مادة 19 يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة . تسوية المنازعات
المادة مادة 19
المادة مادة 19 يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة . تسوية المنازعات